سنن النسائي #2500

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 66من📚كتاب الزكاة
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ‏.‏Chapter: The Obligation Of Zakah Of Ramadan
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ‏.‏

English Translation It was narrated that Ibn 'Umar said:"The Messenger of Allah enjoined Zakah of Ramadan upon the free and the slave, male and female, a Sa[1] of dates or a Sa of barley, so the people considered that equivalent to half a Sa of wheat."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله( فَرَضَ ) ‏ ‏أَيْ أَوْجَبَ وَالْحَدِيث مِنْ أَخْبَار الْآحَادِ فَمُؤَدَّاهُ الظَّنُّ فَلِذَلِكَ قَالَ بِوُجُوبِهِ دُونَ اِفْتِرَاضِهِ مَنْ خَصَّ الْفَرْض بِالْقَطْعِيِّ وَالْوَاجِب بِالظَّنِّيِّ ‏ ‏( زَكَاة رَمَضَان ) ‏ ‏هِيَ صَدَقَة الْفِطْر وَنَصْبُهَا عَلَى الْمَفْعُولِيَّة وَصَاعًا بَدَل مِنْهَا أَوْ حَال أَوْ عَلَى نَزْع الْخَافِض أَيْ فِي زَكَاة رَمَضَان وَالْمَفْعُول صَاعًا ‏ ‏( عَلَى الْحُرّ وَالْعَبْد ) ‏ ‏عَلَى بِمَعْنَى عَنْ إِذْ لَا وُجُوب عَلَى الْعَبْد وَالصَّغِير كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات إِذْ لَا مَالَ لِلْعَبْدِ وَلَا تَكْلِيفَ عَلَى الصَّغِير نَعَمْ يَجِب عَلَى الْعَبْد عِنْد بَعْض وَالْمَوْلَى نَائِبٌ ‏ ‏( فَعَدَلَ ) ‏ ‏بِالتَّحْفِيفِ أَيْ قَالُوا إِنَّ نِصْف صَاع مِنْ بُرٍّ سَاوَى فِي الْمَنْفَعَة وَالْقِيمَة صَاعًا مِنْ شَعِير أَوْ تَمْر فَيُسَاوِيه فِي الْإِجْزَاء فَالْمُرَاد أَيْ قَاسُوهُ بِهِ وَظَاهِر هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُمْ إِنَّمَا قَاسُوهُ لِعَدَمِ النَّصّ مِنْهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُرّ بِصَاعٍ أَوْ نِصْفه وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ عِنْدهمْ حَدِيثٌ بِالصَّاعِ لَمَا خَالَفُوهُ أَوْ بِنِصْفِهِ لَمَا اِحْتَاجُوا إِلَى الْقِيَاس بَلْ حَكَمُوا بِذَلِكَ وَلَعَلَّ ذَلِكَ هُوَ الْقَرِيب لِظُهُورِ عِزَّة الْبُرِّ وَقِلَّتِهِ فِي الْمَدِينَة فِي ذَلِكَ الْوَقْت فَمَنْ الَّذِي يُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْهُ حَتَّى يَتَبَيَّن بِهِ حُكْمُهُ أَنَّهُ صَاع أَوْ نِصْفه وَأَمَّا حَدِيث أَبِي سَعِيد فَظَاهِره أَنَّ بَعْضهمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَيْضًا لَكِنْ لَعَلَّهُ قَالَ ذَلِكَ بِنَاء عَلَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَعَ لَهُمْ صَاعًا مِنْ غَيْر الْبُرّ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ حَالَ الْبُرِّ فَقَاسَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيد حَال الْبُرّ وَزَعَمَ أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ مِنْ أَحَد الْإِخْرَاج فِي وَقْته لِلْبُرِّ لَا بُدّ أَنَّهُ أَخْرَجَ الصَّاع لَا نِصْفه أَوْ لَعَلَّ بَعْضهمْ أَدَّى أَحْيَانًا الْبُرّ فَأَدَّى صَاعًا بِالْقِيَاسِ فَزَعَمَ أَبُو سَعِيد أَنَّ الْمَفْرُوض فِي الْبُرّ ذَلِكَ وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ عُلِمَ بِالْأَحَادِيثِ أَنَّ إِخْرَاج الْبُرّ لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا مُتَعَارَفًا فِي ذَلِكَ الْوَقْت فَقَدْ رَوَى اِبْن خُزَيْمَةَ فِي مُخْتَصَر الْمُسْنَد الصَّحِيح عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ لَمْ يَكُنْ الصَّدَقَة عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا التَّمْر وَالزَّبِيب وَالشَّعِير وَلَمْ تَكُنْ الْحِنْطَة وَرَوَى الْبُخَارِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم الْفِطْر صَاعًا مِنْ طَعَام وَكَانَ طَعَامنَا يَوْمئِذٍ الشَّعِير وَالزَّبِيب وَالْأَقِط وَالتَّمْر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم85٪
حديث 984cكتاب الزكاة

فَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ‏.‏ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ‏.‏

زكاة الفطرالصاعالتمر +2
صحيح مسلم69٪
حديث 984aكتاب الزكاة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏

زكاة الفطررمضانالصاع +2
مسند أحمد69٪
حديث 6214مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ

زكاة الفطررمضانالصاع +2
مسند أحمد68٪
حديث 3291ومن مسند بني هاشم

خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي النَّاسَ آخِرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ قَالَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا فَعَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِ…

زكاة الفطرالصاعالتمر +2
مسند أحمد68٪
حديث 23663أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ فَقَالَ أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ

زكاة الفطرالصاعالتمر +2
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 2500
حديث صحيح
حديث رقم 66 من كتاب الزكاة
https://alsa7i7.com/nasai/23-66