[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-البيع-على-بيع-أخيه-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":11,"items":12,"pagination":95,"summary":5},"postgres",true,"البيع على بيع أخيه",4,{"muslim":9,"nasai":10,"ahmed":10},2,1,{"sahih":7},[13,40,59,75],{"_book":14,"b":14,"uid":15,"id":16,"bf":17,"bi":18,"c":19,"ch":20,"t":21,"ms":22,"sr":16,"has_explication":23,"tags":24,"narrators":32},"muslim","16-61","1413a",16,60,"كتاب النكاح","باب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ ‏‏","وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا ‏.‏ زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ وَلاَ يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ‏.‏",null,false,[25,26,27,6,28,29,30,31],"بيع الحاضر للبادي","النجش","الخطبة على خطبة أخيه","السوم على سوم أخيه","طلاق","المعاملات","النكاح",[33,34,35,36,37,38,39],"عمرو الناقد","زهير بن حرب","ابن أبي عمر","سفيان بن عيينة","الزهري","سعيد","أبو هريرة",{"_book":14,"b":14,"uid":41,"id":42,"bf":43,"bi":44,"c":45,"ch":46,"t":47,"ms":22,"sr":42,"has_explication":23,"tags":48,"narrators":53},"21-16","1515d",21,15,"كتاب البيوع","باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ","حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا وَعَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ‏.‏",[49,50,26,51,28,52],"تلقي الركبان","بيع الحاضر للباد","التصرية","طلاق الأخت",[54,55,56,57,58],"عبيد الله بن معاذ العنبري","شعبة","عدي بن ثابت","أبي حازم","أبي هريرة",{"_book":60,"b":60,"uid":61,"id":62,"bf":63,"bi":64,"c":45,"ch":65,"t":66,"ms":22,"grade":67,"has_explication":5,"tags":68,"narrators":71},"nasai","44-43","4491",44,42,"باب بَيْعِ الْمُهَاجِرِ لِلأَعْرَابِيِّ ‏‏","أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِلأَعْرَابِيِّ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ وَالنَّجْشِ وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[69,25,51,26,28,70],"التلقي","البيوع المنهية",[72,73,55,56,74,39],"عبد الله بن محمد بن تميم","حجاج","أبو حازم",{"_book":76,"b":76,"uid":77,"id":78,"bf":79,"bi":80,"c":81,"ch":82,"t":83,"ms":84,"grade":85,"has_explication":23,"tags":86,"narrators":90},"ahmed","5-2804","6417",5,1913,"مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا صَخْرٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَلَقَّوْا الْبُيُوعَ وَلَا يَبِعْ بَعْضٌ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ أَوْ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ يَأْذَنَهُ فَيَخْطُبَ",83,"صحيح",[25,87,6,27,88,89],"تلقي البيوع","آداب المعاملات","أحكام النكاح",[91,92,93,94],"عبد الصمد","صخر","نافع","ابن عمر",{"page":10,"limit":96,"total":7,"totalPages":10},20]