أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ .
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ .
قَوْله ( وَلَا أَقُول نَهَاكُمْ ) لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ نَهْي مَخْصُوص بِهِ إِذْ الْأَصْل فِي التَّشْرِيع الْعُمُوم بَلْ أَرَادَ أَنَّ اللَّفْظ وَرَدَ خِطَابًا لَهُ فَقَطْ وَلَمْ يُخَاطِبهُ بِلَفْظٍ عَامّ يَشْمَلهُ وَغَيْره نَعَمْ حُكْم الْغَيْر ثَابِت بِعُمُومٍ ( عَنْ لُبْس الْقَسِّيّ ) هُوَ بِضَمِّ اللَّام مَصْدَر لَبِسَ الثَّوْب بِكَسْرِ الْبَاء ( الْمُفَدَّم ) بِضَمِّ مِيم وَفَتْح فَاءَ وَتَشْدِيد دَال مُهْمَلَة مَفْتُوحَة فِي النِّهَايَة هُوَ الثَّوْب الْمُشَبِّع حُمْرَة كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يُقْدَر عَلَى الزِّيَادَة عَلَيْهِ لِتَنَاهِي حُمْرَته فَهُوَ كَالْمُمْتَنِعِ مِنْ قَبُول الصَّبْغ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَرِهُوا الْقِرَاءَةَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُو…
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ فِي حَدِيثِهِ حُدِّثْتُ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ رَجَعَ عَنْ جَدِّهِ حُنَيْنٍ
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَكَسَانِي حُلَّةً مِنْ سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا قَالَ فَرَجَعْتُ بِهَا إِلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَعْطَيْتُهَا نَاحِيَتَهَا فَأَخَذَتْ بِهَا لِتَطْوِيَهَا م…
