[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-أحكام-الرق-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":10,"items":11,"pagination":76,"summary":23},"postgres",false,"أحكام الرق",3,{"nasai":9,"abudawud":9,"ahmed":9},1,{"daif":9,"hasan":9,"sahih":9},[12,34,57],{"_book":13,"b":13,"uid":14,"id":15,"bf":16,"bi":17,"c":18,"ch":19,"t":20,"ms":21,"grade":22,"has_explication":23,"tags":24,"narrators":28},"nasai","44-251","4699",44,250,"كتاب البيوع","باب الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ","أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ ‏\"‏ ‏.‏",null,"Sahih(Darussalam)",true,[25,26,27,6],"عتق العبيد","الشراكة في الرقيق","تقويم العبد",[29,30,31,32,33],"عمرو بن علي","يزيد بن زريع","أيوب","نافع","ابن عمر",{"_book":35,"b":35,"uid":36,"id":37,"bf":38,"bi":39,"c":40,"ch":41,"t":42,"ms":21,"grade":43,"has_explication":5,"tags":44,"narrators":49},"abudawud","13-13","2187",13,12,"كتاب الطلاق","باب فِي سُنَّةِ طَلاَقِ الْعَبْدِ","حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ نَعَمْ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏","Da'if(Al-Albani)",[45,46,47,48,6],"الطلاق","العتق","الخطبة","نكاح المماليك",[50,51,52,53,54,55,56],"زهير بن حرب","يحيى بن سعيد","علي بن المبارك","يحيى بن أبي كثير","عمر بن معتب","أبو حسن مولى بني نوفل","ابن عباس",{"_book":58,"b":58,"uid":59,"id":60,"bf":61,"bi":9,"c":62,"ch":63,"t":64,"ms":65,"grade":66,"has_explication":5,"tags":67,"narrators":72},"ahmed","7-556","16620",7,"مسند المدنيين","حديث رجال يتحدثون","قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ حَتَّى يَطَأَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ لَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ",348,"حسن",[68,69,70,71,6],"عتق الأمة","خيار الأمة","زواج العبد","الفراق",[66,73,74,75],"ابن لهيعة","عبيد الله بن أبي جعفر","الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري",{"page":9,"limit":77,"total":7,"totalPages":9},20]