كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ .
إِنْ كُنْتُ لأَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ
قَوْله ( اِقْرَأْ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَاب ) مُبَالَغَة فِي التَّخْفِيف وَمِثْله لَا يُفِيد الشَّكّ فِي الْقِرَاءَة وَلَا يُقْصَد بِهِ ذَلِكَ وَلَا دَلِيل فِيهِ لِمَنْ يَقُول بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْفَاتِحَة ضَرُورَة أَنَّ حَقِيقَة اللَّفْظ الشَّكّ فِي الْفَاتِحَة أَيْضًا وَهُوَ مَتْرُوك بِالِاتِّفَاقِ وَعِنْد الْحَمْل عَلَى مَا قُلْنَا لَا يَلْزَم الِاقْتِصَار فَالْحَمْل عَلَى الِاقْتِصَار مُشْكِل وَقَدْ ثَبَتَ خِلَافه كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَفِّفُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ أَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لَا
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ
