[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"nasai-hadith-26-44":3,"nasai-books-meta":45,"similar-hadiths-nasai-26-44-5":147,"hadith-navigation-nasai-26-44":241},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","nasai",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},26,"كتاب النكاح","أخبرنا محمد بن منصور، وسعيد بن عبد الرحمن، قالا حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ‏\"‏ ‏.‏ 26-44","أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ‏\"‏ ‏.‏",43,44,"3239","26-44",[16,17,18,19,20],"النجش","بيع الحاضر للبادي","البيع على البيع","الخطبة على الخطبة","طلاق الأخت","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب النَّهْىِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ‏.‏",[26,27,28,29,30,31],"محمد بن منصور","سعيد بن عبد الرحمن","سفيان","الزهري","سعيد","أبو هريرة",{"id":13,"tags":33,"grade":21,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":24,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":23,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[26,27,28,29,30,31],"Chapter: Prohibition of Proposing Marriage To A Woman When Someone Else Has Already Proposed To Her","‏ ‏قَوْله ( لَا تَنَاجَشُوا ) ‏ ‏النَّجْش بِفَتْحِ فَسُكُون هُوَ أَنْ يَمْدَح السِّلْعَة لِيُرَوِّجهَا أَوْ يَزِيد فِي الثَّمَن وَلَا يُرِيد شِرَاءَهَا لِيَغْتَرّ بِذَلِكَ غَيْره وَجِيءَ بِالتَّفَاعُلِ لِأَنَّ التُّجَّار يَتَعَارَضُونَ فَيَفْعَل هَذَا بِصَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يُكَافِئهُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَفْعَلُوا مُعَارَضَة فَضْلًا عَنْ أَنْ يَفْعَل بَدْءً ‏ ‏( وَلَا يَبِعْ حَاضِر ) ‏ ‏جَاءَ عَلَى صِيغَة النَّهْي بِسُقُوطِ الْيَاء وَعَلَى صِيغَة النَّفْي بِإِثْبَاتِ الْيَاء وَهُوَ بِمَعْنَى النَّهْي فَلِذَا عُطِفَ عَلَى النَّهْي السَّابِق وَكَذَا مَا بَعْده أَيْ لَا يَبِعْ الْمُقِيم بِالْبَلْدَةِ ‏ ‏( لِبَادٍ ) ‏ ‏لِبَدْوِيٍّ وَهُوَ أَنْ يَبِيع الْحَاضِر مَال الْبَادِي نَفْعًا لَهُ بِأَنْ يَكُون دَلَّالًا وَذَلِكَ يَتَضَمَّن الضَّرَر فِي حَقّ الْحَاضِرِينَ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَك الْبَادِي لَكَانَ عَادَة بَاعَهُ رَخِيصًا ‏ ‏( عَلَى بَيْع أَخِيهِ ) ‏ ‏قِيلَ الْمُرَاد السَّوْم وَالنَّهْي لِلْمُشْتَرِي دُون الْبَائِع لِأَنَّ الْبَائِع لَا يَكَاد يَدْخُل عَلَى الْبَائِع وَإِنَّمَا الْمَشْهُور زِيَادَة الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرِي وَقِيلَ يُحْتَمَل الْحَمْل عَلَى ظَاهِره فَيُمْنَع الْبَائِع أَنْ يَبِيع عَلَى بَيْع أَخِيهِ وَهُوَ أَنْ يَعْرِض سِلْعَته عَلَى الْمُشْتَرِي الرَّاكِن إِلَى شِرَاء سِلْعَة غَيْره وَهِيَ أَرْخَص أَوْ أَجْوَد لِيُزَهِّدهُ فِي شِرَاء سِلْعَة الْغَيْر قَالَ عِيَاض وَهُوَ الْأَوْلَى ‏ ‏( وَلَا يَخْطُب ) ‏ ‏مِنْ الْخِطْبَة بِكَسْرِ الْخَاء بِمَعْنَى اِلْتِمَاس النِّكَاح مِنْ حَدّ نَصَرَ وَهُوَ يَحْتَمِل النَّفْي وَالنَّهْي وَقَالُوا هَذَا وَكَذَا مَا قَبْله إِذَا تَرَاضِيًا وَلَمْ يَبْقَ بَيْنهمَا إِلَّا الْعَقْد وَلَا مَنْعَ قَبْلَ ذَلِكَ وَالْجُمْهُور عَلَى عَدَم خُصُوص هَذَا الْحُكْم بِالْمُسْلِمِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيّ فَعِنْد الْجُمْهُور ذَكَرَ الْأَخ الْمُنْبِئ عَنْ الْإِسْلَام خُرِّجَ مَخْرَج الْغَالِب فَلَا مَفْهُوم لَهُ عِنْد الْقَائِل بِهِ ‏ ‏( وَلَا تَسْأَل