زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ تَرْعَى فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ تُؤَخَّرَا وَلَمْ تُزْجَرَا
زَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ تَرْعَى فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُزْجَرَا وَلَمْ يُؤَخَّرَا .
قَوْله ( كُلَيْبَة ) بِالتَّصْغِيرِ ( وَحِمَارَة ) بِالتَّاءِ وَهِيَ لُغَة قَلِيلَة وَالْأَفْصَح حِمَار بِلَا تَاء لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ( فَلَمْ يُزْجَرَا أَوْ لَمْ يُؤَخَّرَا ) هُمَا عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَلَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى الْمُرُور بَيْن الْمُصَلَّى وَالسُّتْرَة وَلَا عَلَى أَنَّ الْكَلْبَة كَانَتْ سَوْدَاء وَكَذَا فِي دَلَالَة الْأَحَادِيث اللَّاحِقَة عَلَى أَنَّ الْمُرُور لَا يَقْطَع بَحْثٌ فَهَذِهِ الْأَحَادِيث لَا تُعَارِض حَدِيث الْقَطْع أَصْلًا.
زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ تَرْعَى فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ تُؤَخَّرَا وَلَمْ تُزْجَرَا
زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا فَقَامَ يُصَلِّي قَالَ أُرَاهُ قَالَ الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كُلَيْبَةٌ لَنَا وَحِمَارٌ يَرْعَى لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا شَيْءٌ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا
" يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ " .
" يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ " .
" إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَطَعَ صَلاَتَهُ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ " . فَقُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِي…
