نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ . قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا .
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَلْبَسَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ وَفِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا .
قَوْله ( أَنْ أَلْبَس فِي أُصْبُعِي هَذِهِ ) الظَّاهِر أَنَّ الْإِشَارَة إِلَى السَّبَّابَة قَالُوا يُكْرَه لِلرَّجُلِ التَّخَتُّم فِي الْوُسْطَى وَتَالِيَتَيْهَا كَرَاهَة التَّنْزِيه وَيَجُوز لِلْمَرْأَةِ فِي كُلّ الْأَصَابِع.
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ . قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا .
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ أَوْ فِي هَذِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ لِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى
نَهَى أَنْ يُتَخَتَّمَ فِي ذِهِ أَوْ ذِهْ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ و قَالَ جَابِرٌ يَعْنِي الْجُعَفِيَّ هِيَ الْوُسْطَى لَا شَكَّ فِيهَا
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ السَّبَّاحَةِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَأَنْ أَلْبَسَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ . وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَابْنُ أَبِي مُوسَى هُوَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى وَاسْمُهُ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ .
