[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-إكرام-الأخت-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":9,"items":10,"pagination":33,"summary":35},"postgres",false,"إكرام الأخت",1,{"ahmed":7},{"hasan":7},[11],{"_book":12,"b":12,"uid":13,"id":14,"bf":15,"bi":16,"c":17,"ch":18,"t":19,"ms":20,"grade":21,"has_explication":5,"tags":22,"narrators":28},"ahmed","5-3097","6709",5,234,"مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ",194,"حسن",[23,24,25,26,27,6],"الصداق","النكاح","الحباء","عصمة النكاح","إكرام البنت",[29,30,31,32],"عبد الرزاق","ابن جريج","عمرو بن شعيب","عبد الله بن عمرو",{"page":7,"limit":34,"total":7,"totalPages":7},20,true]