الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ
" الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ " .
قَوْله ( الْمُسْلِم ) الْمُرَاد بِهِ الْكَامِل فِي الْإِسْلَام وَالْمُرَاد ب قَوْله ( مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ ) مَنْ لَا يُؤْذِي أَحَدًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه لَا بِالْيَدِ وَلَا بِاللِّسَانِ وَإِجْرَاء الْحُدُود وَالتَّعْزِير وَمَا يَسْتَحِقّهُ الْمَرْء إِصْلَاح أَوْ طَلَب لِلْحَقِّ لَا إِيذَاء شَرّ أَوْ الْمَقْصُود أَنَّ الْكَمَال فِي الْإِسْلَام لَا يَتَحَقَّق بِدُونِ هَذَا وَلَا يَكُون الْمَرْء بِدُونِ هَذَا الْوَصْف مُؤْمِن كَامِلًا لَا أَنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَ هَذَا الْوَصْف تَحَقَّقَ هَذَا الْكَمَال فِي الْإِسْلَام وَإِنْ كَانَ مَعَ تَرْك الصَّلَاة وَنَحْوهَا لِجَوَازِ عُمُوم الْمَحْمُول مِنْ الْمَوْضُوع وَمِثْله قَوْله وَالْمُؤْمِن وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ
أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَقُلْتُ حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلَا تُحَدِّثْنِي عَنْ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ
" الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ".
