[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"nasai-hadith-37-53":3,"nasai-books-meta":46,"hadith-navigation-nasai-37-53":148,"similar-hadiths-nasai-37-53-5":151},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","nasai",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},37,"كتاب تحريم الدم","أخبرنا هلال بن العلاء، قال حدثنا حسين، قال حدثنا زهير، قال حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن غالب، قال قالت عائشة يا عمار أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة النفس بالنفس أو رجل زنى بعد ما أحصن وساق الحديث ‏.‏ 37-53","أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا عَمَّارُ أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ‏.‏",52,53,"4018","37-53",[16,17,18,19,20],"حرمة الدم","القصاص","الزنا","الإحصان","الحدود","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب ذِكْرِ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ ‏‏",[26,27,28,29,30,31,32],"هلال بن العلاء","حسين","زهير","أبو إسحاق","عمرو بن غالب","عائشة","عمار",{"id":13,"tags":34,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":24,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":23,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: Mentioning What Circumstances Allow Shedding the Blood of a Muslim","‏ ‏( وَالنَّفْس بِالنَّفْسِ ) ‏ ‏أَيْ النَّفْس الَّتِي يُطْلَبُ قَتْلهَا فِي مُقَابَلَة النَّفْسِ ثُمَّ الْمَقْصُودُ فِي الْحَدِيث بَيَان أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ إِلَّا بِإِحْدَى هَذِهِ الْخِصَال الثَّلَاث لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِتَال مَعَهُ فَلَا إِشْكَال بِالْبَاغِي لِأَنَّ الْمَوْجُودَ هُنَاكَ الْقِتَال لَا الْقَتْل عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ إِدْرَاجه فِي قَوْله النَّفْس بِالنَّفْسِ بِنَاء عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْقَتْلِ فِي مُقَابَلَة أَنَّهُ قَتَلَهُ أَوْ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْتُلْ يَقْتُلْهُ وَالْبَاغِي كَذَلِكَ فَيَشْمَلُ الصَّائِل أَيْضًا وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ قَتْلُ الصَّائِل مِنْ بَاب الْقِتَال لَا الْقَتْل أَمَّا قَاطِعُ الطَّرِيق فَأَيْضًا يُمْكِنُ إِدْرَاجُهُ فِي النَّفْسِ بِالنَّفْسِ أَمَّا لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْتُلْ يُقْتَلْ أَوْ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ إِلَّا بَعْد أَنْ يَقْتُلَ نَفْسًا وَأَمَّا السَّابُّ لِنَبِيٍّ مِنْ الْأَنْبِيَاء فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْله التَّارِك لِلْإِسْلَامِ بِنَاء عَلَى أَنَّهُ مُرْتَدٌّ لَا أَنَّهُ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَنَّ قَتْلَهُ لِلِارْتِدَادِ لَا لِلْحَدِّ فَيَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُ وَقَدْ يُقَالُ مَعْنَى إِلَّا ثَلَاثَة نَفَر إِلَّا أَمْثَال ثَلَاثَة نَفَر أَيْ مِمَّا وَرَدَ الشَّرْعُ فِيهِ بِحِلِّ قَتْلِهِ فَيَصِيرُ حَاصِل الْحَدِيث أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْقَتْلُ إِلَّا مَنْ أَحَلَّ الشَّرْعُ قَتْلَهُ فَرَجَعَ حَاصِلُهُ إِلَى مَعْنَى قَوْله تَعَالَى وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّه إِلَّا بِالْحَقِّ وَهَذَا الْوَجْهُ أَقْرَبُ إِلَى التَّوْفِيق بَيْن الْأَحَادِيث فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏ ‏قَوْله ( إِلَّا رَجُل ) ‏ ‏بِالرَّفْعِ عَلَى الْبَدَلِيَّة بِتَقْدِيرِ إِلَّا دَم رَجُل. ‏","It was narrated that 'Amr bin Ghalib said:\"Aishah said: 'O 'Ammar! Do you not know that it is not permissible to shed the blood of a Muslim except in three cases: a life for a life, a man who commits adultery after being married.'\"",176,"2026-08-15T12:02:21.013824+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث أن دم الإنسان لا يحل قتله إلا في ثلاث حالات: القصاص من القاتل (النفس بالنفس)، أو الزاني المحصن، أو المرتد عن الإسلام. ويوضح الشرح أن المقصود بيان الحالات التي يجوز فيها القتل شرعاً، وأن هذه الحالات تشمل أيضاً الباغي والصائل وقاطع الطريق، وأن القتل لا يجوز إلا بما أحله الشرع، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130,"44":132,"45":134,"46":136,"47":138,"48":140,"49":142,"50":144,"51":146},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":50},"كتاب المياه",{"ar":52},"كتاب الحيض والاستحاضة",{"ar":54},"كتاب الغسل والتيمم",{"ar":56},"كتاب الصلاة",{"ar":58},"كتاب المواقيت",{"ar":60},"كتاب الأذان",{"ar":62},"كتاب المساجد",{"ar":64},"كتاب القبلة",{"ar":66},"كتاب الإمامة",{"ar":68},"كتاب الافتتاح",{"ar":70},"كتاب التطبيق",{"ar":72},"كتاب السهو",{"ar":74},"كتاب الجمعة",{"ar":76},"كتاب تقصير الصلاة فى السفر",{"ar":78},"كتاب الكسوف",{"ar":80},"كتاب الاستسقاء",{"ar":82},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":84},"كتاب صلاة