[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-الطلاق-الثلاث-3--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":15,"items":18,"pagination":338,"summary":5},"postgres",true,"الطلاق الثلاث",72,{"bukhari":9,"muslim":10,"nasai":11,"abudawud":11,"ibnmajah":9,"ahmed":12,"darimi":13,"malik":14},3,15,10,19,4,8,{"daif":16,"sahih":17,"ungraded":13},6,62,[19,38,62,79,94,107,121,136,150,165,184,198,219,229,251,262,277,291,304,319],{"_book":20,"b":20,"uid":21,"id":22,"bf":11,"bi":14,"c":23,"ch":24,"t":25,"ms":26,"grade":27,"has_explication":5,"tags":28,"narrators":31},"ibnmajah","10-9","2024","كتاب الطلاق","باب مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حَدِّثِينِي عَنْ طَلاَقِكِ، ‏.‏ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏.‏",null,"Da'if(Darussalam)",[29,6,30],"الطلاق","طلاق الغائب",[32,33,34,35,36,37],"محمد بن رمح","الليث بن سعد","إسحاق بن أبي فروة","أبو الزناد","عامر الشعبي","فاطمة بنت قيس",{"_book":39,"b":39,"uid":40,"id":41,"bf":42,"bi":43,"c":44,"ch":45,"t":46,"ms":47,"grade":48,"sr":41,"has_explication":5,"tags":49,"narrators":54},"malik","28-12","1108",28,11,"كتاب النكاح","باب نكاح المحلل وما أشبهه","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ",481,"",[6,50,51,52,53],"تحليل المطلقة","العسيلة","النكاح","المسيس",[55,56,57,58,59,60,61],"يحيى","مالك","المسور بن رفاعة القرظي","الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير","رفاعة بن سموال","تميمة بنت وهب","عبد الرحمن بن الزبير",{"_book":39,"b":39,"uid":63,"id":64,"bf":42,"bi":65,"c":44,"ch":66,"t":67,"ms":68,"grade":69,"sr":64,"has_explication":5,"tags":70,"narrators":75},"28-22","1121",21,"باب ما جاء في الرجل يملك امرأته، وقد كانت تحته ففارقها","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ",127,"صحيح",[71,6,72,73,74],"طلاق الأمة","زواج المطلقة","المحلل","شراء الأمة",[55,56,76,77,78],"ابن شهاب","أبو عبد الرحمن","زيد بن ثابت",{"_book":39,"b":39,"uid":80,"id":81,"bf":82,"bi":83,"c":23,"ch":84,"t":85,"ms":86,"grade":69,"sr":81,"has_explication":5,"tags":87,"narrators":91},"29-3","1156",29,2,"باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا",85,[29,88,6,89,90],"كنايات الطلاق","الخلية","البرية",[56,92,93],"نافع","عبد الله بن عمر",{"_book":39,"b":39,"uid":95,"id":96,"bf":82,"bi":65,"c":23,"ch":97,"t":98,"ms":26,"grade":69,"sr":96,"has_explication":5,"tags":99,"narrators":103},"29-22","1181","باب ما جاء في الخيار","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ فَعَتَقَتْ قَالَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتْنِي فَقَالَتْ إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمْسَسْكِ زَوْجُكِ فَإِنْ مَسَّكِ فَلَيْسَ لَكِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ قَالَتْ فَقُلْتُ هُوَ الطَّلَاقُ ثُمَّ الطَّلَاقُ ثُمَّ الطَّلَاقُ فَفَارَقَتْهُ ثَلَاثًا",[100,101,102,29,6],"عتق الأمة","خيار المعتقة","نكاح الأمة",[56,76,104,105,106],"عروة بن الزبير","زبراء","حفصة",{"_book":39,"b":39,"uid":108,"id":109,"bf":82,"bi":42,"c":23,"ch":110,"t":111,"ms":112,"grade":48,"sr":109,"has_explication":5,"tags":113,"narrators":116},"29-29","1192","باب طلاق البكر","حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ أَنَّهُ قَالَ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ قَالَ فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ",163,[29,6,52,114,115],"الاستفتاء","الفتوى",[55,56,76,117,118,119,120],"محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان","محمد بن إياس بن البكير","عبد