[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"nasai-hadith-44-228":3,"nasai-books-meta":46,"hadith-navigation-nasai-44-228":148,"similar-hadiths-nasai-44-228-5":151},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","nasai",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},44,"كتاب البيوع","أخبرنا قتيبة، قال حدثنا الليث، عن يحيى، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره ‏\"‏ ‏.‏ 44-228","أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ‏\"‏ ‏.‏",227,228,"4676","44-228",[16,17,18,19,20],"الإفلاس","البيوع","استرداد السلعة","الدين","المعاملات المالية","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْبَيْعَ فَيُفْلِسُ وَيُوجَدُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ ‏‏",[26,27,28,29,30,31,32],"قتيبة","الليث","يحيى","أبي بكر بن حزم","عمر بن عبد العزيز","أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام","أبي هريرة",{"id":13,"tags":34,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":24,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":23,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: If A Man Buy A Product Then Becomes Bankrupt, And The Product Itself Is Found With Him","‏ ‏قَوْله ( أَيّمَا اِمْرِئِ ) ‏ ‏كَلِمَة مَا زَائِدَة لِزِيَادَةِ الْإِيهَام وَامْرِئٍ مَجْرُور بِالْإِضَافَةِ ‏ ‏( أَفْلَسَ ) ‏ ‏يُقَال أَفْلَسَ الرَّجُل إِذَا صَارَ إِلَى حَال لَا فُلُوس لَهُ أَوْ صَارَ ذَا فَلْس بَعْد أَنْ كَانَ ذَا دَرَاهِم وَدَنَانِير وَحَقِيقَته الِانْتِقَال مِنْ الْيُسْر إِلَى الْعُسْر قِيلَ الْمُفْلِس لُغَة مَنْ لَا عَيْن لَهُ وَلَا عَرَض وَشَرْعًا مَا قَصُرَ مَا بِيَدِهِ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ الدُّيُون ‏ ‏( ثُمَّ وَجَدَ رَجُل ) ‏ ‏أَيْ بَعْد أَنْ بَاعَهَا مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِض مِنْ ثَمَنه شَيْئًا كَمَا فِي رِوَايَة الْمُوَطَّأ عِنْد مَالِك ‏ ‏( فَهُوَ أَوْلَى بِهِ ) ‏ ‏أَيْ بِذَلِكَ الَّذِي وَجَدَ مِنْ السِّلْعَة أَيْ يَجُوز لَهُ أَنْ يَأْخُذهُ بِعَيْنِهِ وَلَا يَكُون مُشْتَرِكًا بَيْنه وَبَيْن سَائِر الْغُرَمَاء وَبِهَذَا يَقُول الْجُمْهُور خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَقَالُوا إِنَّهُ كَالْغُرَمَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَة وَيَحْمِلُونَ الْحَدِيث عَلَى مَا إِذَا أَخَذَهُ عَلَى سَوَّمَ الشِّرَاء مَثَلًا أَوْ عَلَى الْبَيْع بِشَرْطِ الْخِيَار لِلْبَائِعِ أَيْ إِذَا كَانَ الْخِيَار لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مُفْلِس فَالْأَنْسَب أَنْ يَخْتَار الْفَسْخ وَهُوَ تَأْوِيل بَعِيد وَقَوْلهمْ إِنَّ اللَّه تَعَالَى لَمْ يَشْرَع لِلدَّائِنِ عِنْد الْإِفْلَاس إِلَّا الِانْتِظَار فَجَوَابه أَنَّ الِانْتِظَار فِيمَا لَا يُوجَد عِنْد الْمُفْلِس وَلَا كَلَام فِيهِ وَإِنَّمَا الْكَلَام فِيمَا وُجِدَ عِنْد الْمُفْلِس وَلَا بُدّ أَنَّ الدَّائِنِينَ يَأْخُذُونَ ذَلِكَ الْمَوْجُود عِنْده وَالْحَدِيث يُبَيِّن أَنَّ الَّذِي يَأْخُذ هَذَا الْمَوْجُود هُوَ صَاحِب الْمَتَاع وَلَا يُجْعَل مَقْسُومًا بَيْن تَمَام الدَّائِنِينَ وَهَذَا لَا يُخَالِف الْقُرْآن وَلَا يَقْتَضِي الْقُرْآن خِلَافه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏","It was narrated from Abu Hurairah that the Messenger of Allah said:\"If a person becomes bankrupt, then a man finds the goods that he sold to him with him, he has more right to them than anyone else.\"",278,"2026-08-15T12:05:43.808799+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","إذا أفلس المشتري بعد أن اشترى سلعة ولم يدفع ثمنها، ثم وجد البائع سلعته بعينها عند المفلس، فإن البائع أحق بهذه السلعة من بقية الدائنين، ويجوز له أن يسترجعها. هذا هو قول جمهور العلماء، خلافاً للحنفية الذين يرون أن البائع يُعامل كسائر الغرماء. ولا يتعارض هذا الحكم مع قوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾، لأن الإنظار يكون فيما لا يوجد عند المفلس، أما إذا وُجدت السلعة بعينها فصاحبها أولى بها.