[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"nasai-hadith-27-18":3,"nasai-books-meta":46,"hadith-navigation-nasai-27-18":148,"similar-hadiths-nasai-27-18-5":151},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","nasai",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},27,"كتاب الطلاق","أخبرنا أبو داود، سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء، جاء إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس ألم تعلم أن الثلاث، كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما ترد إلى الواحدة قال نعم ‏.‏ 27-18","أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاَثَ، كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمْ ‏.‏",17,18,"3406","27-18",[16,17,18,19],"الطلاق","الطلاق الثلاث","الفتوى","الخلافة","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب طَلاَقِ الثَّلاَثِ الْمُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ ‏‏",[25,26,27,28,29,30,31,32],"أبو داود سليمان بن سيف","أبو عاصم","ابن جريج","ابن طاوس","أبو الصهباء","ابن عباس","أبو بكر","عمر",{"id":13,"tags":34,"grade":20,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":23,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":22,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19],"",[25,26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: Three Separate Divorces Before Consummation Of The Marriage","‏ ‏قَوْله ( أَلَم تَعْلَم أَنَّ الثَّلَاث إِلَخْ ) ‏ ‏لَمَّا كَانَ الْجُمْهُور مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف عَلَى وُقُوع الثَّلَاث دُفْعَة وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيث رُكَانَة بِضَمِّ الرَّاء أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته الْبَتَّة فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَدْت إِلَّا وَاحِدَة فَقَالَ وَاَللَّه مَا أَرَدْت إِلَّا وَاحِدَة فَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الثَّلَاث لَوَقَعَتْ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِتَحْلِيفِهِ مَعْنَى وَهَذَا الْحَدِيث بِظَاهِرِهِ يَدُلّ عَلَى عَدَم وُقُوع الثَّلَاث دُفْعَة بَلْ تَقَع وَاحِدَة أَشَارَ الْمُصَنِّف فِيَّ التَّرْجَمَة إِلَى تَأْوِيله بِأَنْ يُحْمَل الثَّلَاث فِي الْحَدِيث عَلَى الثَّلَاث الْمُتَفَرِّقَة لِغَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا وَإِذَا طَلَّقَ غَيْر الْمَدْخُول بِهَا ثَلَاثًا مُتَفَرِّقَة تَقَع الْأُولَى وَتَلْغُو الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة لِعَدَمِ مُصَادِفَتهمَا الْمَحَلّ فَهَذَا مَعْنَى كَوْن الثَّلَاث تُرَدّ إِلَى الْوَاحِدَة وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى اِنْدَفَعَ الْإِشْكَال عَنْ الْجُمْهُور وَحَصَلَ التَّوْفِيق بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَبَيْن مَا يَقْتَضِي وُقُوع الثَّلَاث مِنْ الْأَدِلَّة وَهَذَا مَحْمَل دَقِيق لِهَذَا الْحَدِيث إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوَافِق مَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ عُمْر بَعْد ذَلِكَ أَمْضَى الثَّلَاث إِذْ هُوَ مَا أَمْضَى الثَّلَاث الْمُتَفَرِّقَة لِغَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا بَلْ أَمْضَى الثَّلَاث دُفْعَة لِلْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْر الْمَدْخُول بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ فَالْوَجْه فِي الْجَوَاب أَنَّهُ مَنْسُوخ وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ فِي حَاشِيَة مُسْلِم وَحَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. ‏","It was narrated from Ibn Tawus, from his father, that Abu As-Sahba' came to Ibn 'Abbas and said:\"O Ibn 'Abbas! Did you not know that the threefold divorce during the time of the Messenger of Allah and Abu Bakr, and during the early part of 'Umar's Caliphate, used to be counted as one divorce?\" He said: \"Yes.\"",138,"2026-08-15T12:15:54.017167+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","كان الطلاق الثلاث يُرد إلى طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر خلافة عمر رضي الله عنهما. ويُفسر ذلك بأنه يتعلق بالطلقات المتفرقة لغير المدخول بها، فتقع الأولى وتلغى الثانية والثالثة لأن المحل قد زال. أما الثلاث دفعة واحدة فتقع ثلاثاً عند الجمهور، وقد يكون حكم هذا الحديث منسوخاً بعد ذلك.