سنن النسائي #2819

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 201من📚كتاب مناسك الحج
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب مَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ ‏.‏Chapter: What Game The Muhrim Is Not Permitted To Eat

بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي قَالَ ‏"‏ أَمَّا إِنَّهُ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from As-Sab bin Jaththamah that:he gave the Messenger of Allah an onager when he was in Al-Abwa or in Waddan, but the Messenger of Allah gave it back to him. "And when the Messenger of Allah saw the expression on my face he said: "We only gave it back to you because we are in Ihram.'"

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( اِبْن جَثَّامَة ) ‏ ‏بِجِيمِ مَفْتُوحَة ثُمَّ ثَاء مُثَلَّثَة مُشَدَّدَة ‏ ‏( بِالْأَبْوَاءِ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة وَبِالْمَدِّ ‏ ‏( أَوْ بِوَدّان ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْوَاو وَتَشْدِيد الدَّال الْمُهْمَلَة هُمَا مَكَانَانِ بَيْن الْحَرَمَيْنِ ‏ ‏( مَا فِي وَجْهَيْ ) ‏ ‏مِنْ الْكَرَاهَة ‏ ‏( أَمَّا أَنَّهُ ) ‏ ‏أَيْ الشَّأْن وَفِي نُسْخَة أَنَا وَعَلَى النُّسْخَتَيْنِ فَهَمْزَة إِنَّ مَكْسُورَة لِلِابْتِدَاءِ ‏ ‏( إِلَّا أَنَّا ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْهَمْزَة أَيْ لِأَنَّا ‏ ‏( حُرُم ) ‏ ‏بِضَمَّتَيْنِ أَيْ مُحْرِمُونَ وَالتَّوْفِيق بَيْن هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا قَدْ صِيدَ لَهُ أَوْ هَذَا فِي الْحِمَار الْحَيّ وَمَا سَبَقَ فِيمَا لَمْ يُصَدْ لَهُ وَكَوْن هَذَا كَانَ حَيًّا مِمَّا لَا يُوَافِقهُ الرِّوَايَات وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد91٪
حديث 16671مسند المدنيين

أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِي قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ

الإحرامالهديةالصيد +2
مسند أحمد79٪
حديث 16658مسند المدنيين

مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَأَهْدَيْتُ لَهُ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِي الْكَرَاهِيَةَ قَالَ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ

الإحرامالهديةالصيد +2
سنن ابن ماجه79٪
حديث 3090كتاب المناسك

مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَأَنَا بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَىَّ فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِيَ الْكَرَاهِيَةَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ ‏"‏ ‏.‏

الإحرامالهديةالصيد +2
مسند أحمد78٪
حديث 16674مسند المدنيين

أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَالنَّبِيُّ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّعْبُ فَلَمَّا عَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنِّي حُرُمٌ

الإحرامالهديةالصيد +2
مسند أحمد78٪
حديث 16673مسند المدنيين

أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ بِالْأَبْوَاءِ فَرَدَّهُ عَلَيَّ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِي كَرَاهِيَةَ رَدِّهِ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ

الإحرامالهديةالصيد +2
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي قَالَ
‏"‏ أَمَّا إِنَّهُ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ ‏"‏ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 2819
حديث صحيح
حديث رقم 201 من كتاب مناسك الحج
https://alsa7i7.com/nasai/24-201