[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"nasai-hadith-27-13":3,"nasai-books-meta":43,"hadith-navigation-nasai-27-13":145,"similar-hadiths-nasai-27-13-5":148},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","nasai",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},27,"كتاب الطلاق","أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال أخبرني مخرمة، عن أبيه، قال سمعت محمود بن لبيد، قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل، طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال ‏\"‏ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ‏\"‏ ‏.‏ حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله ‏.‏ 27-13","أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ، قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ‏\"‏ ‏.‏ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَقْتُلُهُ ‏.‏",12,13,"3401","27-13",[16,17,18,19,20],"الطلاق الثلاث","الغضب","كتاب الله","أحكام الطلاق","التلاعب بالشرع","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب الثَّلاَثِ الْمَجْمُوعَةِ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ ‏‏",[26,27,28,29],"سليمان بن داود","ابن وهب","مخرمة","محمود بن لبيد",{"id":13,"tags":31,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":24,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"llm_validated":23,"matn_start_char":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29],"Chapter: Three Simultaneous Divorces And A Stern Warning Against That","‏ ‏قَوْله ( أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّه ) ‏ ‏يُحْتَمَل بِنَاء الْفَاعِل أَوْ الْمَفْعُول أَيْ يُسْتَهْتَر بِهِ وَالْمُرَاد بِهِ قَوْله تَعَالَى الطَّلَاق مَرَّتَانِ إِلَى قَوْله وَلَا تَتَّخِذُوا آيَات اللَّه هُزُوًا فَإِنَّ مَعْنَاهُ التَّطْلِيق الشَّرْعِيّ تَطْلِيقَة بَعْد تَطْلِيقَة عَلَى التَّفْرِيق دُون الْجَمْع وَالْإِرْسَال مَرَّة وَاحِدَة وَلَمْ يُرِدْ بِالْمَرَّتَيْنِ التَّثْنِيَة وَمِثْله قَوْله تَعَالَى ثُمَّ اِرْجِعْ الْبَصَر كَرَّتَيْنِ أَيْ كَرَّة بَعْد كَرَّة لَا كَرَّتَيْنِ اِثْنَتَيْنِ وَمَعْنَى قَوْله فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ تَخْيِير لَهُمْ بَعْد أَنْ عَلَّمَهُمْ كَيْف يُطَلِّقُونَ بَيَّنَ أَنْ يُمْسِكُوا النِّسَاء بِحُسْنِ الْعِشْرَة وَالْقِيَام بِمُوَاجَبِهِنَّ وَبَيَّنَ أَنْ يُسَرِّحُوهُنَّ السَّرَاح الْجَمِيل الَّذِي عَلَّمَهُمْ وَالْحِكْمَة فِي التَّفْرِيق مَا يُشِير إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى لَعَلَّ اللَّه يُحْدِث بَعْد ذَلِكَ أَيْ قَدْ يُقَلِّب اللَّه تَعَالَى قَلْبَ الزَّوْج بَعْد الطَّلَاق مِنْ بُغْضهَا إِلَى مَحَبَّتهَا وَمِنْ الرَّغْبَة عَنْهَا إِلَى الرَّغْبَة فِيهَا وَمِنْ عَزِيمَة إِمْضَاء الطَّلَاق إِلَى النَّدَم عَلَيْهِ فَلْيُرَاجِعْهَا. وَقَوْله { وَلَا تَتَّخِذُوا آيَات اللَّه هُزُوًا } أَيْ بِالْجَمْعِ بَيْن الثَّلَاث وَالزِّيَادَة عَلَيْهَا فَكِلَاهُمَا لَعِب وَاسْتِهْزَاء وَالْجِدّ وَالْعَزِيمَة أَنْ يُطَلِّق وَاحِدًا وَإِنْ أَرَادَ الثَّلَاث يَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّق ‏ ‏( أَلَا أَقْتُلهُ ) ‏ ‏لِأَنَّ اللَّعِب بِكِتَابِ اللَّه كُفْر وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ الْمَقْصُود الزَّجْر وَالتَّوْبِيخ وَلَيْسَ الْمُرَاد حَقِيقَة الْكَلَام ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فِي الْجَمْع بَيْن الثَّلَاث فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْث هُوَ بِدْعَة وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَأَبُو ثَوْر لَيْسَ بِحَرَامٍ لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّفْرِيق وَظَاهِر