سنن النسائي #928

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 53من📚كتاب الافتتاح
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب جَهْرِ الإِمَامِ بِآمِينَChapter: Imam saying Amin out loud
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلَمَةَ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from Abu Hurairah that:The Messenger of Allah (ﷺ) said: "When the Imam says Amin, say Amin, for if a person's Amin coincides with the Amin of the angels, his previous sins will be forgiven.'"

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد70٪
حديث 7244مسند المكثرين من الصحابة

إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

التأمينموافقة الملائكةمغفرة الذنوب
سنن الدارمي66٪
حديث 1221كِتَاب الصَّلَاةِ

" إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : # غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ سورة الفاتحة آية 7 # فَقُولُوا : آمِينَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ : آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ : آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

التأمينالإمامموافقة الملائكة
مسند أحمد65٪
حديث 9923مسند المكثرين من الصحابة

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

التأمينموافقة الملائكةمغفرة الذنوب
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلَمَةَ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ‏"‏ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 928
حديث صحيح
حديث رقم 53 من كتاب الافتتاح
https://alsa7i7.com/nasai/11-53