مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنْ السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ
" لاَ تَقَدَّمُوا قَبْلَ الشَّهْرِ بِصِيَامٍ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا أَتَى ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى صِيَامِهِ " .
قَوْله ( لَا تَقَدَّمُوا قَبْل الشَّهْر بِصِيَامٍ ) هُوَ مِنْ التَّقْدِيم بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ وَهُوَ نَهْيٌ وَقَوْله قَبْل الشَّهْر بِصِيَامٍ هُوَ مِنْ التَّقَدُّم وَالْبَاءُ فِي بِصِيَامٍ لِلتَّعْدِيَةِ وَقَدْ حَمَلَ هَذَا النَّهْيَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنْ يَكُونَ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ أَوْ لِتَكْثِيرِ عَدَدِ صِيَامِهِ أَوْ لِزِيَادَةِ اِحْتِيَاطِهِ بِأَمْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي بَعْض الرِّوَايَات وَلَا يَوْمَيْنِ لَا يُنَاسِب الْحَمْلَ عَلَى صَوْمِ الشَّكِّ إِذْ لَا يَقَعُ الشَّكُّ عَادَة فِي يَوْمَيْنِ وَالِاسْتِثْنَاء بِقَوْلِهِ إِلَّا رَجُل إِلَخْ لَا يُنَاسِب التَّأْوِيلَاتِ الْأُخَرَ إِذْ لَازِمُهُ جَوَازُ صَوْمِ يَوْمٍ أَوْ اِثْنَيْنِ قَبْل رَمَضَان لِمَنْ يَعْتَادُهُ لَا بِنِيَّةِ رَمَضَان مَثَلًا وَهَذَا فَاسِدٌ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ ( أَتَى ذَلِكَ الْيَوْم ) أَيْ يَوْم عَادَته ( عَلَى صِيَامه ) أَيْ مَعَ صِيَام رَمَضَان مُتَّصِلًا بِهِ.
مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنْ السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا صَامَ شَهْرًا تَامًّا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا رَمَضَانَ
