[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-الحباء-1--":3},{"source":4,"tag":5,"slug":5,"entityCount":6,"books":7,"grades":10,"items":12,"pagination":89,"summary":24},"postgres","الحباء",5,{"nasai":8,"abudawud":8,"ibnmajah":9,"ahmed":8},1,2,{"daif":8,"hasan":11},4,[13,39,54,68,73],{"_book":14,"b":14,"uid":15,"id":16,"bf":17,"bi":18,"c":19,"ch":20,"t":21,"ms":22,"grade":23,"has_explication":24,"tags":25,"narrators":32},"nasai","26-158","3353",26,157,"كتاب النكاح","باب التَّزْوِيجِ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ‏.‏","أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، ح وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا، يَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏\"‏ ‏.‏ اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ ‏.‏",null,"Hasan(Darussalam)",true,[26,27,5,28,29,30,31],"الصداق","النكاح","المهر","عصمة النكاح","إكرام البنات","حقوق المرأة",[33,34,35,36,37,38],"هلال بن العلاء","حجاج","ابن جريج","عمرو بن شعيب","عبد الله بن محمد بن تميم","عبد الله بن عمرو",{"_book":40,"b":40,"uid":41,"id":42,"bf":43,"bi":44,"c":19,"ch":45,"t":46,"ms":22,"grade":47,"has_explication":24,"tags":48,"narrators":51},"abudawud","12-84","2129",12,83,"باب فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهَا شَيْئًا","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Al-Albani)",[26,27,28,5,49,50],"حقوق الزوجة","الهدايا",[52,53,35,36],"محمد بن معمر","محمد بن بكر البرساني",{"_book":55,"b":55,"uid":56,"id":57,"bf":58,"bi":59,"c":19,"ch":60,"t":61,"ms":22,"grade":23,"has_explication":24,"tags":62,"narrators":65},"ibnmajah","9-111","1955",9,110,"باب الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ","حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏\"‏ مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏\"‏ ‏.‏",[26,63,5,29,30,64],"الهبة","إكرام الأخوات",[66,67,35,36],"أبو كريب","أبو خالد",{"_book":55,"b":55,"uid":69,"id":57,"bf":58,"bi":70,"c":19,"ch":60,"t":61,"ms":22,"grade":23,"has_explication":24,"tags":71,"narrators":72},"9-121",120,[26,5,63,29,30,64],[66,67,35,36],{"_book":74,"b":74,"uid":75,"id":76,"bf":6,"bi":77,"c":78,"ch":79,"t":80,"ms":81,"grade":82,"has_explication":83,"tags":84,"narrators":87},"ahmed","5-3097","6709",234,"مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ",194,"حسن",false,[26,27,5,29,85,86],"إكرام البنت","إكرام الأخت",[88,35,36,38],"عبد الرزاق",{"page":8,"limit":90,"total":6,"totalPages":8},20]