[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-اجتهاد-الصحابة-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":9,"items":10,"pagination":51,"summary":5},"postgres",true,"اجتهاد الصحابة",1,{"ahmed":7},{"sahih":7},[11],{"_book":12,"b":12,"uid":13,"id":14,"bf":15,"bi":16,"c":17,"ch":18,"t":19,"ms":20,"grade":21,"has_explication":22,"tags":23,"narrators":31},"ahmed","5-687","4276",5,686,"مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا يَعْنِي ثُمَّ يَمُوتُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ وَأَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ اخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ شَهْرًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِيهَا قَالَ فَإِنِّي أَقْضِي لَهَا مِثْلَ صَدُقَةِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمْ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ فَفَرِحَ ابْنُ...",null,"صحيح",false,[24,25,26,27,28,29,30,6],"الصداق","المفوضة","الميراث","العدة","زواج بلا مهر","وفاة الزوج","قضاء النبي",[32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50],"محمد بن جعفر","سعيد","قتادة","خلاس","أبي حسان الأعرج","عبد الله بن عتبة بن مسعود","ابن مسعود","الجراح","أبو سنان","بروع بنت واشق","عبد الله بن بكر","يحيى بن سعيد","هشام","هلال بن مرة","عبد الوهاب","بهز","عفان","همام","هلال بن مروان",{"page":7,"limit":52,"total":7,"totalPages":7},20]