" تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ، وَأُمَّهُ لِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، فَيَصِيرُ لِلْأَخِ الثُّلُثُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ " . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ
قَالَا فِي وَلَدِ المُلَاعَنَةٍ تَرْكُ جَدَّتِهِ وَإِخْوَتِهِ لأُمِّهِ، قَالَ : " لِلْجَدَّةِ الثُّلُثُ، وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ "، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ
" وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّه، تَرِثُ فَرِيضَتَهَا مِنْهُ، وَسَائِرُ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
قَالَ : " أُتِيَ عُمَرُ فِي عَمٍّ لِأُمٍّ، وَخَالَة، فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ "
" أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ، وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ "
، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ فِي خَالَةٍ وَعَمَّةٍ، فَقَامَ شَيْخٌ ، فَقَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ، وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ " ، قَالَ : فَهَمَّ أَنْ يَكْتُبَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ زَيْدٌ عَنْ هَذَا
" أَرَأَيْتَ رَجُلًا تَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ، أَيَرِثُهُ؟ قَالَ : لا "
" الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ "
قَالَ : " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "
عَلِيٍّ : " أَنَّهُ أُتِيَ بِابْنَةٍ وَمَوْلًى، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَالْمَوْلَى النِّصْفَ ، قَالَ الْحَكَمُ : فَمَنْزِلِي هَذَا نَصِيبُ الْمَوْلَى الَّذِي وَرِثَهُ عَنْ مَوْلَاهُ
" سُئِلَ عَنْ أُخْتَيْنِ اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ لَهُمَا : الثُّلُثَانِ فَرِيضَتُهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُعْتِقَةِ دُونَ الْأُخْرَى "
" فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَه، فَقَالَ : أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ، قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ، ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ "
" كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي شَأْنِ فُكَيْهَةَ بِنْتِ سَمْعَانَ أَنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ "
" الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ "
" الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ "
" أَنَّ رَجُلًا هَلَكَ، وَتَرَكَ عَمَّتَهُ، وَخَالَتَهُ، فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ نَصِيبَ الْأَخِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الْأُخْتِ "
" الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ "
" أَعْطِي الْمَالَ لِابْنَةِ الْأَخِ "
مَسْرُوقٍ : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا ابْنَةُ أَخِيهِ وَخَالُهُ، قَالَ : " لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا "
" قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِأَهْلِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ "
20 / 219