الْمَرْأَة ) ‏ ‏الصِّيغَة تَحْتَمِل النَّهْي وَالنَّفْي وَالْمَعْنَى عَلَى النَّهْي قِيلَ ل هُوَ نَهْي لِلْمَخْطُوبَةِ عَنْ أَنْ تَسْأَل الْخَاطِب طَلَاق الَّتِي فِي نِكَاحه وَلِلْمَرْأَةِ مِنْ أَنْ تَسْأَل طَلَاق الضَّرَّة أَيْضًا وَالْمُرَاد الْأُخْت فِي الدِّين وَفِي التَّعْبِير بِاسْمِ الْأُخْت تَشْنِيع لِفِعْلِهَا وَتَأْكِيد لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَتَحْرِيض لَهَا عَلَى تَرْكِهِ وَكَذَا التَّعْبِير بِاسْمِ الْأَخ فِيمَا سَبَقَ ‏ ‏( لِتَكْتَفِئ ) ‏ ‏اِفْتِعَال مِنْ كَفَأَ بِالْهَمْزَةِ أَيْ لِتَكُبّ مَا فِي إِنَائِهَا مِنْ الْخَيْر وَهُوَ عِلَّة لِلسُّؤَالِ وَالْمُرَاد أَنَّهَا لَا تَسْأَل طَلَاقهَا لِتَصْرِفَ بِهِ مَالهَا مِنْ النَّفَقَة وَالْكِسْوَة مِنْ الزَّوْج عَنْهَا. ‏","Narrated Abu Hurairah:It was narrated that Abu Hurairah said: \"The Messenger of Allah said: 'Do not artificially inflate prices, a resident should not sell for a Bedouin, a man should not offer more for something that has already been bought by his brother, no one should propose marriage to a woman when someone else has already proposed to her, and no woman should try to bring about the divorce of her sister, in order to deprive her of the blessings that she has.'\"",262,"2026-08-15T12:00:27.616099+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","ينهى الحديث عن خمسة أمور فيها إضرار بالناس أو غش لهم. أولها: ألا يزيد أحد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، ليغرّ غيره فيشتريها بثمن أعلى. وثانيها: ألا يبيع ساكن المدينة سلعة البدوي نيابة عنه، لأن ذلك يرفع الأسعار على أهل البلد. وثالثها: ألا يعرض رجل سلعته على مشترٍ قد ركن إلى شراء سلعة أخيه. ورابعها: ألا يخطب رجل على خطبة أخيه إذا تراضى الطرفان. وخامسها: ألا تسأل المرأة زوجها طلاق ضرتها لتأخذ مكانها وتنال ما كانت تناله من النفقة والكسوة. والمقصود من هذه النواهي حفظ الحقوق ومنع الغش والإضرار بين المسلمين.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129,"44":131,"45":133,"46":135,"47":137,"48":139,"49":141,"50":143,"51":145},{"ar":47},"كتاب الطهارة",{"ar":49},"كتاب المياه",{"ar":51},"كتاب الحيض والاستحاضة",{"ar":53},"كتاب الغسل والتيمم",{"ar":55},"كتاب الصلاة",{"ar":57},"كتاب المواقيت",{"ar":59},"كتاب الأذان",{"ar":61},"كتاب المساجد",{"ar":63},"كتاب القبلة",{"ar":65},"كتاب الإمامة",{"ar":67},"كتاب الافتتاح",{"ar":69},"كتاب التطبيق",{"ar":71},"كتاب السهو",{"ar":73},"كتاب الجمعة",{"ar":75},"كتاب تقصير الصلاة فى السفر",{"ar":77},"كتاب الكسوف",{"ar":79},"كتاب الاستسقاء",{"ar":81},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":83},"كتاب صلاة العيدين",{"ar":85},"كتاب قيام الليل وتطوع النهار",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الصيام",{"ar":91},"كتاب الزكاة",{"ar":93},"كتاب مناسك الحج",{"ar":95},"كتاب الجهاد",{"ar":8},{"ar":98},"كتاب الطلاق",{"ar":100},"كتاب الخيل",{"ar":102},"كتاب الإحباس",{"ar":104},"كتاب الوصايا",{"ar":106},"كتاب النحل",{"ar":108},"كتاب الهبة",{"ar":110},"كتاب الرقبى",{"ar":112},"كتاب العمرى",{"ar":114},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":116},"كتاب عشرة النساء",{"ar":118},"كتاب تحريم الدم",{"ar":120},"كتاب قسم الفىء",{"ar":122},"كتاب البيعة",{"ar":124},"كتاب العقيقة",{"ar":126},"كتاب الفرع والعتيرة",{"ar":128},"كتاب الصيد