سنن النسائي #4829

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 124من📚كتاب القسامة
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب صِفَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الأَجِنَّةِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ ‏.‏Chapter: The Description Of Killing That Resembles Intentional Killing, And Who Is To Pay The Diyah For A Fetus And For A Killing That Resembles Intentional Killing, And Mentioning The Different Wordings Reported In The Narration Of Ibrahim From 'Ubaid Bin Nudailah From Al-Mughirah
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ

كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً وَلاَ يَحِلُّ لِمَوْلًى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ ‏.‏

English Translation Jabir said:"The Messenger of Allah ruled that every clan should take part in paying the blood money, and it is not permissible for a freed slave to take a Muslim (other than the one who freed him) as his Mawla (Patron) without the permission (of his former master who set him free)"

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( لِمَوْلًى ) ‏ ‏أَيْ لِمُعْتَقِ بِالْفَتْحِ ‏ ‏( أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا ) ‏ ‏أَيْ يَتَّخِذ مُسْلِمًا آخَر غَيْر مُعْتَقه بِالْكَسْرِ مَوْلًى لَهُ وَيَقُول مَوْلَايَ فُلَان ‏ ‏( بِغَيْرِ إِذْنه ) ‏ ‏أَيْ بِغَيْرِ إِذْن مَوْلَاهُ وَهَذَا الْقَيْد لِزِيَادَةِ التَّقْبِيح وَإِلَّا فَلَا يَجُوز ذَلِكَ مَعَ الْإِذْن أَيْضًا وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة مِنْ الِاخْتِصَار الْمُخِلّ لَكِنْ الرِّوَايَات الْأُخَر مُبَيِّنَة لِلْمُرَادِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد48٪
حديث 14445مسند المكثرين من الصحابة

كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ ثُمَّ إِنَّهُ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ رَوْحٌ يُتَوَلَّى

الولاءالموالي
صحيح مسلم46٪
حديث 1507كتاب العتق

كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ ثُمَّ كَتَبَ ‏"‏ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ‏.‏

العاقلةالولاء
جامع الترمذي37٪
حديث 2110كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ‏.‏ فَأَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏

العاقلةالدية
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً وَلاَ يَحِلُّ لِمَوْلًى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4829
حديث صحيح
حديث رقم 124 من كتاب القسامة
https://alsa7i7.com/nasai/45-124