[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"nasai-hadith-27-121":3,"nasai-books-meta":47,"similar-hadiths-nasai-27-121-5":149,"hadith-navigation-nasai-27-121":235},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","nasai",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},27,"كتاب الطلاق","أخبرنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة، قال أخبرني عبد ربه بن سعيد، قال سمعت أبا سلمة، يقول اختلف أبو هريرة وابن عباس في المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها قال أبو هريرة تزوج ‏.‏ وقال ابن عباس أبعد الأجلين ‏.‏ فبعثوا إلى أم سلمة فقالت توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر نصف شهر - قالت - فخطبها رجلان فحطت بنفسها إلى أحدهما فلما خشوا أن تفتات بنفسها قالوا إنك لا تحلين ‏.‏ قالت فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ‏\"‏ قد حللت فانكحي من شئت ‏\"‏ ‏.‏ 27-121","أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يَقُولُ اخْتَلَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تُزَوَّجُ ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَبْعَدَ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ فَبَعَثُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ نِصْفِ شَهْرٍ - قَالَتْ - فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا إِلَى أَحَدِهِمَا فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا قَالُوا إِنَّكِ لاَ تَحِلِّينَ ‏.‏ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ ‏\"‏ ‏.‏",120,121,"3509","27-121",[16,17,18,19],"عدة الحامل","انقضاء العدة بالوضع","النكاح بعد الوضع","خطبة المرأة","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏‏",[25,26,27,28,29,30,31,32,33],"محمود بن غيلان","أبو داود","شعبة","عبد ربه بن سعيد","أبو سلمة","أبو هريرة","ابن عباس","أم سلمة","سبيعة",{"id":13,"tags":35,"grade":20,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":23,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":22,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19],"",[25,26,27,28,29,30,31,32,33],"Chapter: The 'Iddah Of A Pregnant Woman Whose Husband Dies","‏ ‏قَوْلُهُ ( أَبْعَد الْأَجَلَيْنِ ) ‏ ‏يُرِيدُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ آيَتَانِ مُتَعَارِضَتَانِ إِحْدَاهُمَا تَقْتَضِي أَنَّ الْعِدَّةَ فِي حَقِّهَا أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر وَهِيَ قَوْله تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا وَالثَّانِيَة تَقْتَضِي أَنَّ الْعِدَّة فِي حَقِّهَا وَضْع الْحَمْل وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُولَات الْأَحْمَال أَجَلهنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَلَمْ نَدْرِ أَنَّ الْعَمَل بِأَيِّهِمَا فَالْوَجْه الْعَمَل بِالْأَحْوَطِ وَهُوَ الْأَخْذ بِالْأَجَلِ الْمُتَأَخِّر فَإِنْ تَأَخَّرَ وَضْعُ الْحَمْلِ عَنْ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر يُؤْخَذُ بِهِ وَإِنْ تَقَدَّمَ يُؤْخَذُ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ نَعَمْ قَدْ يَتَسَاوَيَانِ فَلَا يَبْقَى أَبْعَد الْأَجَلَيْنِ بَلْ هُمَا يَجْتَمِعَانِ لَكِنَّ هَذَا الْقِسْمَ لِقِلَّتِهِ لَمْ يُذْكَرْ ‏ ‏( فَحَطَّتْ ) ‏ ‏بِحَاءِ وَطَاء مُهْمَلَتَيْنِ وَالثَّانِيَة مُشَدَّدَة أَيْ مَالَتْ إِلَيْهِ وَنَزَلَتْ بِقَلْبِهَا نَحْوه ‏ ‏( فَلَمَّا خَشُوا ) ‏ ‏كَرَضُوا أَيْ الثَّانِي وَمَنْ مَعَهُ ‏ ‏( أَنْ تَفْتَاتَ ) ‏ ‏اِفْتِعَال مِنْ الْفَوْت يُقَالُ فَاتَهُ وَافْتَاتَهُ الْأَمْر أَيْ ذَهَبَ عَنْهُ وَأَفَاتَهُ إِيَّاهُ غَيْره وَالْبَاء هَاهُنَا لِلتَّعْدِيَةِ إِلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي وَالْأَوَّل مَحْذُوف وَالْمَعْنَى أَنْ تُفِيتَهُمْ نَفْسَهَا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْبَاء فِي نَفْسهَا بِمَعْنَى فِي أَوْ لِلْآلَةِ بِتَقْدِيرِ الْمُضَاف وَيَكُونَ الْمَفْعُول الْمُقَدَّر جَارًّا وَمَجْرُورًا مِنْ اِفْتَاتَ عَلَيْهِ إِذَا تَفَرَّدَ بِرَأْيِهِ دُونَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ وَالتَّقْدِير أَنْ تَفْتَاتَ عَلَى أَهْلهَا فِي أَمْرِ نَفْسهَا أَوْ بِرَأْيِ نَفْسهَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَات الْحَدِيث. ‏","Abu Salamah said:\"Abu Hurairah and Ibn 'Abbas differed concerning the widow who gives birth after her husband's death. Abu Hurairah said: 'She may be married.' Ibn 'Abbas said: '(She has to wait) for the longer of the two periods.' They sent word to Umm Salamah and she said: 'The husband of Subai'ah died and she gave birth fifteen days -half a month- after her husband died.' She said: 'Two men proposed marriage to her, and she was inclined toward one of them. When they feared that she was becoming single-minded (on this issue, and not consulting her family), they said: It is not permissible for you to marry. She went to the Messenger of Allah and he said: 'It is permissible for you to marry, so marry whomever you want.''\"",183,"2026-08-15T12:15:54.017167+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث قصة سبيعة التي توفي زوجها وهي حامل، فولدت بعد خمسة عشر يوماً من وفاته. أرادت أن تتزوج فرفض بعض الناس ذلك خشية أن تتفرد برأيها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: «قد حللت فانكحي من شئت». وفي الحديث بيان أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، وشرح للخلاف بين أبي هريرة وابن عباس في الجمع بين الآيتين: آية الأربعة أشهر وعشراً، وآية وضع الحمل، حيث يُؤخذ بالأحوط وهو أبعد الأجلين.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143,"50":145,"51":147},{"ar":49},"كتاب الطهارة",{"ar":51},"كتاب المياه",{"ar":53},"كتاب الحيض والاستحاضة",{"ar":55},"كتاب الغسل والتيمم",{"ar":57},"كتاب الصلاة",{"ar":59},"كتاب المواقيت",{"ar":61},"كتاب الأذان",{"ar":63},"كتاب المساجد",{"ar":65},"كتاب القبلة",{"ar":67},"كتاب الإمامة",{"ar":69},"كتاب الافتتاح",{"ar":71},"كتاب التطبيق",{"ar":73},"كتاب السهو",{"ar":75},"كتاب الجمعة",{"ar":77},"كتاب تقصير الصلاة فى السفر",{"ar":79},"كتاب الكسوف",{"ar":81},"كتاب الاستسقاء",{"ar":83},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":85},"كتاب صلاة العيدين",{"ar":87},"كتاب قيام الليل وتطوع النهار",{"ar":89},"كتاب الجنائز",{"ar":91},"كتاب الصيام",{"ar":93},"كتاب الزكاة",{"ar":95},"كتاب مناسك الحج",{"ar":97},"كتاب الجهاد",{"ar":99},"كتاب النكاح",{"ar":8},{"ar":102},"كتاب الخيل",{"ar":104},"كتاب الإحباس",{"ar":106},"كتاب الوصايا",{"ar":108},"كتاب النحل",{"ar":110},"كتاب الهبة",{"ar":112},"كتاب الرقبى",{"ar":114},"كتاب العمرى",{"ar":116},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":118},"كتاب عشرة النساء",{"ar":120},"كتاب تحريم الدم",{"ar":122},"كتاب قسم الفىء",{"ar":124},"كتاب البيعة",{"ar":126},"كتاب العقيقة",{"ar":128},"كتاب الفرع والعتيرة",{"ar":130},"كتاب الصيد والذبائح",{"ar":132},"كتاب الضحايا",{"ar":134},"كتاب البيوع",{"ar":136},"كتاب