" مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِقْصًا فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " .
" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ " .
قَوْله ( مَنْ أَعْتَقَ ) أَيْ مِمَّنْ يَلْزَم عِتْقه فَخَرَجَ الصَّبِيّ وَالْمَجْنُون ( شِرْكًا ) بِكَسْر الشِّين وَسُكُون الرَّاء أَيْ نَصِيبًا ( مَا يَبْلُغ ثَمَنه ) أَيْ ثَمَن الْبَاقِي لَا ثَمَن الْكُلّ وَالْمُرَاد بِالثَّمَنِ الْقِيمَة إِذْ الْمَدَار عَلَيْهَا ( بِقِيمَةِ الْعَبْد ) عَلَى الْإِضَافَة الْبَيَانِيَّة أَيْ أَيّ قِيمَة هِيَ عَدْل وَوَسَط لَا زِيَادَة فِيهَا وَلَا نَقْص أَوْ بِقِيمَةِ الْمُقَوِّم الْعَدْل الَّذِي يَعْتَمِد عَلَى كَلَامه وَوَقَعَ فِي نُسَخ النَّسَائِيِّ بِقِيمَةِ الْعَبْد وَالظَّاهِر أَنَّهُ سَهْو وَالصَّوَاب بِقِيمَةِ الْعَدْل كَمَا فِي غَالِب الْكُتُب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
" مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِقْصًا فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " .
" مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ ـ أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا ـ وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ". قَالَ لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ " .
" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " .
" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ " .
