سنن النسائي #4471

غير مصنف
⬅ العودة
حديث رقم 23من📚كتاب البيوع
📖
باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى نَافِعٍ فِي لَفْظِ حَدِيثِهِChapter: Mentioning the Differneces Reported From Nafi
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ ‏"‏ ‏.‏ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ ‏"‏ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ اخْتَرْ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from Al-Laith from Nafi from Ibn 'Umar who said:"The Messenger of Allah said: 'The two parties to a transaction both have the choice so long as they have not separated or they have chosen to conclude the transaction.' Or perhaps Nafi said: "Or one of them has said to the other: 'Decide! (Sahih )

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم56٪
حديث 1531cكتاب البيوع

"‏ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ‏"‏ ‏.

البيعالخيارالتفرق +1
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ ‏"‏ ‏.‏ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ ‏"‏ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ اخْتَرْ ‏"‏ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4471
حديث رقم 23 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/nasai/44-23