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":134,"46":136,"47":138,"48":140,"49":142,"50":144,"51":146},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":50},"كتاب المياه",{"ar":52},"كتاب الحيض والاستحاضة",{"ar":54},"كتاب الغسل والتيمم",{"ar":56},"كتاب الصلاة",{"ar":58},"كتاب المواقيت",{"ar":60},"كتاب الأذان",{"ar":62},"كتاب المساجد",{"ar":64},"كتاب القبلة",{"ar":66},"كتاب الإمامة",{"ar":68},"كتاب الافتتاح",{"ar":70},"كتاب التطبيق",{"ar":72},"كتاب السهو",{"ar":74},"كتاب الجمعة",{"ar":76},"كتاب تقصير الصلاة فى السفر",{"ar":78},"كتاب الكسوف",{"ar":80},"كتاب الاستسقاء",{"ar":82},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":84},"كتاب صلاة العيدين",{"ar":86},"كتاب قيام الليل وتطوع النهار",{"ar":88},"كتاب الجنائز",{"ar":90},"كتاب الصيام",{"ar":92},"كتاب الزكاة",{"ar":94},"كتاب مناسك الحج",{"ar":96},"كتاب الجهاد",{"ar":98},"كتاب النكاح",{"ar":100},"كتاب الطلاق",{"ar":102},"كتاب الخيل",{"ar":104},"كتاب الإحباس",{"ar":106},"كتاب الوصايا",{"ar":108},"كتاب النحل",{"ar":110},"كتاب الهبة",{"ar":112},"كتاب الرقبى",{"ar":114},"كتاب العمرى",{"ar":116},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":118},"كتاب عشرة النساء",{"ar":120},"كتاب تحريم الدم",{"ar":122},"كتاب قسم الفىء",{"ar":124},"كتاب البيعة",{"ar":126},"كتاب العقيقة",{"ar":128},"كتاب الفرع والعتيرة",{"ar":130},"كتاب الصيد والذبائح",{"ar":132},"كتاب الضحايا",{"ar":8},{"ar":135},"كتاب القسامة",{"ar":137},"كتاب قطع السارق",{"ar":139},"كتاب الإيمان وشرائعه",{"ar":141},"كتاب الزينة من السنن",{"ar":143},"كتاب آداب القضاة",{"ar":145},"كتاب الاستعاذة",{"ar":147},"كتاب الأشربة",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":149,"next":150},"44-227","44-229",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":152,"meta":232},[153,172,187,197,216],{"collection":154,"uid":155,"number":156,"bookTitle":157,"chapter":158,"matn":159,"text":159,"grade":35,"tags":160,"commonTags":163,"sharedTagCount":164,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":171},"muslim","22-31","1559f","كتاب المساقاة","باب مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ ‏‏","\"‏ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ‏\"‏ ‏.‏",[16,18,161,20,162],"حقوق البائع","الديون",[16,18,20],3,0.5451,{"weightedTags":167,"matn":168,"coverage":169,"context":170},0.4027,0.0824,0.06,0,"\u002Fmuslim\u002F22-31",{"collection":173,"uid":174,"number":175,"bookTitle":176,"chapter":177,"matn":178,"text":178,"grade":21,"tags":179,"commonTags":181,"sharedTagCount":164,"score":182,"scoreBreakdown":183,"url":186},"tirmidhi","14-58","1262","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ إِذَا أَفْلَسَ لِلرَّجُلِ غَرِيمٌ فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَتَاعَهُ","\"‏ أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ‏.‏ وَ…",[16,18,180,20,162],"حق البائع",[16,18,20],0.5362,{"weightedTags":167,"matn":184,"coverage":169,"context":185},0.0647,0.0088,"\u002Ftirmidhi\u002F14-58",{"collection":154,"uid":188,"number":189,"bookTitle":157,"chapter":158,"matn":190,"text":190,"grade":35,"tags":191,"commonTags":192,"sharedTagCount":164,"score":193,"scoreBreakdown":194,"url":196},"22-29","1559d","\"‏ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,18,180,20],[16,18,20],0.4866,{"weightedTags":167,"matn":195,"coverage":169,"context":170},0.0239,"\u002Fmuslim\u002F22-29",{"collection":198,"uid":199,"number":200,"bookTitle":201,"chapter":202,"matn":203,"text":203,"grade":21,"tags":204,"commonTags":207,"sharedTagCount":208,"score":209,"scoreBreakdown":210,"url":215},"ibnmajah","13-52","2359","كتاب الأحكام","باب مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ","\"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ وَقَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ ‏.‏ وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,205,18,206,162],"البيع","الغرماء",[16,18],2,0.374,{"weightedTags":211,"matn":212,"coverage":213,"context":214},0.2845,0.0456,0.04,0.0038,"\u002Fibnmajah\u002F13-52",{"collection":217,"uid":218,"number":219,"bookTitle":8,"chapter":220,"matn":221,"text":221,"grade":222,"tags":223,"commonTags":225,"sharedTagCount":208,"score":226,"scoreBreakdown":227,"url":231},"malik","31-66","1372","باب ما جاء في إفلاس الغريم","أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ","صحيح",[16,224,180,20],"استرداد المال",[16,20],0.3657,{"weightedTags":228,"matn":229,"coverage":213,"context":230},0.2443,0.0773,0.0042,"\u002Fmalik\u002F31-66",{"limit":233,"candidateCount":234,"scoreVersion":235},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]