سنن النسائي #4549

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 101من📚كتاب البيوع
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ ‏‏Chapter: Selling Grain In The Filed Fr Grain (That Has Been Harvested)
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَإِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ‏.‏

English Translation It was narrated that Ibn 'umar said:"The Messenger of Allah forbade Muzabanah, which refers to when a man sells the dates of his grove while they are still on the trees, for a measure of dry on the tree, for a measure of dry dates, estimating the amount( of dates on the trees). Or, if it is grapes, he sells them when they are still on the vines, for a measure of raisins, estimating the amount (of grapes on the vines). Or if it is grain in the field, he sells it for grain that has been harvested, estimating the amount (of grain in the fields). He forbade all of that.""

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( أَنْ يَبِيعهُ بِكَيْلِ طَعَام ) ‏ ‏أَيْ مِنْ جِنْس. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم54٪
حديث 1542gكتاب البيوع

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ‏.‏ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ‏.‏ وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ أَوْ كَانَ زَرْعًا.

المزابنةبيع الثمرالكيل
سنن ابن ماجه54٪
حديث 2265كتاب التجارات

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ‏.‏ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ‏.‏

المزابنةالكيلبيع الزرع
صحيح البخاري53٪
حديث 2205كتاب البيوع

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ‏.‏

المزابنةبيع الثمرالكيل
مسند أحمد39٪
حديث 6058مسند المكثرين من الصحابة

لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ

المزابنةبيع الزرع
مسند أحمد37٪
حديث 5320مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ قَالَ فَكَانَ نَافِعٌ يُفَسِّرُهَا الثَّمَرَةُ تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا تَمْرًا بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَتْ فَلِي وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَيَّ

المزابنةبيع الثمرالكيل
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَإِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4549
حديث صحيح
حديث رقم 101 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/nasai/44-101