[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"nasai-hadith-23-66":3,"nasai-books-meta":45,"hadith-navigation-nasai-23-66":147,"similar-hadiths-nasai-23-66-5":150},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","nasai",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},23,"كتاب الزكاة","أخبرنا عمران بن موسى، عن عبد الوارث، قال حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر ‏.‏ 23-66","أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ‏.‏",65,66,"2500","23-66",[16,17,18,19,20,21],"زكاة الفطر","رمضان","الصاع","التمر","الشعير","البر","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ‏.‏",[27,28,29,30,31],"عمران بن موسى","عبد الوارث","أيوب","نافع","ابن عمر",{"id":13,"tags":33,"grade":22,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":25,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":24,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[27,28,29,30,31],"Chapter: The Obligation Of Zakah Of Ramadan","‏ ‏قَوْله( فَرَضَ ) ‏ ‏أَيْ أَوْجَبَ وَالْحَدِيث مِنْ أَخْبَار الْآحَادِ فَمُؤَدَّاهُ الظَّنُّ فَلِذَلِكَ قَالَ بِوُجُوبِهِ دُونَ اِفْتِرَاضِهِ مَنْ خَصَّ الْفَرْض بِالْقَطْعِيِّ وَالْوَاجِب بِالظَّنِّيِّ ‏ ‏( زَكَاة رَمَضَان ) ‏ ‏هِيَ صَدَقَة الْفِطْر وَنَصْبُهَا عَلَى الْمَفْعُولِيَّة وَصَاعًا بَدَل مِنْهَا أَوْ حَال أَوْ عَلَى نَزْع الْخَافِض أَيْ فِي زَكَاة رَمَضَان وَالْمَفْعُول صَاعًا ‏ ‏( عَلَى الْحُرّ وَالْعَبْد ) ‏ ‏عَلَى بِمَعْنَى عَنْ إِذْ لَا وُجُوب عَلَى الْعَبْد وَالصَّغِير كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات إِذْ لَا مَالَ لِلْعَبْدِ وَلَا تَكْلِيفَ عَلَى الصَّغِير نَعَمْ يَجِب عَلَى الْعَبْد عِنْد بَعْض وَالْمَوْلَى نَائِبٌ ‏ ‏( فَعَدَلَ ) ‏ ‏بِالتَّحْفِيفِ أَيْ قَالُوا إِنَّ نِصْف صَاع مِنْ بُرٍّ سَاوَى فِي الْمَنْفَعَة وَالْقِيمَة صَاعًا مِنْ شَعِير أَوْ تَمْر فَيُسَاوِيه فِي الْإِجْزَاء فَالْمُرَاد أَيْ قَاسُوهُ بِهِ وَظَاهِر هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُمْ إِنَّمَا قَاسُوهُ لِعَدَمِ النَّصّ مِنْهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُرّ بِصَاعٍ أَوْ نِصْفه وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ عِنْدهمْ حَدِيثٌ بِالصَّاعِ لَمَا خَالَفُوهُ أَوْ بِنِصْفِهِ لَمَا اِحْتَاجُوا إِلَى الْقِيَاس بَلْ حَكَمُوا بِذَلِكَ وَلَعَلَّ ذَلِكَ هُوَ الْقَرِيب لِظُهُورِ عِزَّة الْبُرِّ وَقِلَّتِهِ فِي الْمَدِينَة فِي ذَلِكَ الْوَقْت فَمَنْ الَّذِي يُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْهُ حَتَّى يَتَبَيَّن بِهِ حُكْمُهُ أَنَّهُ صَاع أَوْ نِصْفه وَأَمَّا حَدِيث أَبِي سَعِيد فَظَاهِره أَنَّ بَعْضهمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَيْضًا لَكِنْ لَعَلَّهُ قَالَ ذَلِكَ بِنَاء عَلَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَعَ لَهُمْ صَاعًا مِنْ غَيْر الْبُرّ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ حَالَ الْبُرِّ فَقَاسَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيد حَال الْبُرّ وَزَعَمَ أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ مِنْ أَحَد الْإِخْرَاج فِي وَقْته لِلْبُرِّ لَا بُدّ أَنَّهُ أَخْرَجَ الصَّاع لَا نِصْفه أَوْ لَعَلَّ بَعْضهمْ أَدَّى أَحْيَانًا الْبُرّ فَأَدَّى صَاعًا بِالْقِيَاسِ فَزَعَمَ أَبُو سَعِيد أَنَّ الْمَفْرُوض فِي الْبُرّ ذَلِكَ وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ عُلِمَ بِالْأَحَادِيثِ أَنَّ إِخْرَاج الْبُرّ لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا مُتَعَارَفًا فِي ذَلِكَ الْوَقْت فَقَدْ رَوَى اِبْن خُزَيْمَةَ فِي مُخْتَصَر الْمُسْنَد الصَّحِيح عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ لَمْ يَكُنْ الصَّدَقَة عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا التَّمْر وَالزَّبِيب وَالشَّعِير وَلَمْ تَكُنْ الْحِنْطَة وَرَوَى الْبُخَارِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم الْفِطْر صَاعًا مِنْ طَعَام وَكَانَ طَعَامنَا يَوْمئِذٍ الشَّعِير وَالزَّبِيب وَالْأَقِط وَالتَّمْر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ. ‏","It was narrated that Ibn 'Umar said:\"The Messenger of Allah enjoined Zakah of Ramadan upon the free and the slave, male and female, a Sa[1] of dates or a Sa of barley, so the people considered that equivalent to half a Sa of wheat.\"",125,"2026-08-18T16:11:43.430214+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يشرح هذا الشرح معنى حديث زكاة الفطر، الذي أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى، بمقدار صاع من تمر أو شعير، ثم قاس الناس نصف صاع من بر على الصاع من التمر أو الشعير، لأن البر كان عزيزاً وقليلاً في المدينة آنذاك. كما يناقش الشرح اختلاف الروايات في إخراج البر، ويذكر أن صدقة الفطر لم تكن متعارفة على البر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت على التمر والزبيب والشعير. ويشير إلى أن بعض الروايات تذكر إخراج صاع من بر، لكن ذلك كان نادراً، بينما كان الغالب إخراج صاع من التمر أو الشعير.