[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-أسبقية-العقد-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":11,"items":12,"pagination":72,"summary":24},"postgres",false,"أسبقية العقد",3,{"tirmidhi":9,"ahmed":10},1,2,{"daif":10,"hasan":9},[13,42,61],{"_book":14,"b":14,"uid":15,"id":16,"bf":17,"bi":18,"c":19,"ch":20,"t":21,"ms":22,"grade":23,"has_explication":24,"tags":25,"narrators":31},"tirmidhi","11-31","1110",11,30,"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلاَفًا إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَبْلَ الآخَرِ فَنِكَاحُ الأَوَّلِ جَائِزٌ وَنِكَاحُ الآخَرِ مَفْسُوخٌ وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعًا مَفْسُوخٌ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏",null,"Hasan(Darussalam)",true,[26,27,28,29,6,30],"النكاح","الولاية","تعدد الأولياء","البيع","فسخ النكاح",[32,33,34,35,36,37,38,39,40,41],"قتيبة","غندر","سعيد بن أبي عروبة","قتادة","الحسن","سمرة بن جندب","أبو عيسى","الثوري","أحمد","إسحاق",{"_book":43,"b":43,"uid":44,"id":45,"bf":46,"bi":47,"c":48,"ch":49,"t":50,"ms":51,"grade":52,"has_explication":5,"tags":53,"narrators":57},"ahmed","10-391","20121",10,42,"مسند البصريين","ومن حديث سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُنْكِحَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا",147,"ضعيف",[26,29,54,6,55,56],"المرأة","تعدد العقود","أحكام العقود",[58,59,35,36,60],"عفان","همام","سمرة",{"_book":43,"b":43,"uid":62,"id":63,"bf":46,"bi":64,"c":48,"ch":49,"t":65,"ms":66,"grade":52,"has_explication":5,"tags":67,"narrators":69},"10-411","20141",62,"حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا",174,[26,27,29,68,6],"تنازع العقود",[70,71,35,36,60],"عمرو بن الهيثم أبو قطن","هشام",{"page":9,"limit":73,"total":7,"totalPages":9},20]