[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"tag-ssr-أحكام-الإماء-1--":3},{"source":4,"taxonomy":5,"tag":6,"slug":6,"entityCount":7,"books":8,"grades":11,"items":13,"pagination":129,"summary":24},"postgres",false,"أحكام الإماء",6,{"ahmed":9,"darimi":10,"malik":10},4,1,{"daif":12,"hasan":12,"sahih":12},2,[14,37,57,81,96,111],{"_book":15,"b":15,"uid":16,"id":17,"bf":18,"bi":9,"c":19,"ch":20,"t":21,"ms":22,"grade":23,"sr":17,"has_explication":24,"tags":25,"narrators":32},"malik","38-5","1468",38,"كتاب العتق والولاء","باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة","حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ",99,"صحيح",true,[26,27,6,28,29,30,31],"أم الولد","الاستيلاد","منع البيع","منع الهبة","منع التوريث","العتق بعد الوفاة",[33,34,35,36],"مالك","نافع","عبد الله بن عمر","عمر بن الخطاب",{"_book":38,"b":38,"uid":39,"id":40,"bf":41,"bi":42,"c":43,"t":44,"ms":45,"grade":46,"sr":40,"has_explication":24,"tags":47,"narrators":51},"darimi","18-44","2494",18,43,"وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ","أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : \" إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ \"",212,"ضعيف",[26,48,49,50,6],"عتق","أمة","الرق",[52,53,54,55,56],"أبو نعيم","شريك","حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس","عكرمة","ابن عباس",{"_book":58,"b":58,"uid":59,"id":60,"bf":10,"bi":61,"c":62,"ch":63,"t":64,"ms":65,"grade":23,"has_explication":5,"tags":66,"narrators":72},"ahmed","1-1086","1142",556,"مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه","حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٍ الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَمَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ زَنَتْ لِأَجْلِدَهَا الْحَدَّ قَالَ فَوَجَدْتُهَا فِي دِمَائِهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي إِذَا تَعَالَتْ مِنْ نُفَاسِهَا فَاجْلِدْهَا خَمْسِينَ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا جَفَّتْ مِنْ دِمَائِهَا فَحُدَّهَا ثُمَّ قَالَ أَقِيمُوا الْحُدُودَ",388,[67,68,69,70,71,6],"الحدود","حد الزنا","النفاس","جلد الأمة","إقامة الحدود",[73,74,75,76,77,78,79,80],"عبد الله","محمد بن بكار","أبو الربيع الزهراني","الجراح بن مليح","عبد الأعلى الثعلبي","أبو جميلة","ميسرة","علي بن أبي طالب",{"_book":58,"b":58,"uid":82,"id":83,"bf":9,"bi":84,"c":85,"ch":86,"t":87,"ms":88,"grade":89,"has_explication":5,"tags":90,"narrators":93},"4-1115","2937",1044,"ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ",159,"حسن",[91,26,92,6],"العتق","التدبير",[94,53,95,55,56],"أبو النضر","حسين",{"_book":58,"b":58,"uid":97,"id":98,"bf":7,"bi":9,"c":99,"ch":100,"t":101,"ms":102,"grade":46,"has_explication":5,"tags":103,"narrators":107},"6-713","15911","مسند المكيين","حديث سلمة بن المحبق","حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُوَاقِعُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَتُهُ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا",104,[104,91,105,6,106],"الإكراه","المطاوعة","الوطء",[94,108,109,110],"المبارك","الحسن","سلمة بن المحبق",{"_book":58,"b":58,"uid":112,"id":113,"bf":114,"bi":115,"c":116,"ch":117,"t":118,"ms":119,"grade":89,"has_explication":5,"tags":120,"narrators":125},"13-142","23209",13,141,"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم","حديث ابنة أبي الحكم الغفاري","حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالُ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ حَتَّى يَطَأَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ لَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ",330,[121,122,123,124,6],"عتق الأمة","خيار المعتقة","نكاح الإماء","فسخ النكاح",[89,126,127,128],"ابن لهيعة","عبيد الله بن أبي جعفر","الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري",{"page":10,"limit":130,"total":7,"totalPages":10},20]