[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"nasai-hadith-23-21":3,"nasai-books-meta":48,"similar-hadiths-nasai-23-21-5":150,"hadith-navigation-nasai-23-21":244},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","nasai",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},23,"كتاب الزكاة","أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي، قال أنبأنا شريح بن النعمان، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك، أن أبا بكر، رضى الله عنه كتب له أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل في خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليست عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيه شىء إلا أن يشاء ربها ‏.‏ 23-21","أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ أَنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهِ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ‏.‏",20,21,"2455","23-21",[16,17,18,19,20,21,22,23],"فرائض الصدقة","زكاة الإبل","زكاة الغنم","نصاب الزكاة","زكاة الرقة","الخليطان","بنت مخاض","بنت لبون","Sahih(Darussalam)",false,true,"باب زَكَاةِ الْغَنَمِ ‏‏",[29,30,31,32,33,34],"عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي","شريح بن النعمان","حماد بن سلمة","ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك","أنس بن مالك","أبو بكر",{"id":13,"tags":36,"grade":24,"category":8,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":27,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":26,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[29,30,31,32,33,34],"Chapter: Zakah On Sheep","‏ ‏قَوْله ( إِنَّ هَذِهِ فَرَائِض الصَّدَقَة ) ‏ ‏أَيْ هَذِهِ الصَّدَقَات الْمَذْكُورَة فِيمَا سَيَجِيءُ هِيَ الْمَفْرُوضَات مِنْ جِنْس الصَّدَقَة ‏ ‏( فَرَضَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏أَيْ أَوْجَبَ أَوْ شَرَعَ أَوْ قَدَّرَ لِأَنَّ إِيجَابهَا بِالْكِتَابِ إِلَّا أَنَّ التَّحْدِيد وَالتَّقْدِير عَرَفْنَاهُ بِبَيَانِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( الَّتِي أَمَرَ اللَّه ) ‏ ‏بِلَا وَاو وَكَذَا فِي أَبِي دَاوُدَ فَهِيَ بَدَل مِنْ الَّتِي الْأُولَى وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ بِوَاوِ الْعَطْف ‏ ‏( عَلَى وَجْههَا ) ‏ ‏أَيْ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّة الْمُبَيَّنَة فِي هَذَا الْحَدِيث ‏ ‏( فَلَا يُعْطِ ) ‏ ‏أَيْ الزَّائِد أَوْ فَلَا يُعْطِهِ الصَّدَقَة أَصْلًا لِأَنَّهُ اِنْعَزَلَ بِالْجَوْرِ ‏ ‏( بِنْت مَخَاض ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْمِيم وَالْمُعْجَمَة الْمُخَفَّفَة الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِي وَحَمَلَتْ أُمُّهَا وَالْمَخَاض الْحَامِل أَيْ دَخَلَ وَقْت حَمْلهَا وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ ‏ ‏( فَابْن لَبُون ذَكَر ) ‏ ‏اِبْن اللَّبُون هُوَ الَّذِي أَتَى عَلَيْهِ حَوْلَانِ وَصَارَتْ أُمُّهُ لَبُونًا بِوَضْعِ الْحَمْل وَتَوْصِيفه بِالذُّكُورَةِ مَعَ كَوْنِهِ مَعْلُومًا مِنْ الِاسْم إِمَّا لِلتَّأْكِيدِ وَزِيَادَة الْبَيَان أَوْ لِتَنْبِيهِ رَبّ الْمَال وَالْمُصَدِّق لِطِيبِ رَبّ الْمَال نَفْسًا بِالزِّيَادَةِ الْمَأْخُوذَة إِذَا تَأَمَّلَهُ فَيَعْلَم أَنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ مَا كَانَ بِإِزَائِهِ مِنْ فَضْل الْأُنُوثَة فِي الْفَرِيضَة الْوَاجِبَة عَلَيْهِ وَلِيَعْلَم الْمُصَدِّق أَنَّ سِنّ الذُّكُورَة مَقْبُولَة مِنْ رَبّ الْمَال فِي هَذَا النَّوْع وَهَذَا أَمْرٌ نَادِر وَزِيَادَة الْبَيَان فِي الْأَمْر الْغَرِيب النَّادِر لِيَتَمَكَّن فِي النَّفْس فَضْلٌ تَمَكُّنَ مَقْبُولٍ كَذَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ ‏ ‏( حِقَّة ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْقَاف هِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا ثَلَاث سِنِينَ وَمَعْنَى طَرُوقَة الْفَحْل هِيَ الَّتِي طَرَقَهَا أَيْ نَزَا عَلَيْهَا وَالطَّرُوقَة بِفَتْحِ الطَّاء فَعُولَة بِمَعْنَى مَفْعُولَة ‏ ‏( جَذَعَة ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْجِيم وَالذَّال الْمُعْجَمَة هِيَ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا أَرْبَع سِنِينَ ‏ ‏( فَفِي كُلّ أَرْبَعِينَ بِنْت لَبُون إِلَخْ ) ‏ ‏أَيْ إِذَا زَادَ يُجْعَل الْكُلّ عَلَى عَدَد الْأَرْبَعِينَات وَالْخَمْسِينَات مَثَلًا إِذَا زَادَ وَاحِدٌ عَلَى الْعَدَد الْمَذْكُور يُعْتَبَر الْكُلُّ ثَلَاثَ أَرْبَعِينَات وَوَاحِدًا وَالْوَاحِدُ لَا شَيْء فِيهِ وَثَلَاث أَرْبَعِينَات فِيهَا ثَلَاث بَنَاتِ لَبُون إِلَى ثَلَاثِينَ وَمِائَة وَفِي ثَلَاث وَمِائَة حِقَّة لِخَمْسِينَ وَبِنْتَا لَبُونٍ لِأَرْبَعِينَيْنِ وَهَكَذَا وَلَا يَظْهَر التَّغْيِير إِلَّا عِنْد زِيَادَة عَشْر ‏ ‏( فَإِذَا تَبَايَنَ إِلَخْ ) ‏ ‏أَيْ اِخْتَلَفَ الْأَسْنَان فِي بَاب الْفَرِيضَة بِأَنْ يَكُون الْمَفْرُوض سِنًّا وَالْمَوْجُود عِنْد صَاحِب الْمَال سِنًّا آخَر ‏ ‏( فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّة ) ‏ ‏الضَّمِير لِلْحِقَّةِ وَالْمُرَاد أَنَّ الْحِقَّة تُقْبَلُ مَوْضِع الْجَذَع مَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا حَمَلَهُ بَعْض عَلَى أَنَّ ذَاكَ تَفَاوُت قِيمَة مَا بَيْن الْجَذَعَة وَالْحِقَّة فِي تِلْكَ الْأَيَّام فَالْوَاجِب هُوَ تَفَاوُت الْقِيمَة لَا تَعْيِين ذَلِكَ فَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز أَدَاء الْقِيَم فِي الزَّكَاة وَالْجُمْهُور عَلَى تَعْيِين ذَلِكَ الْقَدْر بِرِضَا صَاحِب الْمَال وَإِلَّا فَلْيَطْلُبْ السِّنّ الْوَاجِب وَلَمْ يُجَوِّزُوا الْقِيمَة وَمَعْنَى ‏ ‏( اِسْتَيْسَرَتَا لَهُ ) ‏ ‏أَيْ كَانَتَا مَوْجُودَتَيْنِ فِي مَاشِيَته مَثَلًا ‏ ‏( ثَلَاث شِيَاه ) ‏ ‏بِالْكَسْرِ جَمْع شَاة ‏ ‏( هَرِمَة ) ‏ ‏بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ أَيْ كَبِيرَة السِّنّ الَّتِي سَقَطَتْ أَسْنَانهَا ‏ ‏( وَلَا ذَات عَوَار ) ‏ ‏بِفَتْحٍ وَقَدْ تُضَمُّ أَيْ ذَات عَيْب ‏ ‏( وَلَا تَيْس الْغَنَم ) ‏ ‏أَيْ فَحْل الْغَنَم الْمُعَدّ لِضِرَابِهَا إِمَّا لِأَنَّهُ ذَكَرٌ وَالْمُعْتَبَر فِي الزَّكَاة الْإِنَاث دُون الذُّكُور لِأَنَّ الْإِنَاث أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ وَإِمَّا لِأَنَّهُ مُضِرّ بِصَاحِبِ الْمَال لِأَنَّهُ يَعِزّ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَوَّل. ‏ ‏قَوْله ( إِلَّا أَنْ يَشَاء الْمُصَدِّقُ ) ‏ ‏بِتَخْفِيفِ الصَّاد وَكَسْر الدَّال الْمُشَدَّدَة وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور أَيْ الْعَامِل عَلَى الصَّدَقَات وَالِاسْتِثْنَاء مُتَعَلِّقٌ بِالْأَقْسَامِ الثَّلَاث فَفِيهِ إِشَارَة إِلَى التَّفْوِيض إِلَى اِجْتِهَاد الْعَامِل لِكَوْنِهِ كَالْوَكِيلِ لِلْفُقَرَاءِ فَيَفْعَل مَا يَرَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ وَالْمَعْنَى لَا تُؤْخَذ كَبِيرَةُ السِّنِّ وَلَا الْمَعِيبَةُ وَلَا التَّيْس إِلَّا أَنْ يَرَى الْعَامِل أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ لِلْمَسَاكِينِ فَيَأْخُذهُ نَظَرًا لَهُمْ وَعَلَى الثَّانِي إِمَّا بِتَخْفِيفِ الصَّاد وَفَتْح الدَّال الْمُشَدَّدَة أَوْ بِتَشْدِيدِ الصَّاد وَالدَّال مَعًا وَكَسْر الدَّال أَصْلُهُ الْمُتَصَدِّقُ فَأُدْغِمَتْ التَّاءُ فِي الصَّاد وَالْمُرَاد صَاحِب الْمَال وَالِاسْتِثْنَاء مُتَعَلِّق بِالْأَخِيرِ أَيْ لَا يُؤْخَذ فَحْلُ الْغَنَم إِلَّا بِرِضَا الْمَالِك لِكَوْنِهِ يَحْتَاج إِلَيْهِ فَفِي أَخْذِهِ بِغَيْرِ اِخْتِيَارِهِ إِضْرَارٌ بِهِ ‏ ‏( وَلَا يَجْمَع بَيْن مُتَفَرِّق ) ‏ ‏مَعْنَاهُ عِنْد الْجُمْهُور عَلَى النَّهْي أَيْ لَا يَنْبَغِي لِمَالِكَيْنِ يَجِب عَلَى مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا صَدَقَةٌ وَمَالُهُمَا مُتَفَرِّقٌ بِأَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً فَتَجِب فِي مَال كُلٍّ مِنْهُمَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ أَنْ يَجْمَعَا عِنْد حُضُور الْمُصَدِّقِ فِرَارًا عَنْ لُزُوم الشَّاة إِلَى نِصْفهَا إِذْ عِنْد الْجَمْع يُؤْخَذ مِنْ كُلّ الْمَال شَاة وَاحِدَة وَعَلَى هَذَا قِيَاس ‏ ‏( وَلَا يُفَرِّق بَيْن مُجْتَمِع ) ‏ ‏بِأَنْ يَكُون لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُون عَلَيْهِمَا عِنْد الِاجْتِمَاع ثَلَاثُ شِيَاه أَنْ يُفَرِّقَا مَالَهُمَا لِيَكُونَ عَلَى كُلّ وَاحِد شَاة وَاحِدَة فَقَطْ وَالْحَاصِل أَنَّ الْخَلْط عِنْد الْجُمْهُور مُؤَثِّرٌ فِي زِيَادَة الصَّدَقَة وَنُقْصَانهَا لَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِرَارًا عَنْ زِيَادَة الصَّدَقَة وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ النَّهْيِ إِلَى الْمُصَدِّقِ أَيْ لَيْسَ لَهُ الْجَمْعُ وَالتَّفْرِيقُ خَشْيَةَ نُقْصَانِ الصَّدَقَة أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنَّهُ إِذَا رَأَى نُقْصَانًا فِي الصَّدَقَة عَلَى تَقْدِير الِاجْتِمَاع أَنْ يُفَرِّق أَوْ رَأَى نُقْصَانًا عَلَى تَقْدِير التَّفَرُّق أَنْ يَجْمَع ‏ ‏وَقَوْله ( خَشْيَة الصَّدَقَة ) ‏ ‏مُتَعَلِّق بِالْفِعْلَيْنِ عَلَى التَّنَازُع أَوْ بِفِعْلٍ يَعُمُّ الْفِعْلَيْنِ أَيْ لَا يُفْعَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ خَشْيَة الصَّدَقَة وَأَمًّا عِنْد أَبِي حَنِيفَة لَا أَثَرَ لِلْخُلْطَةِ فَمَعْنَى الْحَدِيث عِنْده عَلَى ظَاهِر النَّفْي عَلَى أَنَّ النَّفْي رَاجِعٌ إِلَى الْقَيْدِ وَحَاصِله نَفْيُ الْخَلْطِ لِنَفْيِ الْأَثَرِ أَيْ لَا أَثَر لِلْخُلْطَةِ وَالتَّفْرِيق فِي تَقْلِيل الزَّكَاة وَتَكْثِيرهَا أَيْ لَا يُفْعَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ خَشْيَةَ الصَّدَقَة إِذْ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الصَّدَقَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ ‏ ‏( وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ إِلَخْ ) ‏ ‏مَعْنَاهُ عِنْد الْجُمْهُور أَنَّ مَا كَانَ مُتَمَيِّزًا لِأَحَدِ الْخِلْطَيْنِ مِنْ الْمَال فَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ ذَلِكَ الْمُتَمَيِّزِ يَرْجِع إِلَى صَاحِبه بِحِصَّتِهِ بِأَنْ كَانَ لِكُلٍّ عِشْرُونَ وَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ مَال أَحَدهمَا يَرْجِع بِقِيمَةِ نِصْف شَاة وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عِشْرُونَ وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ مَثَلًا فَأَخَذَ مِنْ صَاحِب عِشْرِينَ يَرْجِع إِلَى صَاحِب أَرْبَعِينَ بِالثُّلُثَيْنِ وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ يَرْجِع عَلَى صَاحِب عِشْرِينَ بِالثُّلُثِ وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة يُحْمَل الْخَلِيط عَلَى الشَّرِيك إِذْ الْمَالُ إِذَا تَمَيَّزَ فَلَا يُؤْخَذ زَكَاةُ كُلٍّ إِلَّا مِنْ مَالِهِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَال بَيْنهمَا عَلَى الشَّرِكَة بِلَا تَمَيُّزٍ وَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ الْمُشْتَرَكِ فَعِنْده يَجِب التَّرَاجُع بِالسَّوِيَّةِ أَيْ يَرْجِع كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبه بِقَدْرِ مَا يُسَاوِي مَاله مَثَلًا لِأَحَدِهِمَا أَرْبَعُونَ بَقَرَةً وَلِلْآخَرِ ثَلَاثُونَ وَالْمَال