سنن النسائي #4568

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 120من📚كتاب البيوع
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب بَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ ‏‏Chapter: Selling Dirhams For Dirhams

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا ‏.‏

English Translation It was narrated that Mujahid said:"Umar said: Dinar for Dinar, Dirham for Dirham, no difference between them, this is the obligation that our Prophet enjoined upon us."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( قَالَ عُمَر الدِّينَار إِلَخْ ) ‏ ‏قِيلَ هَكَذَا فِي نُسْخَة الْمُجْتَبَى قَالَ عُمَر وَاَلَّذِي فِي الْكُبْرَى اِبْن عُمَر وَذَكَرَهُ فِي الْأَطْرَاف فِي مُسْنَد اِبْن عُمَر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه51٪
حديث 2261كتاب التجارات

"‏ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ ‏"‏ ‏.‏

الرباالصرفالذهب والفضة
صحيح مسلم42٪
حديث 1584aكتاب المساقاة

"‏ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ‏"‏ ‏.‏

الرباالصرفالتماثل
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم
إِلَيْنَا ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4568
حديث صحيح
حديث رقم 120 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/nasai/44-120