[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-إطعام-الصديق-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":11,"items":12,"pagination":72,"summary":23},"postgres",false,"إطعام الصديق",3,{"bukhari":9,"muslim":10},2,1,{"sahih":7},[13,37,52],{"_book":14,"b":14,"uid":15,"id":16,"bf":17,"bi":18,"c":19,"ch":20,"t":21,"ms":22,"sr":16,"has_explication":23,"tags":24,"narrators":31},"bukhari","40-13","2313",40,12,"كتاب الوكالة","باب الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا ‏{‏لَهُ‏}‏ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي لِلنَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ‏.‏",null,true,[25,26,27,28,6,29,30],"الوقف","الصدقة","ولاية الوقف","الأكل من الوقف","الضيافة","أهل مكة",[32,33,34,35,36],"قتيبة بن سعيد","سفيان","عمرو","عمر","ابن عمر",{"_book":14,"b":14,"uid":38,"id":39,"bf":40,"bi":41,"c":42,"ch":43,"t":44,"ms":22,"sr":39,"has_explication":23,"tags":45,"narrators":48},"55-40","2777",55,39,"كتاب الوصايا","باب نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ عُمَرَ، اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً‏.‏",[25,46,27,28,6,47],"شروط الواقف","التمول من الوقف",[32,49,50,51,36,35],"حماد","أيوب","نافع",{"_book":53,"b":53,"uid":54,"id":55,"bf":56,"bi":57,"c":58,"ch":59,"t":60,"ms":22,"sr":55,"has_explication":5,"tags":61,"narrators":63},"muslim","25-22","1632b",25,21,"كتاب الوصية","باب الْوَقْفِ ‏‏","حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ‏.‏ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأَزْهَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ ‏\"‏ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ‏\"‏ ‏.‏ وَلَمْ يُذْكَرْ مَا بَعْدَهُ ‏.‏ وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ قَوْلُهُ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا ‏.‏ إِلَى آخِرِهِ ‏.‏",[6,62],"عدم التمول",[64,65,66,67,68,69,70,71],"أبو بكر بن أبي شيبة","ابن أبي زائدة","إسحاق","أزهر السمان","محمد بن المثنى","ابن أبي عدي","ابن عون","سليم",{"page":10,"limit":73,"total":7,"totalPages":10},20]