مُشْتَرَكٌ غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ فَأَخَذَ السَّاعِي عَنْ صَاحِب أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَعَنْ صَاحِب ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَأَعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ الْمَال الْمُشْتَرَك فَيَرْجِع صَاحِب أَرْبَعِينَ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاع التَّبِيع عَلَى صَاحِب ثَلَاثِينَ وَصَاحِب ثَلَاثِينَ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاع الْمُسِنَّة عَلَى صَاحِب أَرْبَعِينَ ‏ ‏( وَاحِدَةً ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ بِوَاحِدَةٍ أَوْ هِيَ صِفَة وَالتَّقْدِير بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ ‏ ‏( إِلَّا أَنْ يَشَاء رَبُّهَا ) ‏ ‏أَيْ فَيُعْطِي شَيْئًا تَطَوُّعًا ‏ ‏( وَفِي الرِّقَة ) ‏ ‏بِكَسْرِ الرَّاء وَتَخْفِيف الْقَاف الْفِضَّة الْخَالِصَة مَضْرُوبَةً كَانَتْ أَوْ لَا. ‏","It was narrated from Anas bin Malik that Abu Bakar, may Allah be pleased with him, wrote to him:\"This is the obligation of Sadaqah which  the Messenger of Allah enjoined upon the Muslims, as Allah commanded the Messenger of Allah Whoever is asked for it in the manner explained (in the letter of Abu Bakar), let him give it, and whoever is asked for more than that, let him not give it. When there are less than twenty-five camels, for every five camels, one sheep (is to be given). If the number reaches twenty-five, then a Bint Makhad (a one-year-old she-camel) is due, up to thirty-five. If a Bint Makhad (a one-year-old male camel). If the number reaches thirty-six, then a Bint Labun (a two-year-old she-camel) is due, up to forty five. If the number reaches forty-six, then a Hiqqah (a three year old she-camel) that was bred by a stallion camel is due, up to sixty. If the number reaches sixty-one, then a Jadh'ah (a four-year-old she-camel) is due, up to seventy-five. If the number reaches seventy-six, then two Bint Labun are due, up to ninety. If the number reaches ninety-one, then two Hiqqahs that have been bred by stallion camels are due, up to one hundred and twenty. If there are more than one hundred and twenty, then for every forty a Bint Labun and for every fifty a Hiqqah. In the event that a person does not have a camel of the age specified according to the Sadaqah regulation, then if a person owes a Jadh'ah but he has a Hiqqah, then the Hiqqah should be accepted from him and he should give two sheep along with it if they are available, or twenty Dirhams. If a person owes a Hiqqah as Sadaqah but he only has a Jadh'ah, then it shold be accepted from him, and the Zakah collector should give him twenty Dirhams or two sheep. If a person owes a Hiqqah and does not have one but he has a Bint Labun, it should be accepted from him, and he should give two sheep along with it, if they are available, or twenty Dirhams. If a person owes a Bint Labun as Sadaqah but he only has a Hiqqah, it should be accepted from him, and the Zakah collector should give him twenty Dirhams or two sheep. If a person owes a Bint Labun as Sadaqah and he does not have a Bint Labun, but he has a Bint Makhad. It should be accepted from him, and he should give two sheep along with it, if they are available, or twenty Dirhams. If a person owes a Bint Makhad as Sadaqah but he only has a Bint Labun, a male, it shold be accepted from him and nothing