الْحَدِيث التَّحْرِيم وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَمَعَ بَيْن الثَّلَاث يَقَع الثَّلَاث وَلَا عِبْرَة بِخِلَافِ ذَلِكَ عِنْدهمْ أَصْلًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. ‏","Makhramah narrated that his father said:\"I heard Mahmud bin Labid say: 'The Messenger of Allah was told about a man who had divorced his wife with three simultaneous divorces. He stood up angrily and said: Is the Book of Allah being toyed with while I am still among you? Then a man stood up and said: 'O Messenger of Allah, shall I kill him?'\"",146,"2026-08-15T12:15:54.017167+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يُبيّن الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم الشديد عندما أُخبر أن رجلاً طلّق زوجته ثلاث مرات في وقت واحد. فقال: «أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» أي: أيُستهزأ بكتاب الله وأنا موجود بينكم؟ والمراد أن الطلاق الشرعي يكون متفرقاً: تطليقة بعد تطليقة، لا ثلاثاً مجتمعة. وفي ذلك حكمة، إذ قد يُقلب الله قلب الزوج بعد الطلاق فيندم ويراجع. أما عرض الرجل قتل المطلّق فهو للزجر والتوبيخ لا للقتل الحقيقي. وقد اختلف العلماء في حكم جمع الثلاث، فذهب بعضهم إلى أنه بدعة محرمة، وذهب آخرون إلى أنه ليس بحرام لكن الأولى التفريق، وظاهر الحديث يدل على التحريم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":58,"9":60,"10":62,"11":64,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80,"20":82,"21":84,"22":86,"23":88,"24":90,"25":92,"26":94,"27":96,"28":97,"29":99,"30":101,"31":103,"32":105,"33":107,"34":109,"35":111,"36":113,"37":115,"38":117,"39":119,"40":121,"41":123,"42":125,"43":127,"44":129,"45":131,"46":133,"47":135,"48":137,"49":139,"50":141,"51":143},{"ar":45},"كتاب الطهارة",{"ar":47},"كتاب المياه",{"ar":49},"كتاب الحيض والاستحاضة",{"ar":51},"كتاب الغسل والتيمم",{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"كتاب المواقيت",{"ar":57},"كتاب الأذان",{"ar":59},"كتاب المساجد",{"ar":61},"كتاب القبلة",{"ar":63},"كتاب الإمامة",{"ar":65},"كتاب الافتتاح",{"ar":67},"كتاب التطبيق",{"ar":69},"كتاب السهو",{"ar":71},"كتاب الجمعة",{"ar":73},"كتاب تقصير الصلاة فى السفر",{"ar":75},"كتاب الكسوف",{"ar":77},"كتاب الاستسقاء",{"ar":79},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":81},"كتاب صلاة العيدين",{"ar":83},"كتاب قيام الليل وتطوع النهار",{"ar":85},"كتاب الجنائز",{"ar":87},"كتاب الصيام",{"ar":89},"كتاب الزكاة",{"ar":91},"كتاب مناسك الحج",{"ar":93},"كتاب الجهاد",{"ar":95},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":98},"كتاب الخيل",{"ar":100},"كتاب الإحباس",{"ar":102},"كتاب الوصايا",{"ar":104},"كتاب النحل",{"ar":106},"كتاب الهبة",{"ar":108},"كتاب الرقبى",{"ar":110},"كتاب العمرى",{"ar":112},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":114},"كتاب عشرة النساء",{"ar":116},"كتاب تحريم الدم",{"ar":118},"كتاب قسم الفىء",{"ar":120},"كتاب البيعة",{"ar":122},"كتاب العقيقة",{"ar":124},"كتاب الفرع والعتيرة",{"ar":126},"كتاب الصيد والذبائح",{"ar":128},"كتاب الضحايا",{"ar":130},"كتاب البيوع",{"ar":132},"كتاب القسامة",{"ar":134},"كتاب قطع السارق",{"ar":136},"كتاب الإيمان وشرائعه",{"ar":138},"كتاب الزينة من السنن",{"ar":140},"كتاب آداب القضاة",{"ar":142},"كتاب الاستعاذة",{"ar":144},"كتاب الأشربة",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":146,"next":147},"27-12","27-14",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":149,"meta":242},[150,171,189,208,228],{"collection":151,"uid":152,"number":153,"bookTitle":8,"chapter":154,"matn":155,"text":155,"grade":156,"tags":157,"commonTags":162,"sharedTagCount":163,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":170},"abudawud","13-24","2198","باب نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاَثِ","أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا، هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ، يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاَثًا فَكُلُّهُمْ قَالُوا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ أَنَّهُ شَهِدَ هَذِهِ الْقِصَّةَ حِينَ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ ال…","Sahih(Al-Albani)",[158,16,159,160,161,19],"طلاق البكر","تحريم المطلقة","نكاح الزوج الآخر","بينونة الزوجة",[16,19],2,0.2908,{"weightedTags":166,"matn":167,"coverage":168,"context":169},0.2434,0.0018,0.04,0.0056,"\u002Fabudawud\u002F13-24",{"collection":172,"uid":173,"number":174,"bookTitle":175,"chapter":32,"matn":176,"text":176,"grade":32,"tags":177,"commonTags":182,"sharedTagCount":163,"score":183,"scoreBreakdown":184,"url":188},"darimi","12-15","2205","وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ","\" لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ \" . أَخْبَرَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، نَحْوَهُ",[16,178,179,180,18,181],"المطلقة ثلاثا","النفقة","السكنى","السنة",[16,18],0.2568,{"weightedTags":185,"matn":186,"coverage":168,"context":187},0.2127,0.0041,0,"\u002Fdarimi\u002F12-15",{"collection":190,"uid":191,"number":192,"bookTitle":193,"chapter":194,"matn":195,"text":195,"grade":32,"tags":196,"commonTags":202,"sharedTagCount":163,"score":203,"scoreBreakdown":204,"url":207},"bukhari","65-164","4642","كتاب التفسير","باب ‏{‏خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ‏}‏ الْعُرْفُ: الْمَعْرُوفُ","قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا‏.‏ فَقَالَ عُيَيْنَةُ لاِبْنِ أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِي، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ‏.‏ قَالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّ…",[197,198,199,200,201,17,18],"العفو","الأمر بالعرف","الإعراض عن الجاهلين","الاستئذان","الشورى",[17,18],0.2384,{"weightedTags":205,"matn":206,"coverage":168,"context":187},0.1947,0.0037,"\u002Fbukhari\u002F65-164",{"collection":209,"uid":210,"number":211,"bookTitle":8,"chapter":212,"matn":213,"text":213,"grade":32,"tags":214,"commonTags":220,"sharedTagCount":221,"score":222,"scoreBreakdown":223,"url":227},"muslim","18-9","1471i","باب تَحْرِيمِ طَلاَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَيُؤْمَرُ بِجْعَتِهَا","أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَ ‏\"‏ ‏.‏",[215,216,217,218,219,19],"الطلاق","الحيض","طلاق الحائض","الرجعة","الطهر",[19],1,0.1733,{"weightedTags":224,"matn":225,"coverage":226,"context":187},0.1307,0.0226,0.02,"\u002Fmuslim\u002F18-9",{"collection":209,"uid":229,"number":230,"bookTitle":95,"chapter":231,"matn":232,"text":232,"grade":32,"tags":233,"commonTags":236,"sharedTagCount":221,"score":237,"scoreBreakdown":238,"url":241},"16-130","1433c","باب لاَ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا","أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ ‏.‏ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ ‏.‏",[215,234,16,235],"الزواج","زواج المطلقة",[16],0.1722,{"weightedTags":239,"matn":240,"coverage":226,"context":187},0.1127,0.0395,"\u002Fmuslim\u002F16-130",{"limit":243,"candidateCount":244,"scoreVersion":245},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]