سنن النسائي #3410

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 22من📚كتاب الطلاق
🔴 ضعيف|Da'if(Darussalam)
📖
باب أَمْرِكِ بِيَدِكِ ‏‏Chapter: It Is Up To You
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ

قُلْتُ لأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرِكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلاَثٌ غَيْرَ الْحَسَنِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلاَّ مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ ثَلاَثٌ ‏"‏ ‏.‏ فَلَقِيتُ كَثِيرًا فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ نَسِيَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ‏.‏

English Translation Hammad bin Zaid said:"I said to Ayyub: 'Do you know anyone who said concerning the phrase 'It is up to you' that it is equivalent to three (divorces) except Al-Hasan?' He said: 'No.' Then he said: 'O Allah! Grant forgiveness, sorry.'" Qatadah narrated to me from Kathir the freed slave of Ibn Samurah, from Abu Salamah, from Abu Hurairah, that the Prophet said: "Three." I met Kathir and asked him, and he did not know of it. I went back to Qatadah and told him, and he said: "He forgot."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( اللَّهُمَّ غَفْرًا ) ‏ ‏فَتْح فَسُكُون بِمَعْنَى الْمَغْفِرَة وَنَصْبُهُ بِتَقْدِيرِ اِغْفِرْ لِي أَوْ أَسْأَلك أَوْ اُرْزُقْنِي وَنَحْو ذَلِكَ وَلَمَّا كَانَ مَنْشَأ الْخَطَأ الْعَجَلَة الْمَذْمُومَة طَلَب مِنْهُ الْمَغْفِرَة وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث سُلَيْمَان بْن حَرْب عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد وَسَأَلْت مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ حَدَّثْنَا سُلَيْمَان بْن حَرْب عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد بِهَذَا وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَوْقُوف وَلَمْ يَعْرِف مُحَمَّد حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا وَكَانَ عَلِيّ بْن نَاصِر حَافِظًا صَاحِب حَدِيث. قُلْت فَكَأَنَّ قَوْل الْمُصَنِّف هَذَا حَدِيث مُنْكَر إِشَارَة إِلَى أَنَّ رَفْعَهُ مُنْكَر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ثُمَّ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهَا طَلْقَة وَاحِدَة. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود68٪
حديث 2204كتاب الطلاق

هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ ‏.‏ قَالَ لاَ إِلاَّ شَىْءٌ حَدَّثَنَاهُ قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ قَالَ أَيُّوبُ فَقَدِمَ عَلَيْنَا كَثِيرٌ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَا حَدَّثْتُ بِهَذَا قَطُّ فَذَكَرْتُهُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ نَسِيَ ‏.‏

الطلاقأمرك بيدكتفويض الطلاق
جامع الترمذي67٪
حديث 1178كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قُلْتُ لأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلاَثٌ إِلاَّ الْحَسَنَ فَقَالَ لاَ إِلاَّ الْحَسَنَ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلاَّ مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ ثَلاَثٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَيُّوبُ فَلَقِيتُ كَثِيرًا - مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ…

الطلاقأمرك بيدكتفويض الطلاق
مسند أحمد31٪
حديث 27320مسند القبائل

أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي وَأَرْسَلَ إِلَيَّ خَمْسَةَ آصُعِ شَعِيرٍ فَقُلْتُ مَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا وَلَا أَعْتَدُّ إِلَّا فِي بَيْتِكُمْ قَالَ لَا فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ كَمْ طَلَّقَكِ قُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ صَدَقَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَ…

الطلاقالطلاق الثلاث
صحيح مسلم31٪
حديث 1433cكتاب النكاح

أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ ‏.‏ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ ‏.‏

الطلاقالطلاق الثلاث
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ قُلْتُ لأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرِكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلاَثٌ غَيْرَ الْحَسَنِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلاَّ مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ ثَلاَثٌ ‏"‏ ‏.‏ فَلَقِيتُ كَثِيرًا فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ نَسِيَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 3410
حديث ضعيف
حديث رقم 22 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/nasai/27-22