" إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا " .
" إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا " .
قَوْله ( فَلَا يَمْنَعهَا ) الْحَدِيث مُقَيَّد بِمَا عُلِمَ مِنْ الْأَحَادِيث الْأُخَر مِنْ عَدَم اِسْتِعْمَال طِيب وَزِينَة فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَأْذَن لَهَا إِلَّا إِذَا خَرَجَتْ عَلَى الْوَجْه الْجَائِز وَيَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ لَا تَخْرُج بِذَلِكَ الْوَجْه لِلصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِد الْأَعْلَى قِلَّة لِمَا عُلِمَ أَنَّ صَلَاتهَا فِي الْبَيْت أَفْضَل نَعَمْ إِذَا أَرَادَتْ الْخُرُوج بِذَلِكَ الْوَجْه فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْنَعهَا الزَّوْج وَقَوْل الْفُقَهَاء بِالْمَنْعِ مَبْنِيّ عَلَى النَّظَر فِي حَال الزَّمَان لَكِنَّ الْمَقْصُود يَحْصُل بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّقْيِيد الْمَعْلُوم مِنْ الْأَحَادِيث فَلَا حَاجَة إِلَى الْقَوْل بِالْمَنْعِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
" إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا " .
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
" إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا " .
إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ وُضُوءَكَ ثُمَّ خَرَجْتَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ قَالَ قُرَّانُ أُرَاهُ قَالَ فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ
إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ وُضُوءَكَ ثُمَّ عَمَدْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ