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130,"44":132,"45":134,"46":136,"47":138,"48":140,"49":142,"50":144,"51":146},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":50},"كتاب المياه",{"ar":52},"كتاب الحيض والاستحاضة",{"ar":54},"كتاب الغسل والتيمم",{"ar":56},"كتاب الصلاة",{"ar":58},"كتاب المواقيت",{"ar":60},"كتاب الأذان",{"ar":62},"كتاب المساجد",{"ar":64},"كتاب القبلة",{"ar":66},"كتاب الإمامة",{"ar":68},"كتاب الافتتاح",{"ar":70},"كتاب التطبيق",{"ar":72},"كتاب السهو",{"ar":74},"كتاب الجمعة",{"ar":76},"كتاب تقصير الصلاة فى السفر",{"ar":78},"كتاب الكسوف",{"ar":80},"كتاب الاستسقاء",{"ar":82},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":84},"كتاب صلاة العيدين",{"ar":86},"كتاب قيام الليل وتطوع النهار",{"ar":88},"كتاب الجنائز",{"ar":90},"كتاب الصيام",{"ar":92},"كتاب الزكاة",{"ar":94},"كتاب مناسك الحج",{"ar":96},"كتاب الجهاد",{"ar":98},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":101},"كتاب الخيل",{"ar":103},"كتاب الإحباس",{"ar":105},"كتاب الوصايا",{"ar":107},"كتاب النحل",{"ar":109},"كتاب الهبة",{"ar":111},"كتاب الرقبى",{"ar":113},"كتاب العمرى",{"ar":115},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":117},"كتاب عشرة النساء",{"ar":119},"كتاب تحريم الدم",{"ar":121},"كتاب قسم الفىء",{"ar":123},"كتاب البيعة",{"ar":125},"كتاب العقيقة",{"ar":127},"كتاب الفرع والعتيرة",{"ar":129},"كتاب الصيد والذبائح",{"ar":131},"كتاب الضحايا",{"ar":133},"كتاب البيوع",{"ar":135},"كتاب القسامة",{"ar":137},"كتاب قطع السارق",{"ar":139},"كتاب الإيمان وشرائعه",{"ar":141},"كتاب الزينة من السنن",{"ar":143},"كتاب آداب القضاة",{"ar":145},"كتاب الاستعاذة",{"ar":147},"كتاب الأشربة",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":149,"next":150},"27-17","27-19",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":152,"meta":233},[153,171,189,206,221],{"collection":154,"uid":155,"number":156,"bookTitle":8,"chapter":157,"matn":158,"text":158,"grade":35,"tags":159,"commonTags":162,"sharedTagCount":163,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":170},"malik","29-29","1192","باب طلاق البكر","طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ قَالَ فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ",[16,17,160,161,18],"النكاح","الاستفتاء",[16,17,18],3,0.5546,{"weightedTags":166,"matn":167,"coverage":168,"context":169},0.4594,0.0131,0.075,0.0071,"\u002Fmalik\u002F29-29",{"collection":172,"uid":173,"number":174,"bookTitle":8,"chapter":175,"matn":176,"text":176,"grade":177,"tags":178,"commonTags":183,"sharedTagCount":163,"score":184,"scoreBreakdown":185,"url":188},"abudawud","13-115","2289","باب فِي نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ","كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَأَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا ‏.‏ قَالَ عُرْوَةُ وَأَنْكَرَ…","Sahih(Al-Albani)",[16,17,179,180,18,181,182],"خروج المطلقة","بيت الزوجية","العدة","انتقال المطلقة",[16,17,18],0.5513,{"weightedTags":166,"matn":186,"coverage":168,"context":187},0.0149,0.002,"\u002Fabudawud\u002F13-115",{"collection":190,"uid":191,"number":192,"bookTitle":193,"chapter":194,"matn":195,"text":195,"grade":196,"tags":197,"commonTags":200,"sharedTagCount":163,"score":201,"scoreBreakdown":202,"url":205},"ahmed","16-139","27341","مسند القبائل","ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس","أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَقَالَ عُرْوَةُ أَنْ…","صحيح",[16,17,198,199,179,161,18],"عدة المطلقة","سكنى المطلقة",[16,17,18],0.5458,{"weightedTags":166,"matn":203,"coverage":168,"context":204},0.0115,0,"\u002Fahmed\u002F16-139",{"collection":172,"uid":207,"number":208,"bookTitle":8,"chapter":209,"matn":210,"text":210,"grade":177,"tags":211,"commonTags":212,"sharedTagCount":213,"score":214,"scoreBreakdown":215,"url":220},"13-26","2200","باب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاَثِ","أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ ‏.‏",[16,17],[16,17],2,0.4595,{"weightedTags":216,"matn":217,"coverage":218,"context":219},0.3038,0.0757,0.05,0.03,"\u002Fabudawud\u002F13-26",{"collection":222,"uid":223,"number":224,"bookTitle":8,"chapter":225,"matn":226,"text":226,"grade":35,"tags":227,"commonTags":228,"sharedTagCount":213,"score":229,"scoreBreakdown":230,"url":232},"muslim","18-23","1472b","باب طَلاَقِ الثَّلاَثِ ‏‏","أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ ‏.‏",[16,17],[16,17],0.4461,{"weightedTags":216,"matn":217,"coverage":218,"context":231},0.0167,"\u002Fmuslim\u002F18-23",{"limit":234,"candidateCount":235,"scoreVersion":236},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]