[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-الشفعة-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":15,"items":17,"pagination":278,"summary":5},"postgres",true,"الشفعة",67,{"bukhari":9,"muslim":10,"nasai":11,"abudawud":11,"tirmidhi":12,"ibnmajah":9,"ahmed":13,"darimi":10,"malik":14},11,3,6,5,20,2,{"daif":11,"sahih":16,"hasan":10,"ungraded":10},55,[18,41,58,71,89,101,110,124,137,147,159,169,189,202,212,227,237,247,259,268],{"_book":19,"b":19,"uid":20,"id":21,"bf":22,"bi":23,"c":24,"ch":25,"t":26,"ms":27,"sr":21,"has_explication":5,"tags":28,"narrators":34},"bukhari","34-159","2213",34,158,"كتاب البيوع","باب بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ","حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ ـ رضى الله عنه ـ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏",null,[6,29,30,31,32,33],"المال المشترك","قسمة الأموال","الحدود","الطرق","أحكام المعاملات",[35,36,37,38,39,40],"محمود","عبد الرزاق","معمر","الزهري","أبي سلمة","جابر",{"_book":19,"b":19,"uid":42,"id":43,"bf":22,"bi":44,"c":24,"ch":45,"t":46,"ms":27,"sr":43,"has_explication":47,"tags":48,"narrators":53},"34-160","2214",159,"باب بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏",false,[6,49,50,51,32,52],"الشراكة","قسمة المال","حدود الأملاك","المعاملات",[54,55,37,38,56,57],"محمد بن محبوب","عبد الواحد","أبو سلمة بن عبد الرحمن","جابر بن عبد الله",{"_book":19,"b":19,"uid":59,"id":60,"bf":61,"bi":62,"c":63,"ch":64,"t":65,"ms":27,"sr":60,"has_explication":5,"tags":66,"narrators":68},"36-1","2257",36,0,"كتاب الشفعة","باب الشُّفْعَةُ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ","حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏",[6,67,31,32],"القسمة",[69,55,37,38,70,57],"مسدد","أبي سلمة بن عبد الرحمن",{"_book":19,"b":19,"uid":72,"id":73,"bf":61,"bi":74,"c":63,"ch":75,"t":76,"ms":27,"sr":73,"has_explication":5,"tags":77,"narrators":81},"36-2","2258",1,"باب عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ","حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَىَّ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَىَّ فِي دَارِكَ‏.‏ فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا‏.‏ فَقَالَ الْمِسْوَرُ وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا‏.‏ فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ، مُنَجَّمَةٍ أَوْ مُقَطَّعَةٍ‏.‏ قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ‏\"‏‏.‏ مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ، وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ‏.‏ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ‏.‏",[6,78,79,80],"حق الجار","البيع","الجوار",[82,83,84,85,86,87,88],"المكي بن إبراهيم","ابن جريج","إبراهيم بن ميسرة","عمرو بن الشريد","سعد بن أبي وقاص","المسور بن مخرمة","أبو رافع",{"_book":19,"b":19,"uid":90,"id":91,"bf":92,"bi":93,"c":94,"ch":95,"t":96,"ms":27,"sr":91,"has_explication":5,"tags":97,"narrators":98},"47-13","2495",47,12,"كتاب الشركة","باب الشَّرِكَةِ فِي الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏",[6,67,31,32],[99,100,37,38,39,57],"عبد الله بن محمد","هشام",{"_book":19,"b":19,"uid":102,"id":103,"bf":92,"bi":104,"c":94,"ch":105,"t":106,"ms":27,"sr":103,"has_explication":5,"tags":107,"narrators":108},"47-14","2496",13,"باب إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلاَ شُفْعَةٌ","حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏",[6,67,31,32],[69,55,37,38,109,57],"أبو سلمة",{"_book":19,"b":19,"uid":111,"id":112,"bf":113,"bi":114,"c":115,"ch":116,"t":117,"ms":27,"sr":112,"has_explication":5,"tags":118,"narrators":122},"90-23","6976",90,22,"كتاب الحيل","باب فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ‏.‏ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ إِنِ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ، ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ، وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ‏.‏",[6,80,31,119,120,121],"قسمة الأرض","الحيلة","بيع الدار",[99,123,37,38,109,57],"هشام بن يوسف",{"_book":19,"b":19,"uid":125,"id":126,"bf":113,"bi":127,"c":115,"ch":116,"t":128,"ms":27,"sr":126,"has_explication":5,"tags":129,"narrators":133},"90-24","6977",23,"حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، قَالَ جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ أَلاَ تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي‏.‏ فَقَالَ لاَ أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ، إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ‏.‏ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسَمِائَةٍ نَقْدًا، فَمَنَعْتُهُ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ ‏\"‏‏.‏ مَا بِعْتُكَهُ أَوْ قَالَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ‏.‏ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا‏.‏ قَالَ لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ فَيَهَبُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ،...",[6,130,131,79,132,120],"الجار","حق الجوار","الدار",[134,135,84,85,87,136,88,37],"علي بن عبد الله","سفيان","سعد",{"_book":19,"b":19,"uid":138,"id":139,"bf":113,"bi":140,"c":115,"ch":116,"t":141,"ms":27,"sr":139,"has_explication":5,"tags":142,"narrators":145},"90-25","6978",24,"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ سَعْدًا، سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ فَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ ‏\"‏‏.‏ لَمَا أَعْطَيْتُكَ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، وَهَبَ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ‏.‏",[6,131,143,144],"بيع العقار","الهبة",[146,135,84,85,88,136],"محمد بن يوسف",{"_book":19,"b":19,"uid":148,"id":149,"bf":113,"bi":150,"c":115,"ch":151,"t":152,"ms":27,"sr":149,"has_explication":5,"tags":153,"narrators":157},"90-27","6980",26,"باب احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ","حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ ‏\"‏‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَمِائَةَ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الأَلْفَ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَإِلاَّ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ، رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهْوَ تِسْعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ، لأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ...",[130,6,79,120,154,155,156],"الخداع","عيب البيع","الصرف",[158,135,84,85,88],"أبو نعيم",{"_book":19,"b":19,"uid":160,"id":161,"bf":113,"bi":162,"c":115,"ch":151,"t":163,"ms":27,"sr":161,"has_explication":5,"tags":164,"narrators":166},"90-28","6981",27,"حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَنَّ أَبَا رَافِعٍ، سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ ‏\"‏‏.‏ مَا أَعْطَيْتُكَ‏.‏",[6,78,79,165,80],"المساومة",[69,167,135,84,85,88,168],"يحيى","سعد بن مالك",{"_book":170,"b":170,"uid":171,"id":172,"bf":114,"bi":173,"c":174,"ch":175,"t":176,"ms":27,"sr":172,"has_explication":5,"tags":177,"narrators":183},"muslim","22-166","1608a",165,"كتاب المساقاة","باب الشُّفْعَةِ ‏‏","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ ‏\"‏ ‏.‏",[178,6,179,180,181,182],"الشركة","بيع الشريك","إذن الشريك","النخل","الربعة",[184,185,186,40,187,188],"أحمد بن يونس","زهير","أبو الزبير","يحيى بن يحيى","أبو خيثمة",{"_book":170,"b":170,"uid":190,"id":191,"bf":114,"bi":192,"c":174,"ch":175,"t":193,"ms":27,"sr":191,"has_explication":47,"tags":194,"narrators":197},"22-167","1608b",166,"حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ‏.‏ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ ‏.‏",[6,49,79,180,195,196],"حقوق الشريك","الملكية المشتركة",[198,199,200,201,83,186,40],"أبو بكر بن أبي شيبة","محمد بن عبد الله بن نمير","إسحاق بن إبراهيم","عبد الله بن إدريس",{"_book":170,"b":170,"uid":203,"id":204,"bf":114,"bi":205,"c":174,"ch":175,"t":206,"ms":27,"sr":204,"has_explication":47,"tags":207,"narrators":209},"22-168","1608c",167,"وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[6,49,195,143,208],"إعلام الشريك",[210,211,83,186,57],"أبو الطاهر","ابن وهب",{"_book":213,"b":213,"uid":214,"id":215,"bf":216,"bi":217,"c":24,"ch":218,"t":219,"ms":27,"grade":220,"has_explication":5,"tags":221,"narrators":224},"nasai","44-198","4646",44,197,"باب بَيْعِ الْمَشَاعِ ‏‏","أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[6,49,79,222,223],"حق الشريك","العقار",[225,226,83,186,40],"عمرو بن زرارة","إسماعيل",{"_book":213,"b":213,"uid":228,"id":229,"bf":216,"bi":230,"c":24,"ch":231,"t":232,"ms":27,"grade":220,"has_explication":5,"tags":233,"narrators":235},"44-252","4700",251,"باب الشَّرِكَةِ فِي النَّخِيلِ","أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلاَ يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ ‏\"‏ ‏.‏",[6,49,234,181,222],"بيع الأرض",[236,135,186,40],"قتيبة",{"_book":213,"b":213,"uid":238,"id":239,"bf":216,"bi":240,"c":24,"ch":241,"t":242,"ms":27,"grade":220,"has_explication":5,"tags":243,"narrators":244},"44-253","4701",252,"باب الشَّرِكَةِ فِي الرِّبَاعِ","أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ‏.‏",[6,178,79,180,222,223],[245,246,83,186,40],"محمد بن العلاء","ابن إدريس",{"_book":213,"b":213,"uid":248,"id":249,"bf":216,"bi":250,"c":24,"ch":251,"t":252,"ms":27,"grade":220,"has_explication":5,"tags":253,"narrators":255},"44-255","4703",254,"باب ذِكْرِ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا","أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضِي لَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ وَلاَ قِسْمَةٌ إِلاَّ الْجُوَارَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ‏\"‏ ‏.‏",[6,78,80,254,49,67],"الأرض",[200,256,257,258,85],"عيسى بن يونس","حسين المعلم","عمرو بن شعيب",{"_book":213,"b":213,"uid":260,"id":261,"bf":216,"bi":262,"c":24,"ch":251,"t":263,"ms":27,"grade":220,"has_explication":5,"tags":264,"narrators":265},"44-256","4704",255,"أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ‏\"‏ ‏.‏",[6,67,31,32,49],[266,267,37,38,109],"هلال بن بشر","صفوان بن عيسى",{"_book":213,"b":213,"uid":269,"id":270,"bf":216,"bi":271,"c":24,"ch":251,"t":272,"ms":27,"grade":220,"has_explication":5,"tags":273,"narrators":274},"44-257","4705",256,"أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنٍ، - وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ ‏.‏",[6,80],[275,276,277,186,40],"محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة","الفضل بن موسى","حسين بن واقد",{"page":74,"limit":13,"total":7,"totalPages":279},4]