[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-البيع-على-بيع-الأخ-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":11,"items":12,"pagination":90,"summary":5},"postgres",true,"البيع على بيع الأخ",4,{"bukhari":9,"muslim":10,"ahmed":10},2,1,{"sahih":7},[13,34,51,73],{"_book":14,"b":14,"uid":15,"id":16,"bf":17,"bi":18,"c":19,"ch":20,"t":21,"ms":22,"sr":16,"has_explication":5,"tags":23,"narrators":28},"bukhari","34-92","2140",34,91,"كتاب البيوع","باب لاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ","حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا‏.‏",null,[24,25,6,26,27],"بيع الحاضر للبادي","النجش","الخطبة على خطبة الأخ","طلاق",[29,30,31,32,33],"علي بن عبد الله","سفيان","الزهري","سعيد بن المسيب","أبو هريرة",{"_book":14,"b":14,"uid":35,"id":36,"bf":37,"bi":38,"c":39,"ch":40,"t":41,"ms":22,"sr":36,"has_explication":5,"tags":42,"narrators":46},"54-12","2723",54,11,"كتاب الشروط","باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ","حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا ‏\"‏‏.‏",[24,25,6,26,43,44,45],"الطلاق","حقوق الأخوة","آداب البيع",[47,48,49,31,50,33],"مسدد","يزيد بن زريع","معمر","سعيد",{"_book":52,"b":52,"uid":53,"id":54,"bf":55,"bi":56,"c":57,"ch":58,"t":59,"ms":22,"sr":54,"has_explication":60,"tags":61,"narrators":66},"muslim","16-66","1414",16,65,"كتاب النكاح","باب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ ‏‏","وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ، أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ‏\"‏ ‏.‏",false,[62,63,6,26,64,65],"أخوة المؤمنين","حقوق المسلم","آداب المعاملات","آداب الخطبة",[67,68,69,70,71,72],"أبو الطاهر","عبد الله بن وهب","الليث","يزيد بن أبي حبيب","عبد الرحمن بن شماسة","عقبة بن عامر",{"_book":74,"b":74,"uid":75,"id":76,"bf":77,"bi":78,"c":79,"ch":80,"t":81,"ms":82,"grade":83,"has_explication":60,"tags":84,"narrators":87},"ahmed","5-4050","7700",5,553,"مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا تَسْأَلُ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْتِهَا",178,"صحيح",[24,25,6,85,86],"الخطبة على الخطبة","طلاق الأخت",[88,49,31,89,33],"عبد الرزاق","ابن المسيب",{"page":10,"limit":91,"total":7,"totalPages":10},20]