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129,"44":131,"45":133,"46":135,"47":137,"48":139,"49":141,"50":143,"51":145},{"ar":47},"كتاب الطهارة",{"ar":49},"كتاب المياه",{"ar":51},"كتاب الحيض والاستحاضة",{"ar":53},"كتاب الغسل والتيمم",{"ar":55},"كتاب الصلاة",{"ar":57},"كتاب المواقيت",{"ar":59},"كتاب الأذان",{"ar":61},"كتاب المساجد",{"ar":63},"كتاب القبلة",{"ar":65},"كتاب الإمامة",{"ar":67},"كتاب الافتتاح",{"ar":69},"كتاب التطبيق",{"ar":71},"كتاب السهو",{"ar":73},"كتاب الجمعة",{"ar":75},"كتاب تقصير الصلاة فى السفر",{"ar":77},"كتاب الكسوف",{"ar":79},"كتاب الاستسقاء",{"ar":81},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":83},"كتاب صلاة العيدين",{"ar":85},"كتاب قيام الليل وتطوع النهار",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الصيام",{"ar":8},{"ar":92},"كتاب مناسك الحج",{"ar":94},"كتاب الجهاد",{"ar":96},"كتاب النكاح",{"ar":98},"كتاب الطلاق",{"ar":100},"كتاب الخيل",{"ar":102},"كتاب الإحباس",{"ar":104},"كتاب الوصايا",{"ar":106},"كتاب النحل",{"ar":108},"كتاب الهبة",{"ar":110},"كتاب الرقبى",{"ar":112},"كتاب العمرى",{"ar":114},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":116},"كتاب عشرة النساء",{"ar":118},"كتاب تحريم الدم",{"ar":120},"كتاب قسم الفىء",{"ar":122},"كتاب البيعة",{"ar":124},"كتاب العقيقة",{"ar":126},"كتاب الفرع والعتيرة",{"ar":128},"كتاب الصيد والذبائح",{"ar":130},"كتاب الضحايا",{"ar":132},"كتاب البيوع",{"ar":134},"كتاب القسامة",{"ar":136},"كتاب قطع السارق",{"ar":138},"كتاب الإيمان وشرائعه",{"ar":140},"كتاب الزينة من السنن",{"ar":142},"كتاب آداب القضاة",{"ar":144},"كتاب الاستعاذة",{"ar":146},"كتاب الأشربة",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":148,"next":149},"23-65","23-67",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":151,"meta":225},[152,169,182,197,211],{"collection":153,"uid":154,"number":155,"bookTitle":8,"chapter":156,"matn":157,"text":157,"grade":34,"tags":158,"commonTags":160,"sharedTagCount":161,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":168},"muslim","12-18","984c","باب زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ‏‏","فَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ‏.‏ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ‏.‏",[16,159,18,19,20,21],"صدقة رمضان",[16,18,19,20,21],5,0.8484,{"weightedTags":164,"matn":165,"coverage":166,"context":167},0.5145,0.2291,0.0833,0.0214,"\u002Fmuslim\u002F12-18",{"collection":153,"uid":170,"number":171,"bookTitle":8,"chapter":156,"matn":172,"text":172,"grade":34,"tags":173,"commonTags":175,"sharedTagCount":161,"score":176,"scoreBreakdown":177,"url":181},"12-16","984a","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏",[16,17,18,19,20,174],"المسلمين",[16,17,18,19,20],0.6932,{"weightedTags":178,"matn":179,"coverage":166,"context":180},0.496,0.1028,0.0111,"\u002Fmuslim\u002F12-16",{"collection":183,"uid":184,"number":185,"bookTitle":186,"chapter":187,"matn":188,"text":188,"grade":34,"tags":189,"commonTags":191,"sharedTagCount":161,"score":192,"scoreBreakdown":193,"url":196},"ahmed","5-2612","6214","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ",[16,17,18,19,20,190],"المسلمون",[16,17,18,19,20],0.6856,{"weightedTags":178,"matn":194,"coverage":166,"context":195},0.0938,0.0125,"\u002Fahmed\u002F5-2612",{"collection":183,"uid":198,"number":199,"bookTitle":200,"chapter":201,"matn":202,"text":202,"grade":203,"tags":204,"commonTags":205,"sharedTagCount":161,"score":206,"scoreBreakdown":207,"url":210},"4-1451","3291","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي النَّاسَ آخِرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ قَالَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا فَعَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِ…","ضعيف",[16,159,18,21,20,19],[16,18,19,20,21],0.6804,{"weightedTags":164,"matn":208,"coverage":166,"context":209},0.0826,0,"\u002Fahmed\u002F4-1451",{"collection":183,"uid":212,"number":213,"bookTitle":214,"chapter":215,"matn":216,"text":216,"grade":203,"tags":217,"commonTags":220,"sharedTagCount":161,"score":221,"scoreBreakdown":222,"url":224},"13-354","23663","أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم","حديث ابنة أبي الحكم الغفاري","خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ فَقَالَ أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ",[16,218,219,18,21,19,20],"صدقة الفطر","خطبة العيد",[16,18,19,20,21],0.6782,{"weightedTags":164,"matn":223,"coverage":166,"context":209},0.0803,"\u002Fahmed\u002F13-354",{"limit":161,"candidateCount":226,"scoreVersion":227},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]