القسامة",{"ar":138},"كتاب قطع السارق",{"ar":140},"كتاب الإيمان وشرائعه",{"ar":142},"كتاب الزينة من السنن",{"ar":144},"كتاب آداب القضاة",{"ar":146},"كتاب الاستعاذة",{"ar":148},"كتاب الأشربة",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":150,"meta":231},[151,171,185,201,214],{"collection":152,"uid":153,"number":154,"bookTitle":8,"chapter":155,"matn":156,"text":156,"grade":157,"tags":158,"commonTags":162,"sharedTagCount":163,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":170},"malik","29-69","1243","باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا","سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَع…","صحيح",[16,159,17,160,161],"المتوفى عنها زوجها","الخطبة","النكاح",[16,17],2,0.4167,{"weightedTags":166,"matn":167,"coverage":168,"context":169},0.2681,0.0736,0.05,0.025,"\u002Fmalik\u002F29-69",{"collection":172,"uid":173,"number":174,"bookTitle":175,"chapter":176,"matn":177,"text":177,"grade":157,"tags":178,"commonTags":179,"sharedTagCount":163,"score":180,"scoreBreakdown":181,"url":184},"ahmed","15-2612","26715","مسند النساء","حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم","سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْ…",[16,17,160,161],[16,17],0.4053,{"weightedTags":166,"matn":182,"coverage":168,"context":183},0.0805,0.0067,"\u002Fahmed\u002F15-2612",{"collection":186,"uid":187,"number":188,"bookTitle":8,"chapter":189,"matn":190,"text":190,"grade":36,"tags":191,"commonTags":195,"sharedTagCount":163,"score":196,"scoreBreakdown":197,"url":200},"muslim","18-71","1485a","باب انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ ‏‏","أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنَ، عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ ‏.‏ فَجَعَلاَ يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا - مَوْلَى…",[192,16,193,17,194],"عدة الوفاة","النفاس","الأجلين",[16,17],0.3824,{"weightedTags":166,"matn":198,"coverage":168,"context":199},0.0421,0.0222,"\u002Fmuslim\u002F18-71",{"collection":172,"uid":202,"number":203,"bookTitle":175,"chapter":176,"matn":204,"text":204,"grade":157,"tags":205,"commonTags":208,"sharedTagCount":163,"score":209,"scoreBreakdown":210,"url":213},"15-2575","26675","اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَنُفِسَتْ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ فَذَكَرَتْ سُبَيْعَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ",[16,206,193,17,207],"وفاة الزوج","الزواج بعد الوفاة",[16,17],0.3788,{"weightedTags":166,"matn":211,"coverage":168,"context":212},0.0464,0.0143,"\u002Fahmed\u002F15-2575",{"collection":215,"uid":216,"number":217,"bookTitle":8,"chapter":218,"matn":219,"text":219,"grade":157,"tags":220,"commonTags":224,"sharedTagCount":163,"score":225,"scoreBreakdown":226,"url":230},"abudawud","13-132","2306","باب فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ","أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْ…",[16,221,18,193,222,223],"وضع الحمل","الاستفتاء","التزين للخطاب",[16,18],0.3775,{"weightedTags":227,"matn":228,"coverage":168,"context":229},0.2858,0.0217,0.02,"\u002Fabudawud\u002F13-132",{"limit":232,"candidateCount":233,"scoreVersion":234},5,31,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":236,"next":237},"27-120","27-122"]