والذبائح",{"ar":130},"كتاب الضحايا",{"ar":132},"كتاب البيوع",{"ar":134},"كتاب القسامة",{"ar":136},"كتاب قطع السارق",{"ar":138},"كتاب الإيمان وشرائعه",{"ar":140},"كتاب الزينة من السنن",{"ar":142},"كتاب آداب القضاة",{"ar":144},"كتاب الاستعاذة",{"ar":146},"كتاب الأشربة",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":148,"meta":237},[149,168,185,202,222],{"collection":150,"uid":151,"number":152,"bookTitle":153,"chapter":154,"matn":155,"text":155,"grade":156,"tags":157,"commonTags":159,"sharedTagCount":160,"score":161,"scoreBreakdown":162,"url":167},"ahmed","5-4050","7700","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا تَسْأَلُ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْتِهَا","صحيح",[17,16,158,19,20],"البيع على بيع الأخ",[16,17,19,20],4,0.7148,{"weightedTags":163,"matn":164,"coverage":165,"context":166},0.479,0.1446,0.08,0.0111,"\u002Fahmed\u002F5-4050",{"collection":150,"uid":169,"number":170,"bookTitle":153,"chapter":154,"matn":171,"text":171,"grade":156,"tags":172,"commonTags":177,"sharedTagCount":178,"score":179,"scoreBreakdown":180,"url":184},"5-6600","10316","لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يُسَاوِمْ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا",[17,16,173,19,174,175,176],"السوم على السوم","طلاق المرأة","القدر","آداب البيع",[16,17,19],3,0.5857,{"weightedTags":181,"matn":182,"coverage":183,"context":166},0.3404,0.1742,0.06,"\u002Fahmed\u002F5-6600",{"collection":150,"uid":186,"number":187,"bookTitle":153,"chapter":154,"matn":188,"text":188,"grade":156,"tags":189,"commonTags":195,"sharedTagCount":178,"score":196,"scoreBreakdown":197,"url":201},"5-5256","8937","لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ وَقَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ",[18,17,16,190,191,192,193,194],"تلقي السلع","مطل الغني","الحوالة","الظلم","آداب التجارة",[16,17,18],0.4737,{"weightedTags":198,"matn":199,"coverage":183,"context":200},0.3363,0.0774,0,"\u002Fahmed\u002F5-5256",{"collection":203,"uid":204,"number":205,"bookTitle":8,"chapter":206,"matn":207,"text":207,"grade":34,"tags":208,"commonTags":213,"sharedTagCount":214,"score":215,"scoreBreakdown":216,"url":221},"muslim","16-62","1413b","باب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ ‏‏","\"‏ لاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ‏\"‏ ‏.‏",[16,209,17,210,211,212,176],"البيع","الخطبة","الطلاق","المعاملات",[16,17],2,0.4696,{"weightedTags":217,"matn":218,"coverage":219,"context":220},0.2153,0.2059,0.04,0.0083,"\u002Fmuslim\u002F16-62",{"collection":223,"uid":224,"number":225,"bookTitle":132,"chapter":226,"matn":227,"text":227,"grade":34,"tags":228,"commonTags":231,"sharedTagCount":214,"score":232,"scoreBreakdown":233,"url":236},"bukhari","34-92","2140","باب لاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا‏.‏",[17,16,158,229,230],"الخطبة على خطبة الأخ","طلاق",[16,17],0.4261,{"weightedTags":217,"matn":234,"coverage":219,"context":235},0.152,0.0188,"\u002Fbukhari\u002F34-92",{"limit":238,"candidateCount":239,"scoreVersion":240},5,85,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":242,"next":243},"26-43","26-45"]