أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ " هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ". قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ " إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ".
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ مُلْقَاةٍ فَقَالَ " لِمَنْ هَذِهِ " . فَقَالُوا لِمَيْمُونَةَ . فَقَالَ " مَا عَلَيْهَا لَوِ انْتَفَعَتْ بِإِهَابِهَا " . قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ " إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْلَهَا " .
قَوْله ( بِإِهَابِهَا ) قِيلَ الْإِهَاب الْجِلْد مُطْلَقًا وَقِيلَ إِنَّمَا يُقَالُ لَهُ الْإِهَاب قَبْل الدَّبْغ لَا بَعْده وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَاد هَاهُنَا مُطْلَقًا فَهُوَ مَجَازٌ عَلَى الثَّانِي ( إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّه ) مِنْ التَّحْرِيم ( أَكْلَهَا ) ظَاهِره أَنَّ مَا عَدَا الْمُؤَوَّل مِنْ أَجْزَاء الْمَيِّتَة غَيْر مُحَرَّم الِانْتِفَاع بِهِ كَالشَّعْرِ وَالسِّنّ وَالْقَرْن وَنَحْوهَا قَالُوا لَا حَيَاة فِيهَا فَلَا يُنَجَّسُ بِمَوْتِ الْحَيَوَان.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ " هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ". قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ " إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ".
مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ لِمَنْ كَانَتْ هَذِهِ الشَّاةُ فَقَالُوا لِمَيْمُونَةَ قَالَ أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا
قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُونَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ : " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا " . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…
كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَاةٌ فَمَاتَتْ فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَلَيْهَا فَقَالَ " مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا " .
