نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ .
حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ . قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ .
أَصَبْتُ خَاتَمًا يَوْمًا فَذَكَرَهُ فَرَآهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي يَدِهِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلَقَةِ الذَّهَبِ
أَصَبْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي بَعْضِ الْمَغَازِي فَلَبِسْتُهُ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ لَحْيَيْهِ فَمَضَغَهُ وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَخَتَّمَ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ بِحَلَقَةِ الذَّهَبِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَاطِنَ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ قَالَ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَأَلْقَاهُ وَنَهَى عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَجَازَ ذَلِكَ
