سنن النسائي #5722

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 184من📚كتاب الأشربة
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب ذِكْرِ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلاَءِ وَمَا لاَ يَجُوزُ ‏‏Chapter: What Kind of Thickened Grape Juice is Permissible to Drink and What Kind is Not Permitte
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ،

وَسَأَلَهُ، أَعْرَابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ، يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ ‏.‏

English Translation It was narrated that Ya'la bin 'Ata' said:"I heard Sa'eed bin Al-Musayyab say, when a Bedouin asked him about a drink that had been cooked and reduced by half: 'No, not until two-third has gone and one-third is left.'"

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك23٪
حديث 1550كتاب الأشربة

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الْأَرْضِ وَثِقَلَهَا وَقَالُوا لَا يُصْلِحُنَا إِلَّا هَذَا الشَّرَابُ فَقَالَ عُمَرُ اشْرَبُوا هَذَا الْعَسَلَ قَالُوا لَا يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لَا يُسْكِرُ قَالَ نَعَمْ فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثُّلُثَانِ وَبَقِيَ الثُّ…

الأشربةالطلاء
مسند أحمد14٪
حديث 22900تتمة مسند الأنصار

كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ فَتَذَاكَرْنَا الطِّلَاءَ فِي خِلَافَةِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ فَإِنَّا لَكَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا اذْكُرُوا الطِّلَاءَ فَتَذَاكَرْنَا الطِّلَاءَ كَذَا قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ غَنْمٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ…

الطلاء
موطأ مالك13٪
حديث 1537كتاب الأشربة

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامًّا

الطلاء
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسَأَلَهُ، أَعْرَابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ، يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 5722
حديث صحيح
حديث رقم 184 من كتاب الأشربة
https://alsa7i7.com/nasai/51-184