[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-استثناء-الزوج-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":9,"items":10,"pagination":36,"summary":38},"postgres",false,"استثناء الزوج",1,{"muslim":7},{"sahih":7},[11],{"_book":12,"b":12,"uid":13,"id":14,"bf":15,"bi":16,"c":17,"ch":18,"t":19,"ms":20,"sr":14,"has_explication":5,"tags":21,"narrators":27},"muslim","18-83","1491",18,82,"كتاب الطلاق","باب وُجُوبِ الإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ","وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا ‏\"‏ ‏.‏",null,[22,23,24,25,6,26],"الإحداد","الحداد على الميت","عدة الوفاة","أحكام المرأة","الإيمان",[28,29,30,31,32,33,34,35],"يحيى بن يحيى","أبو بكر بن أبي شيبة","عمرو الناقد","زهير بن حرب","سفيان بن عيينة","الزهري","عروة","عائشة",{"page":7,"limit":37,"total":7,"totalPages":7},20,true]