else (need be given) with it. If a person has only four camels, then nothing is due on them, unless their owner wishes (to give something). With regard to the Sadaqah of grazing sheep, if there are forty then one sheep is due, up to one hundred and twenty. If there is one more than that, then two sheep are due, up to two hundred. If there is one more than that, then three sheep are due, up to three hundred. If there is one more than that, then for every hundred one sheep is due, and no decrepit or defecting sheep or male sheep should be taken as Sadaqah unless the Zakah collector wishes. Do not combine separate flocks or separate combined flocks for fear of Sadaqah, Each partner (who has a share in a combined flock) shold pay Sadaqah in proportion to his shares. If a man's flock is one less than forty sheep, then nothing is due from them unless their owner wishes. With regard to silver, one-quarter of one-tenth, and if there are only one hundred and ninety, nothing is due unless the owner wishes.\"",302,"2026-08-18T16:11:05.370475+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يشرح هذا الحديث أحكام زكاة الإبل والغنم، وكيفية حسابها حسب عددها. فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الإبل والغنم على المسلمين، وحدد أنواعها وأعدادها حسب السن. فمثلاً: في خمس من الإبل شاة، وفي خمس وعشرين بنت مخاض (وهي التي دخلت في السنة الثانية وحملت أمها)، وفي ست وثلاثين بنت لبون (وهي التي دخلت في السنة الثالثة)، وفي ست وأربعين حقة (وهي التي دخلت في السنة الرابعة وطرقها الفحل)، وفي إحدى وستين جذعة (وهي التي دخلت في السنة الخامسة). وإذا لم يجد صاحب المال السن المطلوبة، فيقبل منه السن الأقرب مع شاتين أو عشرين درهماً. كما يبين الحديث أحكام زكاة الغنم، حيث في أربعين شاة شاة واحدة، وفي مائتين شاتان، وفي ثلاثمائة ثلاث شياه، وفي كل مائة شاة. ويحذر من أخذ الهرمة (الكبيرة السن) أو ذات العوار (المعيبة) أو تيس الغنم، إلا إذا رضي المصدق بذلك. كما ينهى عن جمع المال المتفرق أو تفرق المال المجتمِع خشية من زيادة أو نقصان الزكاة، ويذكر أن للخليطين أن يتراجعا بين بعضهم البعض بالسوية إذا أخذ الساعي من مال أحدهما ما يخص الآخر.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132,"44":134,"45":136,"46":138,"47":140,"48":142,"49":144,"50":146,"51":148},{"ar":50},"كتاب الطهارة",{"ar":52},"كتاب المياه",{"ar":54},"كتاب الحيض والاستحاضة",{"ar":56},"كتاب الغسل والتيمم",{"ar":58},"كتاب الصلاة",{"ar":60},"كتاب المواقيت",{"ar":62},"كتاب الأذان",{"ar":64},"كتاب المساجد",{"ar":66},"كتاب القبلة",{"ar":68},"كتاب الإمامة",{"ar":70},"كتاب الافتتاح",{"ar":72},"كتاب التطبيق",{"ar":74},"كتاب السهو",{"ar":76},"كتاب الجمعة",{"ar":78},"كتاب تقصير الصلاة فى السفر",{"ar":80},"كتاب الكسوف",{"ar":82},"كتاب الاستسقاء",{"ar":84},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":86},"كتاب صلاة العيدين",{"ar":88},"كتاب قيام الليل وتطوع النهار",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الصيام",{"ar":8},{"ar":95},"كتاب مناسك الحج",{"ar":97},"كتاب الجهاد",{"ar":99},"كتاب النكاح",{"ar":101},"كتاب الطلاق",{"ar":103},"كتاب الخيل",{"ar":105},"كتاب الإحباس",{"ar":107},"كتاب الوصايا",{"ar":109},"كتاب النحل",{"ar":111},"كتاب الهبة",{"ar":113},"كتاب الرقبى",{"ar":115},"كتاب العمرى",{"ar":117},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":119},"كتاب عشرة النساء",{"ar":121},"كتاب تحريم الدم",{"ar":123},"كتاب قسم الفىء",{"ar":125},"كتاب البيعة",{"ar":127},"كتاب العقيقة",{"ar":129},"كتاب الفرع والعتيرة",{"ar":131},"كتاب الصيد والذبائح",{"ar":133},"كتاب الضحايا",{"ar":135},"كتاب البيوع",{"ar":137},"كتاب القسامة",{"ar":139},"كتاب قطع السارق",{"ar":141},"كتاب الإيمان وشرائعه",{"ar":143},"كتاب الزينة من السنن",{"ar":145},"كتاب آداب القضاة",{"ar":147},"كتاب الاستعاذة",{"ar":149},"كتاب الأشربة",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":151,"meta":240},[152,172,191,207,220],{"collection":153,"uid":154,"number":155,"bookTitle":156,"chapter":157,"matn":158,"text":158,"grade":159,"tags":160,"commonTags":163,"sharedTagCount":164,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":171},"ahmed","1-68","72","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه","إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَفِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ…","صحيح",[16,17,18,19,20,21,161,162],"أسنان الإبل","سائمة الغنم",[16,17,18,19,20,21],6,0.7639,{"weightedTags":167,"matn":168,"coverage":169,"context":170},0.4429,0.2273,0.075,0.0188,"\u002Fahmed\u002F1-68",{"collection":173,"uid":174,"number":175,"bookTitle":8,"chapter":176,"matn":177,"text":177,"grade":178,"tags":179,"commonTags":182,"sharedTagCount":183,"score":184,"scoreBreakdown":185,"url":190},"abudawud","9-12","1567","باب فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ","\"‏ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ‏.‏ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا…","Sahih(Al-Albani)",[180,17,18,19,161,20,181,162],"فريضة الصدقة","الخلطاء",[17,18,19,20],4,0.5564,{"weightedTags":186,"matn":187,"coverage":188,"context":189},0.2906,0.1991,0.05,0.0167,"\u002Fabudawud\u002F9-12",{"collection":192,"uid":193,"number":194,"bookTitle":8,"chapter":195,"matn":196,"text":196,"grade":37,"tags":197,"commonTags":200,"sharedTagCount":183,"score":201,"scoreBreakdown":202,"url":206},"bukhari","24-56","1453","باب مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ","\"‏ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ ش…",[17,16,198,199,23,22],"الجذعة","الحقة",[16,17,22,23],0.4489,{"weightedTags":203,"matn":204,"coverage":188,"context":205},0.303,0.0904,0.0056,"\u002Fbukhari\u002F24-56",{"collection":173,"uid":208,"number":209,"bookTitle":8,"chapter":176,"matn":210,"text":210,"grade":178,"tags":211,"commonTags":214,"sharedTagCount":183,"score":215,"scoreBreakdown":216,"url":219},"9-13","1568","كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ ‏\"‏ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِين…",[212,213,17,18,19,21],"الزكاة","كتاب الصدقة",[17,18,19,21],0.4032,{"weightedTags":217,"matn":218,"coverage":188,"context":189},0.2717,0.0649,"\u002Fabudawud\u002F9-13",{"collection":221,"uid":222,"number":223,"bookTitle":8,"chapter":224,"matn":225,"text":225,"grade":226,"tags":227,"commonTags":231,"sharedTagCount":232,"score":233,"scoreBreakdown":234,"url":239},"ibnmajah","8-16","1798","باب صَدَقَةِ الإِبِلِ","أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ فَوَجَدْتُ فِيهِ ‏\"‏ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَم…","Hasan(Darussalam)",[228,17,229,22,230,23,199,198],"الصدقات","أنصبة الزكاة","ابن لبون",[17,22,23],3,0.3497,{"weightedTags":235,"matn":236,"coverage":237,"context":238},0.2208,0.0914,0.0375,0,"\u002Fibnmajah\u002F8-16",{"limit":241,"candidateCount":242,"scoreVersion":243},5,135,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":245,"next":246},"23-20","23-22"]