العيدين",{"ar":86},"كتاب قيام الليل وتطوع النهار",{"ar":88},"كتاب الجنائز",{"ar":90},"كتاب الصيام",{"ar":92},"كتاب الزكاة",{"ar":94},"كتاب مناسك الحج",{"ar":96},"كتاب الجهاد",{"ar":98},"كتاب النكاح",{"ar":100},"كتاب الطلاق",{"ar":102},"كتاب الخيل",{"ar":104},"كتاب الإحباس",{"ar":106},"كتاب الوصايا",{"ar":108},"كتاب النحل",{"ar":110},"كتاب الهبة",{"ar":112},"كتاب الرقبى",{"ar":114},"كتاب العمرى",{"ar":116},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":118},"كتاب عشرة النساء",{"ar":8},{"ar":121},"كتاب قسم الفىء",{"ar":123},"كتاب البيعة",{"ar":125},"كتاب العقيقة",{"ar":127},"كتاب الفرع والعتيرة",{"ar":129},"كتاب الصيد والذبائح",{"ar":131},"كتاب الضحايا",{"ar":133},"كتاب البيوع",{"ar":135},"كتاب القسامة",{"ar":137},"كتاب قطع السارق",{"ar":139},"كتاب الإيمان وشرائعه",{"ar":141},"كتاب الزينة من السنن",{"ar":143},"كتاب آداب القضاة",{"ar":145},"كتاب الاستعاذة",{"ar":147},"كتاب الأشربة",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":149,"next":150},"37-52","37-54",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":152,"meta":230},[153,172,188,202,215],{"collection":154,"uid":155,"number":156,"bookTitle":157,"chapter":158,"matn":159,"text":159,"grade":160,"tags":161,"commonTags":163,"sharedTagCount":164,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":171},"ahmed","15-1421","25477","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِلْأَشْتَرِ أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي قَالَ قَدْ حَرَصْتُ عَلَى قَتْلِهِ وَحَرَصَ عَلَى قَتْلِي قَالَتْ أَوَمَا عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ إِلَّا رَجُلٌ ارْتَدَّ أَوْ تَرَكَ الْإِسْلَامَ أَوْ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ","صحيح",[16,162,18,19,17,20],"الردة",[16,17,18,19,20],5,0.7563,{"weightedTags":167,"matn":168,"coverage":169,"context":170},0.6,0.0413,0.1,0.015,"\u002Fahmed\u002F15-1421",{"collection":173,"uid":174,"number":175,"bookTitle":176,"chapter":177,"matn":178,"text":178,"grade":179,"tags":180,"commonTags":182,"sharedTagCount":164,"score":183,"scoreBreakdown":184,"url":187},"abudawud","41-9","4502","كتاب الديات","باب الإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدَّمِ","كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلاَمَ مَنْ عَلَى الْبَلاَطِ فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونَنِي بِالْقَتْلِ آنِفًا ‏.‏ قُلْنَا يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ‏.‏ قَالَ وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ د…","Sahih(Al-Albani)",[16,162,18,19,17,181,20],"الفتنة",[16,17,18,19,20],0.7265,{"weightedTags":167,"matn":185,"coverage":169,"context":186},0.0265,0,"\u002Fabudawud\u002F41-9",{"collection":154,"uid":189,"number":190,"bookTitle":157,"chapter":158,"matn":191,"text":191,"grade":160,"tags":192,"commonTags":193,"sharedTagCount":194,"score":195,"scoreBreakdown":196,"url":201},"15-1729","25794","لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٍ قَتَلَ فَقُتِلَ أَوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ أَوْ رَجُلٍ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ",[16,17,18,19,162],[16,17,18,19],4,0.6848,{"weightedTags":197,"matn":198,"coverage":199,"context":200},0.4969,0.0912,0.08,0.0167,"\u002Fahmed\u002F15-1729",{"collection":154,"uid":203,"number":204,"bookTitle":205,"chapter":206,"matn":207,"text":207,"grade":160,"tags":208,"commonTags":210,"sharedTagCount":194,"score":211,"scoreBreakdown":212,"url":214},"1-478","509","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه - ومن أخبار عثمان بن عفان رضي الله عنه","لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا",[16,209,162,18,19,17],"عصمة المسلم",[16,17,18,19],0.6488,{"weightedTags":197,"matn":213,"coverage":199,"context":186},0.0719,"\u002Fahmed\u002F1-478",{"collection":216,"uid":217,"number":218,"bookTitle":219,"chapter":220,"matn":221,"text":221,"grade":21,"tags":222,"commonTags":224,"sharedTagCount":194,"score":225,"scoreBreakdown":226,"url":229},"ibnmajah","20-1","2533","كتاب الحدود","باب لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ","أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ، يَذْكُرُونَ الْقَتْلَ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ فَلِمَ يَقْتُلُونِي وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ ‏\"‏ ‏.‏ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِي…",[16,17,18,223,19,162],"الرجم",[16,17,18,19],0.6381,{"weightedTags":197,"matn":227,"coverage":199,"context":228},0.0501,0.0111,"\u002Fibnmajah\u002F20-1",{"limit":164,"candidateCount":231,"scoreVersion":232},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]