[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"nasai-hadith-45-148":3,"nasai-books-meta":52,"hadith-navigation-nasai-45-148":154,"similar-hadiths-nasai-45-148-5":157},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":40},"postgres","nasai",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},45,"كتاب القسامة","أخبرنا عمرو بن منصور، قال حدثنا الحكم بن موسى، قال حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها ‏\"‏ من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد ‏\"‏ ‏.‏ وكان في كتابه ‏\"‏ أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار ‏\"‏ ‏.‏ خالفه محمد بن بكار بن بلال ‏.‏ 45-148","أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا ‏\"‏ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمُعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ ‏\"‏ ‏.‏ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ ‏\"‏ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ ‏\"‏ ‏.‏ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ ‏.‏",147,148,"4853","45-148",[16,17,18,19,20,21,22,23],"الديات","القصاص","القود","الجراحات","الفرائض","السنن","دية الأعضاء","دية النفس","",false,true,"باب ذِكْرِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ وَاخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لَهُ ‏‏",[29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39],"عمرو بن منصور","الحكم بن موسى","يحيى بن حمزة","سليمان بن داود","الزهري","أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم","عمرو بن حزم","شرحبيل بن عبد كلال","نعيم بن عبد كلال","الحارث بن عبد كلال","محمد بن بكار بن بلال",{"id":13,"tags":41,"grade":24,"category":8,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":24,"narrators":42,"chapter_ar":27,"chapter_en":43,"text_chakl":10,"youtube_id":24,"explication":44,"english_text":45,"llm_validated":26,"matn_start_char":46,"llm_validation_at":47,"llm_validation_model":48,"llm_validation_resume":49,"llm_validation_source":50,"llm_validation_status":51,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],[29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39],"Chapter: Mentioning The Hadith of 'Amr Bin Hazm concerning Blood Money, and different Versions","‏ ‏قَوْله ( أَنَّ مَنْ اِعْتَبَطَ إِلَخْ ) ‏ ‏يُقَال عُبِطَتْ النَّاقَة إِذَا ذَبَحَتْهَا مِنْ غَيْر مَرَض أَيْ مِنْ قَتْله بِلَا جِنَايَة وَلَا جَرِيرَة ‏ ‏( فَإِنَّهُ قَوَد ) ‏ ‏أَيْ فَإِنَّ الْقَاتِل يُقْتَل بِهِ وَيُقَاد ‏ ‏( إِذَا أُوعِبَ جَدْعه ) ‏ ‏أَيْ قُطِعَ جَمِيعه ‏ ‏( الدِّيَة ) ‏ ‏أَيْ الْكَامِلَة فِي الْآدَمِيّ كُلّه ‏ ‏( وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ ) ‏ ‏أَيْ الْخُصْيَتَيْنِ ‏ ‏( وَفِي الْمَأْمُومَة ) ‏ ‏أَيْ فِي الشَّجَّة الَّتِي تَصِل إِلَى أُمّ الدِّمَاغ وَهِيَ جِلْدَة فَوْق الدِّمَاغ ‏ ‏( وَفِي الْجَائِفَة ) ‏ ‏أَيْ الطَّعْنَة الَّتِي تَبْلُغ جَوْف الرَّأْس أَوْ جَوْف الْبَطْن ‏ ‏( وَفِي الْمُنَقِّلَة ) ‏ ‏هِيَ شَجَّة يَخْرُج مِنْهَا صِغَار الْعَظْم وَيُنْقَل عَنْ أَمَاكِنهَا وَقِيلَ هِيَ الَّتِي تَنْقُل الْعَظْم أَيْ تَكْسِرهُ. ‏","It was narrated from Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, from his father from his grandfather, that:the Messenger of Allah wrote a letter to the people of Yemen, included in which were the rules of inheritance, the sunan and the (rules concerning) blood money. He sent it with 'Arm bin Hazm and it was read to the people of Yemen, Its contents were as follows: \"From Muhammad the Prophet to Shurahbil bin 'Abd Kulal, Nu'aim bin 'Abd Kulal, Al-Harith bin' Abd Kulal, Qail dhil-Ru'ain, Mu'afir and Hamdan. To precede\" - And in this letter it said that whoevewrkills a believer for no just reason is to be killed in return, unless the heirs of the victim agree to pardon him. For killing a person, the Diyah is one hundred camels. For the nose, if it is cut off completely, diyah must be paid, for the tongue, diyah must be paid; for the lips, Diyah must be paid; for the testicles, Diyah must be paid; for the ends, Diyah must be paid; for the backbone, Dynamist be paid; for the eyes, Diyah must be paid; for one leg, half the Diyah must be paid; for a blow to the head that reaches the brain, one-third of thediyah must be paid; for a stab wound that penetrates deeply into the body, one-third of the diyah must be paid; for a blow that breaks the bone, fifteen camels must be given; for every digit of the hands or feet, ten camels must be given; for a tooth five camels must be given; for an injury that exposes the bone, five camels must be given. A man may be killed in return for (killing) a woman and those who deal in gold must pay one thousand dinars. (Daif)",265,"2026-08-15T12:16:38.819516+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث أن من قتل مؤمناً عمداً بغير جناية أو جريرة فإنه يُقتل قصاصاً، إلا إذا رضي أولياء المقتول بالدية. وتُحدد الدية الكاملة بمائة من الإبل، وتكون الدية كاملة أيضاً في الأنف إذا قُطع كله، وفي اللسان، والشفتين، والخصيتين، والذكر، والصلب، والعينين. أما الرجل الواحدة فنصف الدية، وفي المأمومة (الشجة التي تصل إلى الجلدة فوق الدماغ) ثلث الدية، وفي الجائفة (الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو البطن) ثلث الدية، وفي المنقلة (الشجة التي يخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها) خمس عشرة من الإبل.","opus_hadith_validation","validated",{"1":53,"2":55,"3":57,"4":59,"5":61,"6":63,"7":65,"8":67,"9":69,"10":71,"11":73,"12":75,"13":77,"14":79,"15":81,"16":83,"17":85,"18":87,"19":89,"20":91,"21":93,"22":95,"23":97,"24":99,"25":101,"26":103,"27":105,"28":107,"29":109,"30":111,"31":113,"32":115,"33":117,"34":119,"35":121,"36":123,"37":125,"38":127,"39":129,"40":131,"41":133,"42":135,"43":137,"44":139,"45":141,"46":142,"47":144,"48":146,"49":148,"50":150,"51":152},{"ar":54},"كتاب الطهارة",{"ar":56},"كتاب المياه",{"ar":58},"كتاب الحيض والاستحاضة",{"ar":60},"كتاب الغسل والتيمم",{"ar":62},"كتاب الصلاة",{"ar":64},"كتاب المواقيت",{"ar":66},"كتاب الأذان",{"ar":68},"كتاب المساجد",{"ar":70},"كتاب القبلة",{"ar":72},"كتاب الإمامة",{"ar":74},"كتاب الافتتاح",{"ar":76},"كتاب التطبيق",{"ar":78},"كتاب السهو",{"ar":80},"كتاب الجمعة",{"ar":82},"كتاب تقصير الصلاة فى السفر",{"ar":84},"كتاب الكسوف",{"ar":86},"كتاب الاستسقاء",{"ar":88},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":90},"كتاب صلاة العيدين",{"ar":92},"كتاب قيام الليل وتطوع النهار",{"ar":94},"كتاب الجنائز",{"ar":96},"كتاب الصيام",{"ar":98},"كتاب الزكاة",{"ar":100},"كتاب مناسك الحج",{"ar":102},"كتاب الجهاد",{"ar":104},"كتاب النكاح",{"ar":106},"كتاب الطلاق",{"ar":108},"كتاب الخيل",{"ar":110},"كتاب الإحباس",{"ar":112},"كتاب الوصايا",{"ar":114},"كتاب النحل",{"ar":116},"كتاب الهبة",{"ar":118},"كتاب الرقبى",{"ar":120},"كتاب العمرى",{"ar":122},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":124},"كتاب عشرة النساء",{"ar":126},"كتاب تحريم الدم",{"ar":128},"كتاب قسم الفىء",{"ar":130},"كتاب البيعة",{"ar":132},"كتاب العقيقة",{"ar":134},"كتاب الفرع والعتيرة",{"ar":136},"كتاب الصيد والذبائح",{"ar":138},"كتاب الضحايا",{"ar":140},"كتاب البيوع",{"ar":8},{"ar":143},"كتاب