الله بن عباس","أبو هريرة",{"_book":39,"b":39,"uid":122,"id":123,"bf":82,"bi":82,"c":23,"ch":110,"t":124,"ms":125,"grade":69,"sr":123,"has_explication":5,"tags":126,"narrators":130},"29-30","1193","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ",337,[29,127,6,128,129],"طلاق البكر","تحريم الزوجة","الطلاق قبل الدخول",[56,131,132,133,134,135],"يحيى بن سعيد","بكير بن عبد الله بن الأشج","النعمان بن أبي عياش الأنصاري","عطاء بن يسار","عبد الله بن عمرو بن العاص",{"_book":39,"b":39,"uid":137,"id":138,"bf":82,"bi":139,"c":23,"ch":110,"t":140,"ms":26,"grade":69,"sr":138,"has_explication":5,"tags":141,"narrators":145},"29-31","1194",30,"و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ...",[29,142,129,115,143,128,144],"طلاق الثلاث","المعضلة","نكاح المحلل",[56,131,132,146,147,148,118,119,120,149],"معاوية بن أبي عياش الأنصاري","عبد الله بن الزبير","عاصم بن عمر بن الخطاب","عائشة",{"_book":39,"b":39,"uid":151,"id":152,"bf":82,"bi":153,"c":23,"ch":154,"t":155,"ms":156,"grade":48,"sr":152,"has_explication":5,"tags":157,"narrators":164},"29-36","1199",35,"باب طلاق المريض","و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ قَالَ مَالِك وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ وَالْمِيرَاثُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ فِي هَذَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ",124,[158,159,6,160,161,162,163],"طلاق المريض","ميراث المطلقة","نصف الصداق","المهر","العدة","البكر والثيب",[56,76],{"_book":166,"b":166,"uid":167,"id":168,"bf":169,"bi":169,"c":170,"t":171,"ms":172,"grade":69,"sr":168,"has_explication":5,"tags":173,"narrators":177},"darimi","12-13","2203",12,"وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ","أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : \" أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى \" . قَالَ سَلَمَةُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، فَجَعَلَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ",132,[6,174,175,176],"النفقة","السكنى","المطلقة",[178,179,180,181,37,182,183],"محمد بن يوسف","سفيان","سلمة بن كهيل","الشعبي","إبراهيم","عمر بن الخطاب",{"_book":166,"b":166,"uid":185,"id":186,"bf":169,"bi":187,"c":170,"t":188,"ms":189,"grade":69,"sr":186,"has_explication":5,"tags":190,"narrators":193},"12-14","2204",13,"أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : \" أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ \"",94,[29,6,162,191,192],"مكان العدة","أحكام المطلقة",[194,195,196,37,197],"يعلى","زكريا","عامر","ابن أم مكتوم",{"_book":166,"b":166,"uid":199,"id":200,"bf":169,"bi":201,"c":170,"t":202,"ms":203,"grade":48,"sr":200,"has_explication":204,"tags":205,"narrators":209},"12-15","2205",14,"أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ الْأَشْعَثِ ، عَنْ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : \" لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ \" . أَخْبَرَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، نَحْوَهُ",168,false,[6,206,174,175,207,208],"المطلقة ثلاثا","كتاب الله","السنة",[210,211,212,213,214,182,215,216,217,218],"محمد بن العلاء","حفص بن غياث","الأشعث","الحكم","حماد","الأسود","عمر","طلق بن غنام","الأعمش",{"_book":166,"b":166,"uid":220,"id":221,"bf":169,"bi":10,"c":170,"t":222,"ms":223,"grade":69,"sr":221,"has_explication":5,"tags":224,"narrators":226},"12-16","2206","أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : \" لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ \" . