[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-البيع-على-بيع-الغير-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":10,"items":11,"pagination":81,"summary":5},"postgres",true,"البيع على بيع الغير",4,{"bukhari":9,"ahmed":9},2,{"sahih":7},[12,36,49,68],{"_book":13,"b":13,"uid":14,"id":15,"bf":16,"bi":17,"c":18,"ch":19,"t":20,"ms":21,"sr":15,"has_explication":5,"tags":22,"narrators":30},"bukhari","34-102","2150",34,101,"كتاب البيوع","باب النَّهْىِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَة","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏\"‏‏.‏",null,[23,6,24,25,26,27,28,29],"تلقي الركبان","النجش","بيع الحاضر للبادي","التصرية","خيار الرد","الغش في البيع","آداب التجارة",[31,32,33,34,35],"عبد الله بن يوسف","مالك","أبو الزناد","الأعرج","أبو هريرة",{"_book":13,"b":13,"uid":37,"id":38,"bf":16,"bi":39,"c":18,"ch":40,"t":41,"ms":21,"sr":38,"has_explication":5,"tags":42,"narrators":46},"34-116","2165",115,"باب النَّهْىِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَان","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ ‏\"‏‏.‏",[6,43,44,29,45],"تلقي السلع","السوق","المنافسة التجارية",[31,32,47,48],"نافع","عبد اله بن عمر",{"_book":50,"b":50,"uid":51,"id":52,"bf":53,"bi":54,"c":55,"ch":56,"t":57,"ms":58,"grade":59,"has_explication":60,"tags":61,"narrators":65},"ahmed","5-977","4531",5,86,"مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ وَقَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ",131,"صحيح",false,[43,24,6,62,63,64],"آداب البيع","الأسواق","أخلاق التجارة",[66,32,47,67],"عبد الرحمن","ابن عمر",{"_book":50,"b":50,"uid":69,"id":70,"bf":53,"bi":71,"c":55,"ch":56,"t":72,"ms":73,"grade":59,"has_explication":60,"tags":74,"narrators":78},"5-2272","5862",1381,"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَنَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّجْشِ مِثْلَهُ",180,[24,75,76,6,77],"المزابنة","بيع حبل الحبلة","البيوع المنهية",[79,32,47,67,80],"محمد بن إدريس الشافعي","مصعب",{"page":82,"limit":83,"total":7,"totalPages":82},1,20]