الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " .
قَوْلُهُ ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ) أَيْ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ أَيْ لِمَنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا لَهُ ( وَلِلْعَاهِرِ ) الزَّانِي ( الْحَجَرُ ) أَيْ الْحِرْمَانُ وَقِيلَ كَنَّى بِهِ عَنْ الرَّجْمِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ زَانٍ يُرْجَمُ وَقَدْ يُقَالُ فِي صِدْقِ هَذَا الْكَلَام ثُبُوتُ الرَّجْمِ لَهُ أَحْيَانَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلاَنًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ دِعْوَةَ فِي الإِسْلاَمِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " .
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ . وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " .