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَا أَرَى السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ",142,[206,175,174,225],"قول المرأة في الدين",[227,228,218,182,215,216],"عبد الله بن محمد","حفص",{"_book":230,"b":230,"uid":231,"id":232,"bf":13,"bi":233,"c":234,"ch":235,"t":236,"ms":237,"grade":238,"has_explication":204,"tags":239,"narrators":243},"ahmed","4-596","2387",525,"ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَقَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ فَرَجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ",325,"ضعيف",[29,6,240,241,242],"الطلاق في مجلس واحد","الرجعة","الطهر",[244,245,246,247,248,249,250],"سعد بن إبراهيم","محمد بن إسحاق","داود بن الحصين","عكرمة","ابن عباس","ركانة بن عبد يزيد","المطلب",{"_book":230,"b":230,"uid":252,"id":253,"bf":13,"bi":254,"c":234,"ch":235,"t":255,"ms":256,"grade":69,"has_explication":204,"tags":257,"narrators":261},"4-1057","2875",986,"حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ",108,[29,142,258,259,260],"خلافة عمر","الاجتهاد","عهد النبوة",[],{"_book":230,"b":230,"uid":263,"id":264,"bf":265,"bi":266,"c":267,"ch":268,"t":269,"ms":270,"grade":69,"has_explication":204,"tags":271,"narrators":273},"5-946","4500",5,55,"مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ أَمَّا أَنَا فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ بِمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ...",123,[29,272,162,241,242,142],"الحيض",[274,275,92,276,216],"إسماعيل","أيوب","ابن عمر",{"_book":230,"b":230,"uid":278,"id":279,"bf":265,"bi":280,"c":267,"ch":268,"t":281,"ms":282,"grade":69,"has_explication":204,"tags":283,"narrators":285},"5-1221","4776",330,"حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُغْلَقُ الْبَابُ وَيُرْخَى السِّتْرُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ و حَدَّثَنَاه أَبُو أَحْمَدُ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ",371,[29,6,73,50,51,284],"الدخول بالزوجة",[286,179,287,288,276,289,290],"وكيع","علقمة بن مرثد","رزين بن سليمان الأحمري","أبو أحمد الزبيري","سليمان بن رزين",{"_book":230,"b":230,"uid":292,"id":293,"bf":265,"bi":294,"c":267,"ch":268,"t":295,"ms":296,"grade":69,"has_explication":204,"tags":297,"narrators":300},"5-2463","6061",1572,"حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَا فَإِنْ كُنْتَ...",206,[29,298,272,299,162,6,242],"طلاق الحائض","المراجعة",[301,302,92,303,216],"يونس","ليث","عبد الله",{"_book":230,"b":230,"uid":305,"id":306,"bf":265,"bi":307,"c":267,"ch":308,"t":309,"ms":310,"grade":69,"has_explication":204,"tags":311,"narrators":314},"5-10182","14024",2004,"مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه","حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ",340,[6,73,312,313,51,284],"التحليل","الزواج",[315,316,317,318],"عفان","محمد بن دينار","يحيى بن يزيد","أنس بن مالك",{"_book":230,"b":230,"uid":320,"id":321,"bf":43,"bi":322,"c":323,"ch":324,"t":325,"ms":326,"grade":238,"has_explication":204,"tags":327,"narrators":331},"11-20","21108",0,"مسند الأنصار","حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبي بن كعب","حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا",279,[328,206,329,29,330],"عدة الحامل","المتوفى عنها زوجها","الحمل",[303,332,333,334,335,336,337],"محمد بن أبي بكر المقدمي","عبد الوهاب الثقفي","المثنى","عمرو بن شعيب","عبد الله بن عمرو","أبي بن كعب",{"page":9,"limit":339,"total":7,"totalPages":13},20]