قطع السارق",{"ar":145},"كتاب الإيمان وشرائعه",{"ar":147},"كتاب الزينة من السنن",{"ar":149},"كتاب آداب القضاة",{"ar":151},"كتاب الاستعاذة",{"ar":153},"كتاب الأشربة",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":155,"next":156},"45-147","45-149",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":158,"meta":247},[159,179,195,209,231],{"collection":160,"uid":161,"number":162,"bookTitle":163,"chapter":24,"matn":164,"text":164,"grade":165,"tags":166,"commonTags":170,"sharedTagCount":171,"score":172,"scoreBreakdown":173,"url":178},"darimi","15-23","2296","وَمِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ","عَنْ جَدِّهِ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : \" وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ \"","ضعيف",[16,167,168,19,169],"دية الأصابع","دية الموضحة","الإبل",[16,19],2,0.2497,{"weightedTags":174,"matn":175,"coverage":176,"context":177},0.1475,0.0606,0.025,0.0167,"\u002Fdarimi\u002F15-23",{"collection":160,"uid":180,"number":181,"bookTitle":163,"chapter":24,"matn":182,"text":182,"grade":165,"tags":183,"commonTags":188,"sharedTagCount":171,"score":189,"scoreBreakdown":190,"url":194},"15-2","2275","عَنْ جَدِّهِ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ : \" أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَديِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ \" . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : اعْتَبَطَ : قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ",[17,184,185,186,187,16],"قتل المؤمن","البينة","أولياء المقتول","الاعتباط",[16,17],0.2251,{"weightedTags":191,"matn":192,"coverage":176,"context":193},0.1214,0.0633,0.0154,"\u002Fdarimi\u002F15-2",{"collection":160,"uid":196,"number":197,"bookTitle":163,"chapter":24,"matn":198,"text":198,"grade":165,"tags":199,"commonTags":203,"sharedTagCount":171,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":208},"15-4","2277","عَنْ جَدِّهِ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ : \" أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ \"",[17,16,200,201,202],"قتل الرجل بالمرأة","المرأة","الرجل",[16,17],0.2046,{"weightedTags":191,"matn":206,"coverage":176,"context":207},0.0355,0.0227,"\u002Fdarimi\u002F15-4",{"collection":210,"uid":211,"number":212,"bookTitle":213,"chapter":214,"matn":215,"text":215,"grade":216,"tags":217,"commonTags":224,"sharedTagCount":171,"score":225,"scoreBreakdown":226,"url":230},"ahmed","5-3412","7033","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَن…","حسن",[218,219,17,220,221,22,222,223],"القتل العمد","الدية","شبه العمد","قتل الخطأ","الجراح","الأشهر الحرم",[17,22],0.1966,{"weightedTags":227,"matn":228,"coverage":176,"context":229},0.1431,0.0208,0.0077,"\u002Fahmed\u002F5-3412",{"collection":232,"uid":233,"number":234,"bookTitle":235,"chapter":236,"matn":237,"text":237,"grade":238,"tags":239,"commonTags":241,"sharedTagCount":171,"score":242,"scoreBreakdown":243,"url":246},"tirmidhi","16-5","1390","كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْمُوضِحَةِ ‏.‏","\"‏ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ ‏\"‏ ‏.‏ قال أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ أَنَّ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[240,16,19],"المواضح",[16,19],0.1857,{"weightedTags":174,"matn":244,"coverage":176,"context":245},0.0132,0,"\u002Ftirmidhi\u002F16-5",{"limit":248,"candidateCount":249,"scoreVersion":250},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]