[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-أحكام-الزواج-1--":3},{"source":4,"tag":5,"slug":5,"entityCount":6,"books":7,"grades":11,"items":13,"pagination":204,"summary":24},"postgres","أحكام الزواج",10,{"bukhari":8,"nasai":8,"tirmidhi":9,"ahmed":10,"darimi":8},1,2,5,{"daif":8,"sahih":12},9,[14,36,60,89,104,126,144,155,165,188],{"_book":15,"b":15,"uid":16,"id":17,"bf":18,"bi":19,"c":20,"ch":21,"t":22,"ms":23,"sr":17,"has_explication":24,"tags":25,"narrators":28},"bukhari","68-16","5266",68,15,"كتاب الطلاق","باب ‏{‏لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ‏}‏","حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَىْءٍ‏.‏ وَقَالَ ‏{‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏}‏",null,true,[26,27,5],"تحريم الزوجة","الأسوة الحسنة",[29,30,31,32,33,34,35],"الحسن بن صباح","الربيع بن نافع","معاوية","يحيى بن أبي كثير","يعلى بن حكيم","سعيد بن جبير","ابن عباس",{"_book":37,"b":37,"uid":38,"id":39,"bf":40,"bi":41,"c":42,"ch":43,"t":44,"ms":23,"grade":45,"has_explication":46,"tags":47,"narrators":53},"nasai","26-102","3297",26,101,"كتاب النكاح","باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏.‏","أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",false,[48,49,50,51,52,5],"النكاح","الجمع بين المحارم","العمة","الخالة","تحريم الجمع",[54,55,56,57,58,59],"محمد بن عبد الأعلى","خالد","شعبة","عاصم","الشعبي","جابر",{"_book":61,"b":61,"uid":62,"id":63,"bf":64,"bi":65,"c":66,"ch":67,"t":68,"ms":23,"grade":45,"has_explication":24,"tags":69,"narrators":71},"tirmidhi","11-47","1125",11,46,"كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا","حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ‏.‏ وَأَبُو حَرِيزٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنٍ ‏.‏حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي مُوسَى وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ‏.‏",[48,70,5],"المحرمات في النكاح",[72,73,74,75,76,35,77,78,79,80,81,82,83,84,85,59,86,87,88],"نصر بن علي الجهضمي","عبد الأعلى بن عبد الأعلى","سعيد بن أبي عروبة","أبو حريز","عكرمة","عبد الله بن حسين","هشام بن حسان","ابن سيرين","أبو هريرة","علي","ابن عمر","عبد الله بن عمرو","أبو سعيد","أبو أمامة","عائشة","أبو موسى","سمرة بن جندب",{"_book":61,"b":61,"uid":90,"id":91,"bf":64,"bi":92,"c":66,"ch":67,"t":93,"ms":23,"grade":45,"has_explication":24,"tags":94,"narrators":97},"11-48","1126",47,"حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لاَ تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلاَفًا أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوِ الْعَمَّةَ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا فَنِكَاحُ الأُخْرَى مِنْهُمَا مَفْسُوخٌ ‏.‏ وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ...",[48,95,5,50,51,96],"المحارم","تحريم",[98,99,100,101,80,35,102,58,103],"الحسن بن علي الخلال","يزيد بن هارون","داود بن أبي هند","عامر","أبو عيسى","محمد",{"_book":105,"b":105,"uid":106,"id":107,"bf":64,"bi":108,"c":109,"t":110,"ms":111,"grade":112,"sr":107,"has_explication":24,"tags":113,"narrators":119},"darimi","11-22","2120",21,"وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ","أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ \" . أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ",186,"صحيح",[48,114,115,116,117,118,5],"استئذان البكر","استئمار الثيب","الثيب","البكر","إذن المرأة",[120,121,122,123,80,124,125],"أبو المغيرة","الأوزاعي","يحيى","أبو سلمة","وهب بن جرير","هشام",{"_book":127,"b":127,"uid":128,"id":129,"bf":10,"bi":130,"c":131,"ch":132,"t":133,"ms":134,"grade":112,"has_explication":46,"tags":135,"narrators":138},"ahmed","5-1974","5558",1083,"مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشَرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا",129,[136,137,48,5],"تعدد الزوجات","الجاهلية",[139,74,140,141,142,82,143],"يزيد","معمر","الزهري","سالم","غيلان بن سلمة الثقفي",{"_book":127,"b":127,"uid":145,"id":146,"bf":10,"bi":147,"c":131,"ch":148,"t":149,"ms":150,"grade":112,"has_explication":46,"tags":151,"narrators":152},"5-3511","7133",14,"مسند أبي هريرة رضي الله عنه","حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَعْنِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا",165,[48,70,5],[153,154,80],"هشيم","عمر بن أبي سلمة",{"_book":127,"b":127,"uid":156,"id":157,"bf":10,"bi":158,"c":131,"ch":148,"t":159,"ms":23,"grade":112,"has_explication":46,"tags":160,"narrators":162},"5-5802","9491",2305,"حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ",[48,115,114,118,161,5],"سكوت البكر",[163,164,32,123,80],"إسماعيل","الحجاج بن أبي عثمان",{"_book":127,"b":127,"uid":166,"id":167,"bf":64,"bi":168,"c":169,"ch":170,"t":171,"ms":172,"grade":173,"has_explication":46,"tags":174,"narrators":179},"11-91","21208",18,"مسند الأنصار","حديث زر بن حبيش، عن أبي بن كعب","حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ زِيَادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ لَوْ مِتْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُنَّ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ وَمَا يُحَرِّمُ ذَاكَ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ لِقَوْلِهِ { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } قَالَ إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْبٌ مِنْ النِّسَاءِ",212,"ضعيف",[175,176,177,178,5],"زواج","أمهات المؤمنين","تحريم النساء","تفسير القرآن",[180,181,182,183,184,185,186,187],"عبد الله","عبيد الله بن عمر","يزيد بن زريع","عبد الأعلى","داود","محمد بن أبي موسى","زياد الأنصاري","أبي بن كعب",{"_book":127,"b":127,"uid":189,"id":190,"bf":19,"bi":10,"c":191,"ch":192,"t":193,"ms":194,"grade":112,"has_explication":46,"tags":195,"narrators":199},"15-2761","26873","مسند النساء","حديث أم الفضل امرأة عباس، وهي أخت ميمونة رضي الله عنهم","حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ وَقَالَ مَرَّةً رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ أَوْ قَالَ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ",268,[196,197,198,5],"الرضاع","الإملاجة","التحريم بالرضاع",[163,200,201,202,203],"أيوب","أبي الخليل","عبد الله بن الحارث الهاشمي","أم الفضل",{"page":8,"limit":205,"total":6,"totalPages":8},20]