سنن النسائي #4154

غير مصنف
⬅ العودة
حديث رقم 6من📚كتاب البيعة
|إسناده صحيح على شرط الشيخين
حكم عليه:شعيب الأرناؤوط·المصدر:تخريج المسند لشعيب
📖
باب الْبَيْعَةِ عَلَى الأَثَرَةِ ‏‏Chapter: Pledging Obedience Even When Other Are Preferred Over Us
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُبَادَةَ بْنَ الْوَلِيدِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، - أَمَّا سَيَّارٌ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ، وَأَمَّا، يَحْيَى فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، - قَالَ

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كَانَ لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ‏.‏ قَالَ شُعْبَةُ سَيَّارٌ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ حَيْثُمَا كَانَ وَذَكَرَهُ يَحْيَى ‏.‏ قَالَ شُعْبَةُ إِنْ كُنْتُ زِدْتُ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ عَنْ سَيَّارٍ أَوْ عَنْ يَحْيَى ‏.‏

English Translation It was narrated from Shu'bah, from Sayyar and Yahya bin Sa'eed that they heard 'Ubadah bin Al-Walid narrating from his father. Sayyar said:"From his father," and Yahya said: "From his father," from his grandfather, whom said: 'We pledged to the Messenger of Allah to hear and obey during our hardship and our ease, when we felt energetic and when we felt tired, and when others are preferred over us, that we would not contend with the orders of whomever was entrusted with it, that we would stand firm for the truth wherever it may be, and that we would not fear the blame of any blamer for the sake of Allah." (Sahih) Shu'bah said: "Sayyar did not mention this statement: 'Wherever it may be' while Yahya mentioned it." Shu'bah said: "If I have added anything to it, then it is from Sayyar or from Yahya."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( وَأَثَرَة عَلَيْنَا ) ‏ ‏الْأَثَرَة بِفَتْحَتَيْنِ اِسْم مِنْ الِاسْتِئْثَار أَيْ وَعَلَى تَفْضِيل غَيْرنَا عَلَيْنَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَظْهَر لِلْبَيْعَةِ عَلَيْهِ وَجْه لِأَنَّهُ لَيْسَ فِعْلًا لَهُمْ وَأَيْضًا لَيْسَ هُوَ بِأَمْرٍ مَطْلُوب فِي الدِّين بِحَيْثُ يُبَايَع عَلَيْهِ وَأَيْضًا عُمُومه يَرْفَعُهُ مِنْ أَصْله لِأَنَّ كُلّ مُسْلِم إِذَا بَايَعَ عَلَى أَنْ يُفَضَّلَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ الْغَيْر الَّذِي يُفَضَّلُ وَهَذَا ظَاهِر فَالْمُرَاد وَعَلَى الصَّبْر عَلَى أَثَرَة عَلَيْنَا أَيْ بَايَعْنَا عَلَى أَنَّا نَصْبِر إِنْ أُوثِرَ غَيْرنَا عَلَيْنَا وَضَمِير عَلَيْنَا قِيلَ كِنَايَة عَنْ جَمَاعَة الْأَنْصَار أَوْ عَامّ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ وَالْأَوَّل أَوْجَهُ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى الْأَنْصَار أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَثَرَة فَاصْبِرُوا عَلَيْهَا يَعْنِي أَنَّ الْأُمَرَاء يُفَضِّلُونَ عَلَيْكُمْ غَيْركُمْ فِي الْعَطَايَا وَالْوِلَايَات وَالْحُقُوق وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي عَهْد الْأُمَرَاء بَعْد الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ فَصَبَرُوا اِنْتَهَى. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم63٪
حديث 1709eكتاب الإمارة

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ‏.‏

البيعةالسمع والطاعةطاعة ولاة الأمر +1
سنن ابن ماجه51٪
حديث 2866كتاب الجهاد

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَالأَثَرَةِ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ الْحَقَّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ‏.‏

البيعةالسمع والطاعةطاعة ولاة الأمر
موطأ مالك50٪
حديث 963كتاب الجهاد

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ

البيعةالسمع والطاعةطاعة ولاة الأمر
صحيح البخاري50٪
حديث 7199كتاب الأحكام

"بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ‏.‏ ‏‏وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ ـ أَوْ نَقُولَ ـ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ‏"‏‏.‏

البيعةالسمع والطاعةطاعة ولاة الأمر
مسند أحمد46٪
حديث 22716تتمة مسند الأنصار

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَكْرَهِ وَالْمَنْشَطِ وَالْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْأَثَرَةِ عَلَيْنَا وَأَنْ نُقِيمَ أَلْسُنَنَا بِالْعَدْلِ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قَالَ عَفَّانُ أَلْسِنَتَنَا

البيعةالسمع والطاعةالصبر على الأثرة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُبَادَةَ بْنَ الْوَلِيدِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، - أَمَّا سَيَّارٌ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ، وَأَمَّا، يَحْيَى فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، - قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كَانَ لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ‏.‏ قَالَ شُعْبَةُ سَيَّارٌ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ حَيْثُمَا كَانَ وَذَكَرَهُ يَحْيَى ‏.‏ قَالَ شُعْبَةُ إِنْ كُنْتُ زِدْتُ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ عَنْ سَيَّارٍ أَوْ عَنْ يَحْيَى ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4154
إسناده صحيح على شرط الشيخين
حديث رقم 6 من كتاب البيعة
https://alsa7i7.com/nasai/39-6