[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-الخطبة-على-الخطبة-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":12,"items":13,"pagination":196,"summary":5},"postgres",true,"الخطبة على الخطبة",13,{"bukhari":9,"muslim":9,"nasai":10,"ahmed":11},1,2,9,{"sahih":7},[14,34,54,72,86,103,116,128,138,149,160,171,184],{"_book":15,"b":15,"uid":16,"id":17,"bf":18,"bi":19,"c":20,"ch":21,"t":22,"ms":23,"sr":17,"has_explication":5,"tags":24,"narrators":29},"bukhari","67-78","5142",67,77,"كتاب النكاح","باب لاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ","حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ‏.‏",null,[25,6,26,27,28],"البيع على البيع","المعاملات","النكاح","أخوة المسلمين",[30,31,32,33],"مكي بن إبراهيم","ابن جريج","نافع","ابن عمر",{"_book":35,"b":35,"uid":36,"id":37,"bf":38,"bi":39,"c":20,"ch":40,"t":41,"ms":23,"sr":37,"has_explication":5,"tags":42,"narrators":48},"muslim","16-45","1408g",16,44,"باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ ‏‏","حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا ‏\"‏ ‏.‏",[6,43,44,45,46,47],"السوم على السوم","طلاق الأخت","الرزق المقدر","آداب النكاح","آداب البيع",[49,50,51,52,53],"أبو بكر بن أبي شيبة","أبو أسامة","هشام","محمد بن سيرين","أبو هريرة",{"_book":55,"b":55,"uid":56,"id":57,"bf":58,"bi":59,"c":20,"ch":60,"t":61,"ms":23,"grade":62,"has_explication":5,"tags":63,"narrators":66},"nasai","26-44","3239",26,43,"باب النَّهْىِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ‏.‏","أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[64,65,25,6,44],"النجش","بيع الحاضر للبادي",[67,68,69,70,71,53],"محمد بن منصور","سعيد بن عبد الرحمن","سفيان","الزهري","سعيد",{"_book":55,"b":55,"uid":73,"id":74,"bf":58,"bi":75,"c":20,"ch":76,"t":77,"ms":23,"grade":62,"has_explication":78,"tags":79,"narrators":82},"26-48","3243",47,"باب خِطْبَةِ الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ أَوْ أَذِنَ لَهُ ‏.‏","أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ ‏.‏",false,[25,6,47,80,81,27],"آداب الخطبة","البيوع",[83,84,31,32,85],"إبراهيم بن الحسن","الحجاج بن محمد","عبد الله بن عمر",{"_book":87,"b":87,"uid":88,"id":89,"bf":90,"bi":91,"c":92,"ch":93,"t":94,"ms":95,"grade":96,"has_explication":78,"tags":97,"narrators":100},"ahmed","5-1167","4722",5,276,"مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ",134,"صحيح",[25,6,28,98,99],"آداب المعاملات","النهي عن الإفساد",[101,102,32,33],"يحيى","عبيد الله",{"_book":87,"b":87,"uid":104,"id":105,"bf":90,"bi":106,"c":92,"ch":93,"t":107,"ms":108,"grade":96,"has_explication":78,"tags":109,"narrators":112},"5-1443","5010",552,"حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْخَبَّاطِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ أَوْ تُضْحِيَ",100,[110,65,6,111],"تلقي الركبان","الصلاة المكروهة",[113,114,115,33],"يزيد","ابن أبي ذئب","مسلم الخباط",{"_book":87,"b":87,"uid":117,"id":118,"bf":90,"bi":119,"c":92,"ch":93,"t":120,"ms":121,"grade":96,"has_explication":78,"tags":122,"narrators":125},"5-2436","6034",1545,"حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ",194,[123,124,25,6],"البيع","الخطبة",[126,127,32,85],"أبو اليمان","شعيب",{"_book":87,"b":87,"uid":129,"id":130,"bf":90,"bi":131,"c":92,"ch":93,"t":132,"ms":133,"grade":96,"has_explication":78,"tags":134,"narrators":137},"5-2438","6036",1547,"حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ",108,[124,27,6,135,136],"حقوق المسلم","أخوة الإسلام",[126,127,32,85],{"_book":87,"b":87,"uid":139,"id":140,"bf":90,"bi":141,"c":92,"ch":93,"t":142,"ms":143,"grade":96,"has_explication":78,"tags":144,"narrators":145},"5-2462","6060",1571,"حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ",139,[25,6,26,27,47,80],[146,147,32,148],"يونس","ليث","عبد الله",{"_book":87,"b":87,"uid":150,"id":151,"bf":90,"bi":152,"c":92,"ch":93,"t":153,"ms":154,"grade":96,"has_explication":78,"tags":155,"narrators":157},"5-2490","6088",1599,"حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنِي حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ",173,[25,6,156,47,80,26,135],"الإذن",[146,158,159,32,148],"حماد بن زيد","أيوب",{"_book":87,"b":87,"uid":161,"id":162,"bf":90,"bi":163,"c":92,"ch":93,"t":164,"ms":165,"grade":96,"has_explication":78,"tags":166,"narrators":168},"5-2798","6411",1907,"حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَرُبَّمَا قَالَ يَأْذَنَ لَهُ",140,[25,6,156,167],"الأخوة",[169,170,159,32,33],"عارم","حماد",{"_book":87,"b":87,"uid":172,"id":173,"bf":90,"bi":174,"c":92,"ch":175,"t":176,"ms":177,"grade":96,"has_explication":78,"tags":178,"narrators":180},"5-4050","7700",553,"مسند أبي هريرة رضي الله عنه","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا تَسْأَلُ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْتِهَا",178,[65,64,179,6,44],"البيع على بيع الأخ",[181,182,70,183,53],"عبد الرزاق","معمر","ابن المسيب",{"_book":87,"b":87,"uid":185,"id":186,"bf":90,"bi":187,"c":92,"ch":175,"t":188,"ms":189,"grade":96,"has_explication":78,"tags":190,"narrators":193},"5-6600","10316",3103,"حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يُسَاوِمْ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا",190,[65,64,43,6,191,192,47],"طلاق المرأة","القدر",[194,182,70,195,53],"إسماعيل بن إبراهيم","سعيد بن المسيب",{"page":9,"limit":197,"total":7,"totalPages":9},20]