" لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ "
" لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ " . لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ .
قَوْله ( عَلَى خَائِن ) هُوَ الْآخِذ مِمَّا فِي يَده عَلَى وَجْه الْأَمَانَة ( وَلَا مُنْتَهِب ) النَّهْب الْأَخْذ عَلَى وَجْه الْعَلَانِيَة وَالْقَهْر ( وَلَا مُخْتَلِس ) الِاخْتِلَاس أَخَذَ الشَّيْء مِنْ ظَاهِر بِسُرْعَةٍ قَالُوا كُلّ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى السَّرِقَة قَالَ الْقَاضِي عِيَاض شَرَعَ اللَّه إِيجَاب الْقَطْع عَلَى السَّارِق وَلَمْ يَجْعَل ذَلِكَ فِي غَيْرهَا كَالِاخْتِلَاسِ وَالِانْتِهَاب وَالْغَصْب لِأَنَّ ذَلِكَ قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّرِقَة وَلِأَنَّهُ يُمْكِن اِسْتِرْجَاع هَذَا النَّوْع بِاسْتِعْدَاءِ الْوُلَاة وَيَسْهُل إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ بِخِلَافِ السَّرِقَة فَعَظُمَ أَمْرهَا وَاشْتَدَّتْ عُقُوبَتهَا لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي الزَّجْر عَنْهَا.
" لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ "
" لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ . وَمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ بَصْرِيٌّ أَخُو عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَسْمَلِيِّ كَذَا قَالَ عَلِيُّ…
" لاَ يُقْطَعُ الْخَائِنُ وَلاَ الْمُنْتَهِبُ وَلاَ الْمُخْتَلِسُ " .
" لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ " .
" لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ " .
