[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-الأجر-المشترك-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":11,"items":12,"pagination":73,"summary":23},"postgres",false,"الأجر المشترك",3,{"bukhari":9,"abudawud":10},1,2,{"sahih":7},[13,37,56],{"_book":14,"b":14,"uid":15,"id":16,"bf":17,"bi":18,"c":19,"ch":20,"t":21,"ms":22,"sr":16,"has_explication":23,"tags":24,"narrators":30},"bukhari","24-29","1425",24,28,"كتاب الزكاة","باب مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ","حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ‏\"‏‏.‏",null,true,[25,26,27,28,29,6],"النفقة","الصدقة","أجر الزوجة","الخازن","طعام البيت",[31,32,33,34,35,36],"عثمان بن أبي شيبة","جرير","منصور","شقيق","مسروق","عائشة",{"_book":38,"b":38,"uid":39,"id":40,"bf":41,"bi":42,"c":19,"ch":43,"t":44,"ms":22,"grade":45,"has_explication":23,"tags":46,"narrators":50},"abudawud","9-132","1687",9,131,"باب الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا","حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[47,48,49,26,6],"نفقة المرأة","كسب الزوج","إذن الزوج",[51,52,53,54,55],"الحسن بن علي","عبد الرزاق","معمر","همام بن منبه","أبو هريرة",{"_book":38,"b":38,"uid":57,"id":58,"bf":41,"bi":59,"c":19,"ch":43,"t":60,"ms":22,"grade":61,"has_explication":23,"tags":62,"narrators":66},"9-133","1688",132,"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ قُوتِهَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ ‏.‏","Sahih Mauquf(Al-Albani)",[63,49,64,65,6],"صدقة المرأة","مال الزوج","قوت البيت",[67,68,69,70,55,71,72],"محمد بن سوار المصري","عبدة","عبد الملك","عطاء","أبو داود","همام",{"page":9,"limit":74,"total":7,"totalPages":9},20]