[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-إذن-الشريك-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":11,"items":13,"pagination":113,"summary":24},"postgres",false,"إذن الشريك",6,{"muslim":9,"nasai":10,"abudawud":10,"ahmed":10,"darimi":10},2,1,{"sahih":12,"ungraded":10},5,[14,38,54,70,84,99],{"_book":15,"b":15,"uid":16,"id":17,"bf":18,"bi":19,"c":20,"ch":21,"t":22,"ms":23,"sr":17,"has_explication":24,"tags":25,"narrators":31},"muslim","22-166","1608a",22,165,"كتاب المساقاة","باب الشُّفْعَةِ ‏‏","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ ‏\"‏ ‏.‏",null,true,[26,27,28,6,29,30],"الشركة","الشفعة","بيع الشريك","النخل","الربعة",[32,33,34,35,36,37],"أحمد بن يونس","زهير","أبو الزبير","جابر","يحيى بن يحيى","أبو خيثمة",{"_book":15,"b":15,"uid":39,"id":40,"bf":18,"bi":41,"c":20,"ch":21,"t":42,"ms":23,"sr":40,"has_explication":5,"tags":43,"narrators":48},"22-167","1608b",166,"حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ‏.‏ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ ‏.‏",[27,44,45,6,46,47],"الشراكة","البيع","حقوق الشريك","الملكية المشتركة",[49,50,51,52,53,34,35],"أبو بكر بن أبي شيبة","محمد بن عبد الله بن نمير","إسحاق بن إبراهيم","عبد الله بن إدريس","ابن جريج",{"_book":55,"b":55,"uid":56,"id":57,"bf":58,"bi":59,"c":60,"ch":61,"t":62,"ms":23,"grade":63,"has_explication":24,"tags":64,"narrators":67},"nasai","44-253","4701",44,252,"كتاب البيوع","باب الشَّرِكَةِ فِي الرِّبَاعِ","أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[27,26,45,6,65,66],"حق الشريك","العقار",[68,69,53,34,35],"محمد بن العلاء","ابن إدريس",{"_book":71,"b":71,"uid":72,"id":73,"bf":74,"bi":75,"c":76,"ch":77,"t":78,"ms":23,"grade":79,"has_explication":24,"tags":80,"narrators":81},"abudawud","24-98","3513",24,97,"كتاب الإجارة","باب فِي الشُّفْعَةِ","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[27,44,45,6,46],[82,83,53,34,35],"أحمد بن حنبل","إسماعيل بن إبراهيم",{"_book":85,"b":85,"uid":86,"id":87,"bf":88,"bi":89,"c":90,"t":91,"ms":92,"grade":93,"sr":87,"has_explication":5,"tags":94,"narrators":97},"darimi","18-97","2547",18,96,"وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ","أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : \" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ، أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ \" . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهَذَا؟. قَالَ : نَعَمْ",144,"",[27,44,45,6,95,96],"القسمة","حق الأولوية",[68,52,53,34,35,98],"أبو محمد",{"_book":100,"b":100,"uid":101,"id":102,"bf":12,"bi":103,"c":104,"ch":105,"t":106,"ms":107,"grade":108,"has_explication":5,"tags":109,"narrators":111},"ahmed","5-10518","14403",251,"مسند المكثرين من الصحابة","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ",143,"صحيح",[27,44,45,6,110],"حقوق الشركاء",[112,53,34,35],"إسماعيل",{"page":10,"limit":114,"total":7,"totalPages":10},20]