أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ .
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا .
قَوْله ( وَلَا أَقُول نَهَاكُمْ ) لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ نَهْي مَخْصُوص بِهِ إِذْ الْأَصْل فِي التَّشْرِيع الْعُمُوم بَلْ أَرَادَ أَنَّ اللَّفْظ وَرَدَ خِطَابًا لَهُ فَقَطْ وَلَمْ يُخَاطِبهُ بِلَفْظٍ عَامّ يَشْمَلهُ وَغَيْره نَعَمْ حُكْم الْغَيْر ثَابِت بِعُمُومٍ ( عَنْ لُبْس الْقَسِّيّ ) هُوَ بِضَمِّ اللَّام مَصْدَر لَبِسَ الثَّوْب بِكَسْرِ الْبَاء ( الْمُفَدَّم ) بِضَمِّ مِيم وَفَتْح فَاءَ وَتَشْدِيد دَال مُهْمَلَة مَفْتُوحَة فِي النِّهَايَة هُوَ الثَّوْب الْمُشَبِّع حُمْرَة كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يُقْدَر عَلَى الزِّيَادَة عَلَيْهِ لِتَنَاهِي حُمْرَته فَهُوَ كَالْمُمْتَنِعِ مِنْ قَبُول الصَّبْغ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ .
